قــانــون عدد 55 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 6 من مجلة الجنسية التونسية وتعوض كما يلي:
الفصل 6 (جديد): يكون تونسيا الطفل الذي ولد لأب تونسي أو لأم تونسية.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 12 من مجلة الجنسية التونسية.
الفصل 3 ـ تلغى عبارة "بالفصلين 12 و14" الواردة بالفصل 15 من مجلة الجنسية التونسية وتعوض بعبارة "بالفصل 14".
الفصل 4 ـ يصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية وأب أجنبي والذي بلغ سن الرشد في تاريخ نفاذ القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010، المتعلق بتوحيد سنّ الرشد المدني، على أن يطالب بالجنسية التونسية بمقتضى تصريح خلال السنة الموالية لنفاذ هذا القانون.
ويتم التصريح طبق أحكام الفصل 39 من مجلة الجنسية التونسية، ويكتسب المعني بالأمر الجنسية التونسية من تاريخ تسجيل التصريح مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالفصلين 15 و 41 من المجلة المذكورة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 1 ديسمبر 2010.
زين العابدين بن علي
القوانين والتشريعات المتعلقة بمختلف الميادين واحداث الساعة على المستوى التشريعي في تونس والدول العربية على الخصوص مع بعض المؤلفات في المادة القانونية
Rechercher dans ce blog
mardi 7 décembre 2010
تونس : تنقيح بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.