القوانين والتشريعات المتعلقة بمختلف الميادين واحداث الساعة على المستوى التشريعي في تونس والدول العربية على الخصوص مع بعض المؤلفات في المادة القانونية
Rechercher dans ce blog
jeudi 31 mars 2011
مصر: نص مرسوم القانون الخاص بنظام الأحزاب السياسية
دعوة للمجلس الوطني يوم الاحد 03 افريل 2011 بقفصة
دعوة للمجلس الوطني يوم الاحد 03 افريل 2011 بقفصة
يعلم المكتـب التنفيـذي لجمعيـة القضـاة التونسـيين أنه تقرر عقد اجتماع مجلس وطني طارئ يوم الأحد 3 أفريل 2011 بمدينة قفصة وذلك بنزل جوغرتا بلاص بداية من الساعة العاشرة صباحا،
علما وأن جدول الأعمال المقترح يتضمن مناقشة النقاط التالية
:- الوضع القضائي العام.
- النظر في تداعيات الأحداث الأخيرة بالمحكمة الابتدائية بقفصة.
- التحركات في المرحلة القادمة .
- تسديد الشغور في عضوية الهيئة الإدارية.
- مسائل مختلفة.
كما يفيد أن الاقامة بالنزل لجميع الزملاء تتضمن الشروط التالية :-
إقامة و فطور صباح :30 دينار للشخص الواحد
- فطور صباح فقط:5 دنانير للشخص الواحد
عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
احمد الرحموني
اضراب شامل وناجح
بلاغ المحكمة العقارية ببنزرت
نحن قضاة المحكمة العقارية فرع بنزرت
و بعد اطلاعنا على فحوى البلاغ الصادر عن زملائنا بالمحكمة
الإبتدائية بقفصة نعبر عن
أولا: استيائنا لما تعرض له قضاة المحكمة المذكورة من اعتداأت على
أشخاصهم و انتهاك لحرمة المحكمة مما يعد تعديا سافرا على
السلطة القضائية و مساسا بهيبتها و هيبة قضاتها.
ثانيا: مساندتنا و دعمنا للإضراب المعلن من قبل زملائنا في المحكمة
الإبتدائية بقفصة و تبنينا لكافة مطالبهم و الحرص على سرعة
الإستجابة لها.
كما ندعو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إلى الإستجابة
لطلباتنا و الوقوف نصرة لزملائنا باعتبارها الهيكل الشرعي و
الممثل لجميع القضاة التونسيين و إصدار بلاغ شديد اللهجة لصون
هيبة السلطة القضائية في أقرب الآجال.
و السلام
حرر ببنزرت في 31/3/2011
قضاة المحكمة العقارية
فرع بنزرت
بلاغ المحكمة الابتدائية بقبلي
الحمد لله وحده
نحن قضاة المحكمة الإبتدائية بقبلي المجتمعون بمقرها بتاريخ اليوم 30 مارس 2011، وبعد استعراضنا لما آل إليها الوضع القضائي من ترد خطير نتيجة الإعتداءات المتكررة التي شملت مقرات المحاكم والقضاة في مختلف أنحاء الجمهورية مدعومة من أطراف مشبوهة ، ورغم مطالبتنا المتكررة بتحمل الجهات المعنية لمسؤوليتها في توفير الظروف الملائمة لمواصلة المرفق القضائي لآداء مهامه النبيلة والتي قوبلت بحالة من الصمت والتجاهل من قبل سلطة الإشراف، والتي لم تحل دون إستمرار القضاة في آدائهم لواجبهم رغم ما تعرضوا له من تهديد في شخوصهم وحرماتهم الجسدية غير أن هذه الإنتهاكات إستمرت في نسق تصاعدي آخرها ما شهدته المحكمة الإبتدائية بقفصة من أحداث وإعتداءات طالت القضاة والإطار الإداري العامل بها وما تعرض له زميلنا بقبلي من اعتداء وتهجم أثناء قيامه بعمله بتاريخ 29 مارس 2011 فإننا نعرب عن وقوفنا وتضامننا الكامل مع كافة زملائنا بمختلف محاكم الجمهورية في تصديهم للحملة الممنهجة الموجهة ضدهم ونسجل إستيائنا ورفضنا للأسلوب الذي تتعاطى به الحكومة المؤقتة وبوجه خاص وزارة العدل مع الإنتهاكات الصارخة والمتكررة لحرمة المحاكم وهيبة السلطة القضائية ويقررون بناءا على ذلك:
1_ تعليق العمل القضائي بالمحكمة الإبتدائية بقبلي ومحكمتي ناحية قبلي ودوز يومي الخميس والجمعة (31 مارس و 01 أفريل 2011) باستثناء حالات التأكد الشديد.
2_ الدعوة إلى إحداث هيكل يشرف على أمن المحاكم يخضع للإشراف المباشر للسلطة القضائية مستقل عن السلطة التنفيذية تكريسا لاستقلال القضاء.
3_ ندعو كل المؤسسات ومكونات المجتمع المدني إلى المساهمة في الحفاظ على هيبة السلطة القضائية وسلامتها ويضعونها أمام مسؤوليتها التاريخية إزاء الشعب التونسي في تكريس إستقلال السلطة القضائية.
4_ نعلن تمسكنا بالمطالب المشروعة المتعلقة بتكريس المبادئ الدولية لاستقلال السلطة القضائية وانتخاب هيئة قضائية تسند لها مهمة الاشراف على اعداد الحركة القضائية المقبلة كما نرفض اقصاء القضاة من التمثيل بالمجلس الوطني التأسيسي.
كما نعلم كافة الجهات المسؤولة أن جميع أشكال الإحتجاج والنضال القضائي تبقى واردة ومشروعة.
عاش الشعب التونسي عاشت الثورة التونسية عاش القضاء حرا مستقلا
قضاة دائرة المحكمة الابتدائية بقبلي
بلاغ المحكمة الابتدائية بقبلي
الحمد لله وحده
نحن قضاة المحكمة الإبتدائية بقبلي المجتمعون بمقرها بتاريخ اليوم 30 مارس 2011، وبعد استعراضنا لما آل إليها الوضع القضائي من ترد خطير نتيجة الإعتداءات المتكررة التي شملت مقرات المحاكم والقضاة في مختلف أنحاء الجمهورية مدعومة من أطراف مشبوهة ، ورغم مطالبتنا المتكررة بتحمل الجهات المعنية لمسؤوليتها في توفير الظروف الملائمة لمواصلة المرفق القضائي لآداء مهامه النبيلة والتي قوبلت بحالة من الصمت والتجاهل من قبل سلطة الإشراف، والتي لم تحل دون إستمرار القضاة في آدائهم لواجبهم رغم ما تعرضوا له من تهديد في شخوصهم وحرماتهم الجسدية غير أن هذه الإنتهاكات إستمرت في نسق تصاعدي آخرها ما شهدته المحكمة الإبتدائية بقفصة من أحداث وإعتداءات طالت القضاة والإطار الإداري العامل بها وما تعرض له زميلنا بقبلي من اعتداء وتهجم أثناء قيامه بعمله بتاريخ 29 مارس 2011 فإننا نعرب عن وقوفنا وتضامننا الكامل مع كافة زملائنا بمختلف محاكم الجمهورية في تصديهم للحملة الممنهجة الموجهة ضدهم ونسجل إستيائنا ورفضنا للأسلوب الذي تتعاطى به الحكومة المؤقتة وبوجه خاص وزارة العدل مع الإنتهاكات الصارخة والمتكررة لحرمة المحاكم وهيبة السلطة القضائية ويقررون بناءا على ذلك:
1_ تعليق العمل القضائي بالمحكمة الإبتدائية بقبلي ومحكمتي ناحية قبلي ودوز يومي الخميس والجمعة (31 مارس و 01 أفريل 2011) باستثناء حالات التأكد الشديد.
2_ الدعوة إلى إحداث هيكل يشرف على أمن المحاكم يخضع للإشراف المباشر للسلطة القضائية مستقل عن السلطة التنفيذية تكريسا لاستقلال القضاء.
3_ ندعو كل المؤسسات ومكونات المجتمع المدني إلى المساهمة في الحفاظ على هيبة السلطة القضائية وسلامتها ويضعونها أمام مسؤوليتها التاريخية إزاء الشعب التونسي في تكريس إستقلال السلطة القضائية.
4_ نعلن تمسكنا بالمطالب المشروعة المتعلقة بتكريس المبادئ الدولية لاستقلال السلطة القضائية وانتخاب هيئة قضائية تسند لها مهمة الاشراف على اعداد الحركة القضائية المقبلة كما نرفض اقصاء القضاة من التمثيل بالمجلس الوطني التأسيسي.
كما نعلم كافة الجهات المسؤولة أن جميع أشكال الإحتجاج والنضال القضائي تبقى واردة ومشروعة.
عاش الشعب التونسي عاشت الثورة التونسية عاش القضاء حرا مستقلا
قضاة دائرة المحكمة الابتدائية بقبلي
بلاغ المحكمة العقارية بقابس
نحن قضاة المحكمة العقارية بقابس المجتمعون اليوم 31 مارس 2011
و على اثر الأحداث التي جدت بالمحكمة الابتدائية بقفصة و ما تعرض له الزملاء و الإطار الإداري بها من تهجم خطير من بعض المواطنين وما تعرضوا له مــــن اهانات جد خطيرة و على اثر الممارسات المماثلة في العديد من المحاكم و الـــتي تهدف الى المس من السلطة القضائية و النيل من هيبتها و من كرامة القضـــــاة و شرفهم و ما تعرضت له السلطة القضائية من حملات إعلامية تشـــــــــهيرية وممنهجة و غير بريئة تهدف الى التشكيك و المس من نزاهة القضــــــــــــــاة ومصداقيتهم و المساس بهيبتهم .
فاننا نستنكر صمت وزارة العدل عن الحملة التي يتعرض لها القضاء من حرق لبعض مقرات المحاكم واعتداءات خطيرة على الزملاء و عجزها عن توفـــــــير حماية للقضاة وسعيها الى تهميش نضالاتهم .
كما ندين بالمناسبة تقاعس أعوان الأمن بقفصة برفضهم تطبيق التعليمــــــــات وتقصيرهم الواضح في القيام بمهامهم و واجبهم في حفظ الأمن وحماية القضاة و نؤكد أن المس بهيبة القضاة هو مس من هيبة الدولة.
كما نشدد على الإسراع بحل المجلس الأعلى للقضاء و توفير الضمـــــــــــــانات الدستورية للقضاة بما يعكس هيبتهم وايلائهم المكانة المثلى الجديرة بــــــــــهم كسلطة دستورية في البلاد .
و عليه يؤكد قضاة فرع المحكمة العقارية بقابس دخولهم في إضراب عن العمل استجابة للمطالب المشار اليها اعلاه و ذلك يومي 31 مارس و 1 افريل 2011
و يؤكدون على وحدة صف القضاة و يطالبون الوزارة بتحمل مسؤوليتها كاملة .
دام القضاء حرا مستقلا
بلاغ المحكمة الابتدائية بتوزر
بــــــــــــــــلاغ
الحمد لله:
نحن القضاة والاطار الاداري بالمحكمة الابتدائية بتوزر
المجتمعون بمقرها بتاريخ اليوم 30 مارس 2011 تبعا للوقائع المستجدة بالمحكمة الابتدائية بقفصة وما رافقها من تهديدات ومضايقات ماسة بشرف القضاة واعتبارهم مما يمثل اخلالا بالسلامة الشخصية والجسدية وتهديد لاستمرارية العدالة:
نستنكر ما تعرض له الزملاء بالمحكمة الابتدائية بقفصة
- نؤيد اضطرار قضاة المحكمة الابتدائية بقفصة عدم مواصلة العمل القضائي لتعذر الظروف الملائمة لذلك .
- نذكر بالوقائع المستجدة بالمحكمة الابتدائية ببنزرت وسيدي بوزيد وغيرها المترتبة عن غياب الامن بمختلف المحاكم
نقرر تعليق العمل بالمحكمة الابتدائية بتوزر ومحكمة الناحية بها يومي الخميس 31 مارس 2011 والجمعة 01 افريل 2011
ندعو الى انعقاد جلسة عامة للتداول في الاحداث الاخيرة والنظر في اشكال التحرك المستقبلي.
الامضاء كافة القضاة والاطار الاداري بالمحكمة الابتدائية بتوزر
mardi 29 mars 2011
بيان صادر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 29 مارس 2011 بشان التهديدات الموجهة ضد قضاة المحكمة الابتدائية بقفصة
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها بقصر العدالة بتونس بتاريخ 29 مارس 2011، للنظر في المستجدات الأخيرة و خصوصا التهديدات الموجهة لقضاة المحكمة الابتدائية بقفصة:
* و إذ يذكر بالبلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي في 19 جانفي 2011 الذي نبّه من مغبّة الانسياق إلى منطق العدالة الفردية، و إلى واجب احترام الهيئات القضائية وحماية حقوق الدفاع حفاظا على السير العادي للعدالة.
* و إذ ينبّه إلى المذكرة الموجهة إلى وزير العدل منذ 2 فيفري 2011 وما تضمنته من دعوة إلى مراعاة حالة الترقب و الحيرة لدى الوسط القضائي واتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة السير العادي بالمحاكم و تأمين حراسة مناسبة لأعضاء الهيئة القضائية و أعوان وزارة العدل.
* و إذ يذكر بالمكتوب الموجه إلى وزير الداخلية في 14 فيفري 2011 الذي أكد على ضرورة توفير الأمن و الحماية الشخصية لأعضاء الهيئة القضائية بمختلف المحاكم حتى يكون القاضي قادرا على القيام بوظائفه في ظل الهدوء اللازم لاستقلاله.
* و إذ يذكر بالبلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي في 17 فيفري 2011 الذي حمّل السلطة التنفيذية المؤقتة مسؤولية ما قد يترتب عن غياب الحماية الأمنية بالمحاكم والسلامة الشخصية للقضاة والذي اعتبر أنّ تأخر وزارة العدل عن معالجة هذا الأمر قد فاقم من الوضع الأمني بعدد من المحاكم.
* و إذ يعتبر أنّ الوقائع المستجدة بالمحكمة الابتدائية بقفصة تؤكد ما تمّ التنبيه إليه بشأن الأحداث الخطيرة بالمحكمة الابتدائية ببنزرت و سيدي بوزيد و غيرها من التهديدات المترتبة عن غياب الأمن و الهدوء بمختلف المحاكم و المؤسسات القضائية:
أولا: يعتبر أنّ تهجّم عدد من الأشخاص يوم 25 مارس 2011 بمقرّ المحكمة الابتدائية بقفصة على السيد قاضي التحقيق و السيد مساعد وكيل الجمهورية و محاولة الاعتداء على الأخير بالعنف، إضافة إلى التهديدات الماسّة بشرف القضاة و اعتبارهم، يمثل إخلالا بالسلامة الشخصية و الجسدية للقضاة وتهديدا حقيقيا لاستمرارية العدالة في هذه الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد.
ثانيا: يلاحظ أنّ خلوّ مقرّ المحكمة من الحراسة اللازمة عدا عونين تابعين لها وامتناع أعوان الأمن خارجها من التدخل عند حصول تلك الوقائع رغم الاتصال المتكرر بهم، إضافة إلى رفض المسؤولين الأمنيين بالجهة إيقاف المظنون فيهم إلا بإذن كتابي، تبرز بصفة جلية المسؤولية المباشرة للسلطة التنفيذية المؤقتة على الإخلال بأمن المحاكم و الحماية الشخصية لأعضاء السلطة القضائية و هو ما ينذر بصفة جديّة بتطور الأوضاع و تفاقمها.
ثالثا: يشير إلى اتصال رئيس جمعية القضاة التونسيين بوزير الداخلية هاتفيا، صبيحة يوم الاثنين 28 مارس 2011 و تبليغه وقائع الاعتداءات المذكورة على ضوء الإعلام الصادر عن المحكمة الابتدائية بقفصة و تعهد وزير الداخلية بمتابعة الموضوع ومعالجته.
رابعا: يؤكد تأييده لاضطرار قضاة المحكمة الابتدائية بقفصة إلى عدم مواصلة العمل القضائي و رفع الجلسة الجناحية المنعقدة في تاريخ الوقائع المذكورة لتعذر الظروف الملائمة لذلك.
خامسا: يعتبر أنّ غياب الأمن بالمحاكم و عدم حماية السلامة الشخصية للقضاة وأعوان المحكمة، يبررّ تعطّل العمل القضائي إلى حين توفر الأسباب الضرورية لذلك.
سادسا: يدعو السلطة التنفيذية المؤقتة إلى التدخل عاجلا لكفالة الأمن بجميع المحاكم و تعزيز ذلك عند الاقتضاء، و توفير حماية ملائمة للقضاة توطيدا لاستقلالهم وضمانا لحسن سير العدالة.
عن جمعية القضاة التونسيين
رئيـس الجمعيـة
أحمد الرحموني
lundi 28 mars 2011
النظام البرلماني والنظام الرئاسي
النظام البرلماني والنظام الرئاسي
الفرع الأول: النظام البرلماني
يتميز النظام البرلماني بالتعاون بين السلطات. إن كل جهاز يمتلك وظيفته الأساسية لكنه يساهم في تعيين الأجهزة الأخرى وفي ممارسة وظيفتها. إن الأجهزة تتوفر على وسائل ضغط فيما بينها مما يساعد على تحقيق التوازن عند ممارسة سلطاتها.
وإذا كان المعيار الأساسي لتحديد مفهوم النظام البرلماني يتمثل في المسؤولية الجماعية للوزراء أمام البرلمان مقابل إمكانية حل البرلمان من قبل الجهاز التنفيذي، فإن هذا النظام يستلزم توفر العناصر التالية:
· ثنائية الجهاز التنفيذي؛
· تقلص سلطة رئيس الدولة؛
· مسؤولية الحكومة أمام البرلمان؛
· حق حل البرلمان.
إن هذا النظام الذي عرفته معظم الدول الغربية (بريطانيا، فرنسا، بلجيكا) قد انتقل إلى عدة دول إفريقية وآسيوية في بداية استقلالها (الهند، باكستان، السنغال، ...).
وسنعالج هذا النظام من خلال دراسة السلطة التنفيذية (أولا) ثم السلطة التشريعية (ثانيا) ثم العلاقة بينهما (ثالثا).
أولا: السلطة التنفيذية
تقوم السلطة التنفيذية في النظام البرلماني الكلاسيكي على أساس ثنائية الجهاز التنفيذي: رئيس الدولة (أ) ثم رئيس الحكومة (ب).
أ - رئيس الدولة
يتسع النظام البرلماني لجميع أشكال الحكم سواء كان النظام ملكية أو جمهورية أو إدارة جماعية. ورغم اختلاف طرق تعيينه فإن رئيس الدولة غير مسؤول سياسيا.
ففي النظام الملكي يتولى الملك الحكم بالوراثة وليس للبرلمان أي دور في تعيينه. أما في النظام الجمهوري فإن رئيس الدولة ينتخب عادة من طرف البرلمان، سواء كان يتكون من مجلس واحد أو كان مكونا من مجلسين . وقد تتبع بعض الدول مسطرة خاصة تجعل انتخاب الرئيس من اختصاص هيأة تتكون من بعض نواب المجلس وممثلي قادة القبائل.
وبغض النظر عن طريقة الانتخاب فإن ذلك لا يضعف من مركز رئيس الدولة لأنه غير خاضع للهيأة التي انتخبته إذ يعد غير مسؤول من الناحية السياسية ولا يمكن عزله إلا عند الخيانة العظمى أو خرق الدستور، وبمسطرة طويلة ومعقدة. وإذا كان رئيس الدولة في الأنظمة الجمهورية مسؤول مع ذلك عن الجنح والجنايات التي يقترفها، فإن رئيس الدولة في الأنظمة الملكية معفى من كل مسؤولية سياسية كانت أو جنائية.
ب - الحكومة
تعتبر الحكومة وخاصة رئيسها، الرأس الآخر للجهاز التنفيذي. وينبغي أن تتمتع الحكومة كهيأة وزارية بثقة البرلمان، ولذلك لا بد من موافقته على تعيين رئيس الدولة للوزير الأول ثم اختيار الوزراء من بين النواب. إن رئيس الدولة يعين الوزير الأول فقط وهذا الأخير هو الذي يختار الوزراء أعضاء الحكومة ويعرضهم على رئيس الدولة. وتختلف الإجراءات المعتمدة من نظام إلى آخر، فقد يتعلق الأمر بقبول ضمني من قِبل البرلمان لأعضاء الحكومة (1) أو قد تتبع إجراءات أمام البرلمان لتنصيب الحكومة(2).
1. القبول الضمني: تستمد الحكومة وجودها في بعض الدول من تعيين رئيس الدولة وليس من تصويت البرلمان. إن الأمر يتعلق بقبول ضمني من طرف البرلمان، غير أن كل تصويت بالرفض من قبله يؤدي إلى استقالة الحكومة. وفي هذه الحالة يتمتع رئيس الدولة بسلطة واسعة في تعيين الوزراء، كحالة المغرب إلى غاية 1992 حيث كان للملك حق تعيين الوزراء وإقالتهم دون أن يحتاج ذلك إلى تصويت البرلمان أو إلى موافقة الوزير الأول.
وفي الأنظمة البرلمانية ذات الجهاز التنفيذي المزدوج لابد للوزير الأول من الحصول على ثقة البرلمان وثقة رئيس الدولة في نفس الوقت. أما في الأنظمة ذات الرأس الواحد فإن البرلمان لا يتدخل إلا شكليا في تعيين الحكومة لأن قرار رئيس الدولة وحده كاف لتشكيلها.
ويلعب النظام الحزبي دورا مهما في تحديد مجال حرية رئيس الدولة في اختيار الوزير الأول. فهذه الحرية تتوسع في حالة التعددية الحزبية، كما أنها تتقلص إذا كانت تكريسا لواقع انتخابي.
2. التنصيب: إن النظام البرلماني في بعض الدساتير يضمن تفوق البرلمان بسلطة الموافقة بالتصويت على أعضاء الحكومة من طرف رئيس الدولة. وهذا يؤدي إلى سقوط الحكومة في حالة رفض البرلمان للتعيين الصادر عن رئيس الدولة. وهو ما يطبق في المغرب انطلاقا من دستور 1992.
إن الحكومة في هذا النظام تستمد وجودها من تنصيبها من قبل البرلمان.
وتُسنَد إلى الحكومة إدارة السياسة الحكومية التي لا تدخل في نطاق مهام رئيس الدولة (لأنه غير مسؤول سياسيا أمام البرلمان)، لأنها هي التي تتحمل مسؤولية تطبيق هذه السياسة.
ثانيا: السلطة التشريعية
يمارس البرلمان السلطة التشريعية. وهو يتكون من غرفة واحدة أو غرفتين حسب ظروف كل مجموعة من البلدان:
· فبعض الدول تعرف وجود غرفة ثانية كنتيجة لتركيبها الفيدرالي، إذ تمثل الغرفة الأولى المواطنين وتمثل الغرفة الثانية الولايات الأعضاء في الاتحاد،
· كما أن هناك دول أخرى تهدف من تأسيس غرفة ثانية توجيه النظام عن طريق الحد من سلطة المجلس المنتخب بخلق غرفة ثانية غير منتخَبة.
· أما بعض الدول الأخرى، فتعتمد غرفة ثانية لضمان تمثيل نخبة معينة مكونة من الأعيان أو ممثلي الغرف المهنية أو المجالس المحلية. فالأردن يعرف مجلس النواب إلى جانب مجلس الأعيان أو ممثلي الغرف المهنية أو المجالس المحلية.
· وتذهب دساتير دول أخرى في اتجاه تأسيس غرفة ثانية تتكون من أعضاء منتخبين وأعضاء معينين بنسب متفاوتة،
· وتكتفي الدول البسيطة باعتماد برلمان من غرفة واحدة.
إن الاختيار بين برلمان مكون من غرفة واحدة أو غرفتين يقوم على أساس وأهداف متعددة، أهمها أن الغرفة الثانية تضمن تحقيق التوازن مع الغرفة المنتخَبَة بالاقتراع العام المباشر من أجل دعم الاستقرار الحكومي. وتتشبث دول أخرى بنظام الغرفة الواحدة رغم أن بعض المنظرين يعتبرون أن الازدواجية على مستوى السلطة التنفيذية يجب أن تقابلها ازدواجية على مستوى السلطة التشريعية لتفادي احتمال دكتاتورية برلمان قوي على حساب حكومة ضعيفة.
وقد عرف المغرب تطورا في هذا المجال إذ عرف في البداية برلمانا مكونا من مجلسين (1962)، ثم إدماجهما في مجلس واحد (1970،1972،1992)، وأخيرا تمت العودة إلى نظام المجلسين (1996).
أما من حيث الاختصاصات فإن المهمة الأساسية للبرلمان تتمثل في التصويت على القوانين وخاصة القانون المالي. إلا أن الملاحظ هو أن دور البرلمان أخذ يتقلص إلى مجال محدد (بناء على تأثير الدستور الفرنسي لسنة 1958).
وقد تعمد بعض الدول إلى منح الغرفتين اختصاصات متساوية، أو قد تعطي لإحداهما اختصاصات أقوى من الأخرى.
ثالثا: العلاقة بين السلطات
تقوم العلاقة بين السلطات في النظام البرلماني على أساس التعاون (أ) والتوازن (ب).
أ. التعاون
رغم أن الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي يمارسان مهامهما الرئيسية، فإن كلا منهما يساهم في بعض وظائف الجهاز الآخر.
· فالسلطة التنفيذية تساهم في وضع القوانين، وفي بعض الأنظمة تعطى الأسبقية لمشاريعها، ولرئيس الدولة حق طلب قراءة جديدة، كما أنه يمارس سلطة إصدار الأمر بتنفيذ القانون...
· أما السلطة التشريعية فتساهم في أعمال السلطة التنفيذية عن طريق إقرار القانون المالي والتشريعات اللازمة، والمصادقة على المعاهدات، إضافة إلى مراقبة العمل الحكومي بوسائل مختلفة كالأسئلة الكتابية، والشفوية، والاستجوابات، والتحقيقات...
ب. التوازن
يتحقق التوازن في النظام البرلماني من وسائل الضغط المتبادلة: المسؤولية السياسية (1) وحق الحل (2).
1. المسؤولية السياسية
يقصد بهذا المبدأ بصفة عامة أن الحكومة لا يمكن أن تمارس السلطة إلا بعد الحصول على ثقة البرلمان. إن ممارسة الحكم رهينة باكتساب ثقة الأغلبية البرلمانية، وكل سحب لهذه الثقة يترتب عنه سقوط الحكومة. ولذلك لم يعد من الضروري أن يتمتع الوزراء بثقة رئيس الدولة والبرلمان في آن واحد إلا بالنسبة لعدد قليل من الدول.
وتعتبر المسؤولية السياسية الوسيلة الأساسية لممارسة البرلمان مراقبة حقيقية للعمل الحكومي. وهي تتعلق كما رأينا سابقا بعمل الوزراء لا بعمل رئيس الدولة. ويمكن أن تكون إما فردية أو جماعية، ولو أنه عادة ما يطبع هذه المسؤولية طابع التضامن الوزاري.
وتمارَس المسؤولية السياسية بمسطرتين مختلفتين حسب الطرف الذي يتخذ المبادرة:
· طرح مسألة الثقة إذا تم ذلك بمبادرة حكومية.
· ملتمس الرقابة إذا تم ذلك بمبادرة برلمانية
ونظرا لما يمكن أن تشكله هذه الإجراءات من خطر على الاستقرار الحكومي، فإن النظام البرلماني يفترض وجود أغلبية متماسكة، إلا أنها قد لا تكون متوفرة في حالة التعددية الحزبية. وقد عملت الدساتير على تنظيم هذه الإجراءات ببعض الصرامة.
فالحكومة ليست ملزمة بتقديم استقالتها إلا بعد طرح مسألة الثقة أو بعد تصويت إيجابي على ملتمس الرقابة تفاديا لإثارة المسؤولية الوزارية بشكل مفاجئ، كما أن الدساتير تنص على ضرورة احترام أجل معين بين طرح الملتمس والتصويت عليه؛ وعادة لا يقبل ملتمس رقابة ثاني إلا بعد مدة معينة، إضافة إلى ضرورة التصويت بنسبة هامة من أعضاء المجلس: الأغلبية المطلقة من الأعضاء أو ثلثي الأعضاء.
2. حل البرلمان
يقصد بهذا الإجراء العمل على عرض الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على الناخبين. ويعرف الحل بأنه قرار رئيس الدولة بوضع حد لممارسة البرلمان لمهامه قبل انقضاء المدة العادية لولايته التشريعية.
وتعتبر هذه الممارسة تحريفا للنظام البرلماني المطبق في بريطانيا مهد هذا النظام، حيث أن هذا الحق يملكه الوزير الأول.
إن الدساتير تخول هذا الحق لرئيس الدولة (رئيسا أو ملكا) ليمارسه بمقتضى سلطته التقديرية، أو وفق شروط دقيقة للحد من فعاليته: كحالة حصر استعمال هذا الحق بعد وقوع أزمات وزارية متعددة، أو قد يمنع من استعمال هذا الحق خلال أجل محدد.
أما بالنسبة للدول التي تبنت ثنائية المجلس، فإن الحل قد يشمل مجلسي البرلمان، أو قد يقتصر على المجلس الممثل للسكان لوحده.
الفرع الثاني: النظام الرئاسي
يتميز النظام الرئاسي في شكله الأصلي كما تم تطبيقه في الولايات المتحدة الأمريكية بالفصل الكامل بين السلطات مع قيام توازن بينهما.
أولا: السلطة التنفيذية
يمارس رئيس الدولة السلطة التنفيذية بأكملها بما في ذلك السلطة التنظيمية. فهو الذي يسير السياسة الخارجية، وهو القائد الأعلى للقوات العسكرية، كما يوجه العمومية ويعين كبار الموظفين. وإذا كان مجلس الشيوخ الأمريكي يتدخل في مسطرة التعيين فإن ذلك لا يطبق في دول أخرى خاصة من العالم الثالث.
كما أن الرئيس يتدخل في المجال التشريعي إما عن طريق الخطابات التي يوجهها للبرلمان، وإما عن طريق تقديم مشاريع قوانين بواسطة أعضاء حزبه.
ويلاحظ أن سلطة الرئيس تتسع في المجال التشريعي بواسطة حف الاعتراض على النصوص الصادرة عن البرلمان، وذلك قبل إصدارها، بشكل لا يُمَكن من إعادة إصدار نفس النص إلا بموافقة أغلبية الثلثين. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد نظام الاعتراض الشامل على النص كله قبولا أو رفضا، فإن دساتير أمريكا الجنوبية مثلا تعتمد صيغة الاعتراض الجزئي، أي أن رئيس الدولة يمكن أن يعترض على بعض الفصول من النص دون فصول أخرى.
أما في حالة الاستثناء، فإن سلطات الرئيس تتعزز، رغم أن مسطرة إعلانها تختلف من دولة إلى أخرى.
ثانيا: السلطة التشريعية
لقد تبنت معظم الدول ازدواجية التمثيل. ويعود ذلك أساسا إلى الطبيعة الفدرالية، أو إلى الرغبة في تمثيل المجالس المحلية والهيئات المهنية. وقد أحدثت بعض الدساتير لجنة دائمة منبثقة عن البرلمان مهمتها النيابة في الفترة الفاصلة بين الدورات.
أما من حيث الاختصاصات، فإن البرلمان إضافة إلى سلطته في مجال الميزانية، يمارس السلطة التشريعية بأكملها، لكن مع إمكانية تفويض تلك السلطة لفائدة سلطة أخرى.
ثالثا: العلاقة بين السلطات
يملك البرلمان بعض الوسائل لمراقبة العمل السياسي لرئيس الدولة الذي يمكن أن تُطَبَّق عليه مسطرة الاتهام التي تؤدي إلى إقالته. وخارج ذلك فإن الرئيس غير مسؤول سياسيا، وفي مقابل ذلك فإنه لا يمتلك حق حل البرلمان.
رفض الاستئناف شكلا في قضية حل التجمع : هل يفهمون انه انتهى
..........................
..... بخصوص قضية حل
التجمع الدستوري الديمقراطي قضت محكمة الاستئناف بتونس اليوم بحل التجمع الدستوري الديمقراطي برفض الاستئناف شكلا و تخطئة المستأنف بالمال المؤمن و حمل المصاريف القانونية عليه.
وبالتالي قبر حزب المخلوع المولود في شهر فيفري 1988 نهائيا والى الابد بتاريخ 28 مارس 2011 اي في سن مبكرة "عز الشباب" عن 23 سنة لا غير..
وفي تصريح عقب الجلسة أفاد المحامي فوزي بن مراد النائب عن وزير الداخلية أن رفض الاستئناف كان "واردا جدا" خاصة أن محامي التجمع قد "ارتكب خطأ إجرائيا حين تقدم بطلب الاستئناف لدى محكمة الاستئناف عوضا عن المحكمة التي صدر عنها الحكم وهي المحكمة الابتدائية بتونس" مثلما تنص على ذلك مقتضيات قانون الأحزاب.
وحول إمكانية التعقيب قال محمد مجاهد الفريضي ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة أن هذه الإمكانية "جائزة من الناحية القانونية غير أنها تظل مجرد إجراء شكلي لا جدوى منه" سيما وان طلب الاستئناف قد تم رفضه شكلا، وهو ما من شأنه أن يؤثر على موضوعية الدعوى التي قد ترفعها هيئة الدفاع عن حزب التجمع ويحول دون التطرق إلى أصل القضية
ومبروك للشعب التونسي
vendredi 25 mars 2011
jeudi 24 mars 2011
القانون الكندي الخاص بتجميد ممتلكات الدكتاتوريين الاجانب السابقين واقربائهم يدخل حيز التنفيذ
تونس 24 مارس 2011 /وات/- دخل القانون الجديد الذي يمنح كندا الحق في تجميد ممتلكات الطغاة الاجانب السابقين وأفراد عائلاتهم المورطين في عمليات اختلاس وفساد او تجاوز سلطاتهم، حيز التنفيذ في كندا. وأشار بلاغ صادر عن سفارة كندا بتونس اليوم الخميس أن السيد لورونس كانون وزير الشؤون الخارجية الكندي أعلن يوم أمس أن قانون تجميد ممتلكات القادة الاجانب المورطين في قضايا فساد حظي بالموافقة الملكية، وادرج ضمن تشريع بلاده. واضاف أن الحكومة الكندية تمتلك الآن الأدوات الملائمة لمساعدتها على مكافحة الفساد والاكتساب غير المشروع لأموال الدولة من قبل قادة أجانب مستبدين. وأوضح الوزير أن هذا القانون يمكن بلاده من التدخل بناء على طلب بلد أجنبي للتجميد، بصفة وقتية، ممتلكات هؤلاء القادة السابقين أو اعضاء من المقربين منهم، مودعة بكندا. واشار إلى أن هذه الآلية القانونية الجديدة ستمكن كندا من دعم الاصلاحات الديمقراطية ومن الحق في تجميد كل ملكية اكتسبت بطرق غير شرعية وذلك بطلب من سلط دولة أجنبية. وجدير بالذكر أن الحكومة التونسية المؤقتة كانت أصدرت بطاقة جلب دولية في حق صهر الرئيس المخلوع بلحسن الطرابلسي الذي فر إلى كندا حيث يقيم مع افراد من عائلته |
محكمة الاستئناف بتونس تؤجل البت في قضية حل التجمع الدستوري الديمقراطي إلى يوم 28 مارس
وسجلت الجلسة اليوم حضور ممثل عن المكلف العام لنزاعات الدولة تكفل بتقديم تقرير الرد على الدعوى وذلك إلى جانب المحامي فوزي بن مراد النائب عن وزير الداخلية، وغياب المحامي سامي جميل لسان دفاع التجمع الذي أناب محاميا آخر للحضور محله، والذي اكتفى بتقديم تقرير مرفوق بمستندات إلى القاضي.
فمن ناحية الشكل استند الدفاع للطعن في الحكم الصادر ضد التجمع الدستوري الديمقراطي "إلى التشكيك في مصداقية إنابة المكلف العام بنزاعات الدولة للمحامي فوزي بن مراد لتقديم القضية". أما من ناحية الأصل فقد استند إلى أن "توقيف العمل بالدستور يترتب عنه وجوبا حل المنظومة القانونية في البلاد بمجملها".
وفي تصريح بعد الخروج من قاعة الجلسة، أكد المحامي فوزي بن مراد أن حضور ممثل المكلف العام لنزاعات الدولة، اليوم، هو تأكيد على أن هذا الهيكل هو الطرف القائم بالدعوى.
أما في ما يتعلق بالطعن أصلا في الحكم كان رده أن "الدستور هو مجموعة من القواعد المنظمة للمؤسسات السياسية للدولة ولا يمثل كل القوانين، بدليل أن بقية هياكل الدولة مازالت قائمة والمحاكم مفتوحة وتصدر الأحكام يوميا".
كما أشار إلى أن محامي الدفاع "ارتكب خطأ إجرائيا، إذ خالف الفصل 21 من القانون المنظم للأحزاب" الذي يفرض أن يقدم المستأنف طلب الاستئناف إلى المحكمة التي صدر عنها الحكم الأول، موضحا أن محامي الدفاع قدم قضيته إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة عوضا عن المحكمة الابتدائية بتونس.
وللتذكير فان المحكمة الابتدائية بتونس كانت أصدرت في 9 مارس الجاري حكما في القضية الاستعجالية التي رفعها وزير الداخلية يقضي بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية أمواله والقيم الراجعة له عن طريق إدارة أملاك الدولة وحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه.
بعد 10 سنوات من التكتم بامر من المخلوع المحكمة الادارية تبطل حكمها بعزل القاضي مختار اليحياوي
قضت المحكمة الادارية بتونس امس بابطال قرار العزل الذي اصدرته ذات المحكمة عام 2001 في حق القاضي مختار اليحياوي.
وجاء هذا الحكم على خلفية قضية في تجاوز السلطة كان قد رفعها اليحياوي عقب صدور قرار عزله، لكن ظلت هذه القضية في طي الكتمان بقرار من الرئيس المخلوع الذي امر المحكمة بغلق هذا الملف.
وكانت المحكمة الادارية بتونس اصدرت حكمها بعزل القاضي اليحاوي على خلفية توجيهه رسالة الى الرئيس السابق طالب فيها باستقلال القضاء ونشر نسخة منها على عديد المواقع الاخبارية الحقوقية ومواقع منظمات دولية مهتمة بحقوق الانسان.
وقال القاضي مختار اليحياوي في لقاء خص به "الصباح" لحظات عقب اعلان حكم ابطال قرار عزله "ان هذا الحكم الذي اصدرته المحكمة الادارية قد يكون الخطوة الاولى في اتجاه اصلاح عديد الاحكام القضائية الخاطئة التي كان يتخذها القضاء عملا بقرارات سياسية جائرة" وعبر عن امله في ان يشهد سلك القضاء في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة استقلالية المطلوبة من اجل ان يضطلع بدوره في البناء الديمقراطي المنشود.
الحبيب وذان
المصدر الصباح


