Rechercher dans ce blog

mardi 28 septembre 2010

تونس ستصبح العضــو 79 في الاتحاد العالمي لعـــدول الإشهــــــاد


من المنتظر أن تنضمّ تونس يوم الثاني من أكتوبر القادم الى الاتحاد الدولي لعدول الاشهاد، وذلك في موكب رسمي يشرف عليه الملك محمد السادس بمناسبة انعقاد المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد العالمي لعدول الاشهاد، بمرّاكش بالمملكة المغربية.
وللتذكير فإن مسؤولي الاتحاد العالمي لعدول الاشهاد وفي مقدّمتهم رئيسه زاروا تونس أواخر شهر ماي الماضي، بدعوة من الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد برئاسة الاستاذ عماد عميرة.
وفي لقاء اعلامي، عبّر رئيس الاتحاد العالمي، عن شديد اعجابه بتجربة عدالة الاشهاد بتونس، ومدى تطوّرها، معربا عن فخر الاتحاد العالمي بانضمام تونس الى عضويته، وقد تم لاحقا اعلان قبول الجمعية الوطنية لعدول الاشهاد، بعضوية الاتحاد العالمي، لتصبح تونس، العضو 79، وسيتم ذلك في موكب رسمي يشرف عليه الملك محمد السادس، بمناسبة انعقاد المؤتمر السادس والعشرين للاتحاد العالمي لعدول الاشهاد وذلك يوم السبت القادم بمدينة مراكش بالمغرب.
ويعتبر هذا الحدث تشريفا، ليس لعدالة الاشهاد فقط، بل مفخرة تمتد الى جميع مكوّنات الاسرة القضائية بتونس، خاصة وأن عديد البلدان لا تزال تسعى الى الانضمام الى الاتحاد الدولي، خاصة وأنه يعتبر من الاتحادات العريقة، إذ تأسس سنة 1945 وهو ممثل في جميع المنتديات والمنظمات الدولية والفاتيكان والأمم المتحدة.
ولابد في هذا المجال، أن نسوق كلمة صدق في حق الاستاذ عماد عميرة رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الاشهاد والمجهودات الكبيرة التي يبذلها وطنيا ودوليا لمزيد الارتقاء بمهنة عدالة الاشهاد والتحسيس بدورها الحيوي والهام، قضائيا، وكذلك اقتصاديا خاصة وأن الجمعية لم يمرّ على تأسيسها سوى عام ونصف فقط

lundi 27 septembre 2010

أمرا يتعلق بضبط الهياكل والاختصاصات وكذلك المواصفات من حيث طاقة الإستيعاب والمحلات والتجهيزات والأعوان بالمؤسسات الصحية الخاصة

..

أصدرت وزارة الصحّة العمومية أمرا يتعلق بضبط الهياكل والاختصاصات وكذلك المواصفات من حيث طاقة الإستيعاب والمحلات والتجهيزات والأعوان بالمؤسسات الصحية الخاصة..

حيث تضمن الأمر عدد 2200 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر الجاري تنقيحات للأمر عدد 1915 لسنة 1993 شملت الفصل التاسع والعاشر والخامس والعشرين وجاء في الفصل الأول من الأمر عدد 2200 أنه يمكن للمستشفى الخاص دعوة أطباء أو بيولوجيين مباشرين بالقطاع الحرّ لتقديم خدمات تدخل في مجال اختصاصهم لفائدة المرضى المقيمين بالمؤسسة وتحت مسؤولية رئيس القسم وذلك بمقابل عن كل عمل يتم تقديمه..

عيادات خارجية لهؤلاء

كما يمكن اجراء العيادات الخارجية بالمستشفى الخاص في اختصاصات الأقسام التي تم احداثها به، كما يمكن اجراء عيادات خارجية في محلات أعدت خصيصا للغرض ويقوم بها الأعوان التابعون للمؤسسة والعاملون بها كامل الوقت دون سواهم، مع ضرورة تعليق جدول العيادات الطبية المؤمنة بالمستشفى في مدخل العيادات الخارجية بكيفية تجعله ظاهرا للعموم.

من جهة أخرى جاء في الأمر المذكور أنه باستثناء الحالات الاستعجالية والخدمات المستعملة لتجيهزات طبية ثقيلة فإن قسمي مخبر تحاليل البيولوجيا الطبية والتصوير الطبي بالمؤسسات الصحية الخاصة لا يقدمان خدماتهما إلا للمرضى المقيمين.

طبيب اختصاصي..

وطبيب الإنعاش

وبالنسبة الى الأطباء والصيادلة فيقضي التنقيح الجديد ضرورة توفر طبيب اختصاصي بالنسبة الى كل طاقة الاستيعاب تحدد بخمسة عشرة سريرا لكل قسم له صبغة جراحية أو طبية متعلقة بأمراض النساء والتوليد وطبيب انعاش لكل وحدة ذات ثمانية أسرة انعاش وعلاجات مكثفة وطبيين اختصاصيين في التصوير بالأشعة لكل قسم تصوير بالأشعة وصيدلي بيولوجي أو طبيب بيولوجي لكل 100 سرير بالإضافة الى صيدلي يعمل كامل الوقت وطبيب مبنج للأعمال الجراحية وفي صورة ايواء المستشفى الخاص لأشخاص مصابين باضطرابات عقلية فيشترط توفّر طبيب نفسي رئيس قسم وطبيب نفسي لكل 15 سريرا.. ويشترط أيضا توفّر فنّي سام في التغذية البشرية لكل 50 سريرا استشفائيا وفنّي سام في حفظ الصحة لكل 100 سرير استشفائي وفنّي سام في العلاج الطبيعي لكل 50 سريرا استشفائيا وقيّم لكل قسم أو وحدة و3 قيّمين عامين لكل المستشفى بالاضافة الى مهندس في البيولوجيا الطبية وفنّي سام في الصيانة.

6 عملة لقسم الاستعجالي

كما شمل التنقيح عدد بالعملة الذين يجب توفرهم بأقسام الاستعجالي (6 عملة لكل قسم) والجراحة وأمراض النساء والتوليد والتبنيج والانعاش والعلاجات المكثفة.. زيادة عن توفر تجهيزات الانعاش ومختلف التجهيزات الضرورية بالاضافة الى النقل إي يشترط توفر سيارة اسعاف مجهّزة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وإن تعذّر ذلك ابرام اتفاقية مع مصلحة للنقل الصحي. كما أنه بالنسبة الى المصحة متعددة الاختصاصات التي تفوق طاقة استيعابها 60 سريرا والمصحة متعددة الاختصاصات ذات طاقة استيعاب تقل عن 60 سريرا وبها أكثر من 30 سريرا للجراحة عليها اجراء أعمال التخدير من قبل أطباء متخصصين في التخدير والانعاش وتحت مسؤوليتهم في نطاق التعاقد مع ضرورة تأمين خدمات التخدير والانعاش بصفة مستمرّة فضلا عن وجود صيدلي يعمل كامل الوقت..

وتجدر الأشارة الى أن أحكام هذا الأمر تدخل حيز التنفيذ بالنسبة الى المصحات الخاصة التي هي في حالة نشاط بعد 6 أشهر.

المصدر الصباح الاسبوعي

لتنزيل نص الامر كما صدر بالرائد الرسمي التونسي اضغط على الرابط التالي

Télécharger « mod_article1722410_1.docx »

dimanche 26 septembre 2010

المغرب: النصوص المتعلقة بالوضعية المادية للقضاة والموظفين أول ما أعدته وزارة العدل بداية السنة الحالية


قال محمد الناصري، وزير العدل، إن النهوض بالوضعية المادية للقضاة والموظفين كان على رأس اهتمامات الوزارة.
مشيرا إلى أن النصوص المتعلقة بالنواحي المرتبطة بالوضعية المادية للقضاة والموظفين كانت من أول ما أعدته الوزارة، ووضعته في المسار التشريعي بداية السنة الحالية..ويتعلق الأمر، حسب الوزير، بمشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية، ومشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

وأوضح الوزير، بمناسبة يوم دراسي نظمته وزارة العدل، أول أمس الاثنين بالرباط، حول الإجراءات المصاحبة لمدونة السير الجديدة، أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين وضعية القضاة والموظفين، مؤكدا أن الوزارة تعمل، بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، على تسريع إخراج هذه النصوص إلى حيز الوجود.

في السياق ذاته أوضح الناصري أنه في إطار الاهتمام بالمسار المهني للقضاة، عقدت دورة للمجلس الأعلى للقضاء، استمرت أزيد من 4 أشهر، ووضع مشروع جديد للنظام الأساسي للقضاة، مبرزا أنه جرى إعداد مشروع قانون يقضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، للنهوض بالأعمال الاجتماعية، كما اتخذت إجراءات على صعيد جمعية الأعمال الاجتماعية في ميادين العناية الصحية والسكن ومنح التفوق المدرسي.

وفي إطار سياسة الإصلاح، أبرز الناصري أن الوزارة أعدت، بعد مشاورات موسعة مع الفعاليات المعنية، 20 مشروع نص، موزعة بين مشاريع قوانين ومراسيم أو قرارات، تهم مختلف المناحي المرتبطة بالقضاء، أحيلت كلها على الأمانة العامة للحكومة، وعند الاقتضاء، على وزارة المالية والوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

وأشار الوزير إلى وجود نصوص أخرى، أعدتها الوزارة، نوقشت، أو تناقش حاليا في البرلمان، كقانون التوثيق ومدونة الحقوق العينية، والنص المتعلق بثبوت الزوجية، الذي أعدت الوزارة بشأنه برنامجا يهم المناطق النائية، لتسهيل المساطر القضائية أمام المعنيين بالأمر.
وأفاد أن الانطلاقة أعطيت لبرامج التحديث في محاكم عدة، وعقدت اجتماعات بهدف الوقوف على حاجيات المحكمة، لتذليل الصعوبات، التي تعترض أداءها، سواء من حيث التجهيز أو الموارد البشرية.

وعن مشاكل الخصاص في الموارد البشرية، قال الوزير إن مباراة للملحقين القضائيين، في حدود 300 منصب، ستنظم قريبا، فضلا عن مباريات جرت أو ستجرى هذه السنة بالنسبة للموظفين، في حدود 700 منصب، أي ما مجموعه ألف منصب محدث برسم 2010، فضلا عن تنظيم المباريات المتعلقة بالعدول والمفوضين القضائيين. مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من التكوين المستمر من القضاة ومساعديهم والموظفين، بلغ 3 آلاف شخص، مع الإعداد لتمكين المعهد العالي للقضاء من مركب عصري على مشارف مدينة الرباط، ما سيساهم في الرفع من طاقته الاستيعابية وضمان جودة التكوين.

وأضاف أن الوزارة حرصت على تسريع أوراش البناء في الناظور، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم، وأزيلال، وفي قسم قضاء الأسرة بطنجة.

المصدر: المغربية
http://marocdroit.com

jeudi 23 septembre 2010

في مجلس النواب: مشاريع قوانين جديدة أهمها بعث وكالات خاصة للتعاون الفني


عقدت لجنة الشؤون السياسية وحقوق الانسان والعلاقات الخارجية بمجلس النواب جلسة يوم الاثنين 20 سبتمبر 2010، ونظرت في مستهل أشغالها في مشروع قانون ينص على إتمام القانون عدد 75 لسنة 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني. ويهدف المشروع الى احداث مؤسسات خاصة تعاضد الوكالة التونسية للتعاون الفني في ممارسة أنشطة استكشاف فرص العمل بالخارج وتلبيتها والقيام بالأنشطة ذات العلاقة وذلك في اطار العناية بالتشغيل بوصفه أولوية مطلقة، ومزيد فتح الآفاق أمام الكفاءات التونسية للعمل بالخارج ومزيد الارتقاء بمجالات التعاون الفني.

ثم نظرت في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقات المتجدّدة الذي تم اعتماده في 26 جانفي 2009 والمتضمن لأحكام تتعلق بتنظيم الوكالة وأهدافها والهياكل المسيرة لها وبتمويلها وبشروط العضوية بها والانسحاب منها وكيفية ضبط ميزانيتها ونشاطها وب وبرامجها والانتفاع بخدماتها.
ودرست اللجنة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الميثاق الافريقي للشباب الذي يدعم الحقوق والحريات المكفولة للشباب الافريقي دون ميز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسي أو الاجتماعي. كما يضبط الميثاق واجبات الشباب ومسؤولياتهم تجاه الأسرة والمجتمع والدولة وإزاء المجتمع الدولي. ويؤكد وعي الدول بمزيد العناية بالشباب في اطار شراكة بين الحكومات والمجتمع المدني وبقية الشركاء ذوي العلاقة بما يدعم حقوق هذه الشريحة الهامة من سكان القارة.
ثم نظرت اللجنة في مشروع قانون يتعلق بالمساهمة في تمويل مشروع تحلية المياه ببن قردان.
ويندرج المشروع ضمن الاستراتيجية الوطنية للتصرف في المياه والى تحسين نوعية مياه الشرب وتعزيز الموارد المائية بمنطقة بن قردان من خلال إنشاء محطة لتعزيز الموارد المائية وتحلية المياه الجوفية بقوة إنتاج تبلغ 2000 متر مكعب في اليوم باستعمال الطاقة الفطوضوئية.
وتناولت اللجنة بالنظر مشروع قانون يتعلق باقتناء 16 عربة مترو لفائدة شركة نقل تونس وصيانة 55 عربة أخرى بتمويلات تبلغ 110 ملايين دينار. ويتنزل المشروع في نطاق التوجه الذي يعتبر النقل الحديدي خيارا استراتيجيا في عملية تطوير شبكات النقل العمومي بتونس الكبرى.
ونظرت كذلك في مشروع قانون يتعلق بتمويل أشغال كهربة الخط الحديدي تونس برج السدرية، الذي يندرج في اطار تعصير حركة نقل المسافرين على المداخل الجنوبية للعاصمة وتحسين الخدمات التي تسديها الشركة الوطنية للسكك الحديدية.
كما درست اللجنة مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام قانون غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية الذي يندرج في اطار ارساء حق الطعن بالتعقيب في مادة تجاوز السلطة وتوسيع مجالات اختصاص كل من الدوائر الاستئنافية والجلسة العامة ومراجعة النصوص والاجراءات المتعلقة بالاعانة القضائية لدى هذه المحكمة، الى جانب التقليص في آجال الفصل في القضايا.
وقررت اللجنة الموافقة على جملة هذه المشاريع.
وحرصا على تحقيق المساواة بين الجميع في اللجوء الى القضاء الاداري، نظرت اللجنة في مشروع قانون يتعلق بالاعانة القضائية لدى المحكمة الادارية، الذي يهدف الى مراجعة النصوص المتعلقة بالاعانة العدلية في اطار تثبيت مبدإ الانتفاع بالاعانة القضائية وتيسير سبل التقاضي واقرار حرية اختيار المتقاضي المنتفع بالاعانة لمحاميه، وذلك تلافيا للاشكاليات المترتبة عن التعيين ومراعاة لخصوصية القضاء الاداري مقارنة بالقضاء العدلي.
وفي نطاق ما أقره البرنامج الرئاسي ـ معا لرفع التحديات ـ من ترسيخ متواصل لحقوق الانسان نظرت اللجنة في مشروع قانون يتعلق بارساء نظام جزائي خاص بالشبان الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر وواحد وعشرين عاما، ويهدف المشروع الى تدعيم المنظومة الجزائية التونسية بالآليات الكفيلة باعطاء أوفر الحظوظ لهذه الشريحة للاصلاح وإعادة الاندماج في المجتمع من خلال ارساء نظام جزائي خاص بهم يشمل جميع مراحل سير الدعوى العمومية، وذلك باقرار امكانية اجراء البحث الاجتماعي لتحديد شخصية الشاب الجانح وظروفه العائلية والاجتماعية بالاضافة الى ارساء آلية التجنيح القانوني وعدم التنصيص على بعض الاحكام ببطاقة السوابق العدلية.
وختمت اللجنة أعمالها بدراسة مشروع قانون يتعلق بارساء آليات لحماية الطفل ضحية الاعتداء بالعنف أو الاعتداء الجنسي خلال مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة، الذي يندرج في اطار تنفيذ ما ورد في البرنامج الرئاسي «معا لرفع التحديات» بخصوص احداث آليات ملائمة لحماية الطفل ومراعاة وضعه الخاص خلال مختلف مراحل المحاكمة التي تتعلق بالعنف المادي أو الأخلاقي المقترف ضد الطفل.
ويعطي مشروع القانون الأولوية للتعهد والتأهيل والمتابعة للطفل داخل العائلة أو بمشاركتها في جمع الاجراءات المقررة لفائدته ويتضمن بالخصوص أحكاما وآليات تدعم صلاحيات الهياكل المعنية لحمايته والاحاطة به ولا سيما قاضي الاسرة ومندوب حماية الطفولة.
وقررت اللجنة تكوين فرق عمل لمزيد التعمق في مشاريع هذه القوانين.

المصدر: الشروق

lundi 20 septembre 2010

مناطرة انتداب الملحقين القضائيين

مناطرة انتداب الملحقين القضائيين

تذكر وزارة العدل وحقوق الانسان بتونس أن المناظرة المعلن عن افتتاحها لانتداب ملحقين قضائيين عددهم 70 لدى المعهد الاعلى للقضاء والتي ستجرى بداية من 20 ديسمبر 2010 والايام الموالية له حسب البرنامج المضبوط بالقرار المؤرخ في 27 ماي 1991 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 09 مارس 1995 سيتم غلق باب الترشح يوم 20 اكتوبر 2010

samedi 18 septembre 2010

Arrêté du ministre de la communication du 7 septembre 2010, fixant les modalités de diffusion des spots publicitaires sur les chaînes de télévision pu

Le ministre de la communication,

Vu la loi n° 75-32 du 28 avril 1975, portant promulgation du code de la presse,
Vu la loi n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de ventes et à la publicité commerciale,
Vu la loi n° 2007-33 du 4 juin 2007, relative aux établissements publics du secteur audio visuel,
Vu le décret n° 2005-2602 du 27 septembre 2005, fixant les attributions du ministère de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers, tel que modifié par le décret n° 2010-81 du 20 janvier 2010,
Vu le décret n° 2007-1867 du 23 juillet 2007, portant création, organisation administrative et financière et modalités de fonctionnement de la « Radio Tunisienne »,
Vu le décret n° 2007-1868 du 23 juillet 2007, portant création, organisation administrative et financière et modalités de fonctionnement de la « télévision tunisienne »,
Vu la convention en date du 13 février 2004, régissant l’établissement et l’exploitation de la chaîne privée « Hannibal »,
Vu la convention en date du 12 mars 2009, régissant l’établissement et l’exploitation de la chaîne privée «Nessma ».
Arrête :
Article premier - Les modalités de diffusion des spots publicitaires sur les chaînes de télévision publiques et privées sont définies comme suit :
- la durée maximale consacrée à la diffusion des spots publicitaires est fixée à dix(10) minutes pour chaque heure d’antenne.
Cette durée peut être élevée à quatorze (14) minutes pendant le mois de Ramadan.
- la durée maximale d’une seule page publicitaire sans interruption est fixée à huit (8) minutes,
- le temps consacré à la diffusion des spots publicitaires d’intérêt général n’est pas comptabilisé,
- une période minimale de quinze (15) minutes doit séparer deux interruptions publicitaires successives à l’intérieur d’une œuvre télévisuelle ou cinématographique.
La durée maximale d’un seul spot publicitaire est fixée à soixante( 60) secondes.
Art. 2 - Ces dispositions qui concernent les chaînes publiques et privées entreront en vigueur à partir du premier octobre 2010 et sont exclus de l’application des dispositions prévues à l’article premier les spots publicitaires diffusés pendant la retransmission en directe des manifestations sportives et culturelles qui sont assujettis à un régime spécial fixé par le ministre chargé de la communication.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 septembre 2010.
Le ministre de la communication
Oussama Romdhani
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

mercredi 15 septembre 2010

france:Voile intégral : vers une interdiction de dissimuler son visage dans l’espace public

Le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public a été définitivement adopté par le Parlement le 14 septembre. Ce texte a fait l’objet d’une saisine du Conseil constitutionnel ce même jour.

Il serait prévu d’interdire le port de tenues destinées à dissimuler le visage dans l’espace public. Les personnes contrevenantes seraient passibles d’une amende d’un montant maximum de 150 euros, mais il pourrait s’y substituer ou s’y ajouter une obligation d’accomplir un stage de citoyenneté. La mesure d’interdiction entrerait en vigueur 6 mois après la promulgation de la loi.

Le texte définitif du projet de loi a été adopté le 14 septembre 2010, le Sénat ayant adopté en première lecture, sans modification, le texte que l’Assemblée nationale avait adopté en première lecture le 13 juillet 2010.

Le projet de loi avait été présenté en Conseil des ministres le 19 mai 2010 par Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la justice et des libertés.

De quoi s'agit-il ?

Le texte prévoit que "nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage". La notion d’espace public concerne la voie publique, les espaces ouverts au public et ceux affectés à des services publics.

Des exceptions à cette règle générale sont prévues :

· tenue prescrite par une loi ou règlement (casque pour motocycliste par exemple)

· protection de l’anonymat autorisée en certains cas (intervention de certaines forces de sécurité)

· certaines manifestation festives (masques de carnaval)

Les personnes contrevenantes seront passibles d’une amended’un montant maximum de 150 euros, mais il pourra s’y substituer ou s’y ajouter une obligation d’accomplir un "stage decitoyenneté".

L’interdiction, et donc l’éventuelle répression des contrevenants, ne pourront intervenir qu’après un délai de six mois "de médiation et de pédagogie" à compter de la promulgation de la loi. Après ce délai les forces de l’ordre pourront dresser un constat d’infraction transmis au procureur de la République qui proposera une sanction (amende ou stage de citoyenneté, ou même les deux) que le juge de proximité homologuera.

Il est de plus créé un "délit d’instigation à dissimuler son visage" visant les personnes qui "par menace, violence ou contrainte, abus de pouvoir ou abus d’autorité" contraignent une personne "en raison de son sexe à se dissimuler le visage". Ce délit, qui pourra être puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende, entrera en vigueur dès la promulgation de la loi.

lundi 13 septembre 2010

تونس : شروط إعفاء العمليات العقارية للمستثمرين الأجانب من رخصة الوالي

في إطار تجسيم البرامج الوطنية المتعلقة بتبسيط الاجراءات وحذف التراخيص الادارية ومزيد الإحاطة بالمستثمرين بما يستجيب لأولويات السياسة التنموية لبلادنا،

صدر مؤخرا منشور عن الوزارة الأولى جاء ليوضح القانون عدد 40 الصادر في 2005 والذي ينص خاصة على حذف الترخيص المسبق للوالي بالنسبة لاقتناء أو تسوغ الأجانب للأراضي والمحلات المبنية بالمناطق الصناعية أو الأراضي السياحية المهيأة المترتب عن عمليات اندماج أو تجمع أو انقسام أو تغيير الشكل القانوني أو إحالة الى الغير للشركات أو فروع الشركات ذات أغلبية رأس مال أجنبي بشرط الإبقاء على نشاطها الاقتصادي.

علما بأنه تم بمقتضى المنشور عدد 44 بتاريخ 23 أوت 2005 توضيح أحكام القانون عدد 40 لسنة 2005 المشار اليه اعلاه وذلك من خلال توضيح العمليات العقارية المعفاة من رخصة الوالي وتدقيق الشروط الخاصة بالعقارات المعنية بالاعفاء.

وحرصا على دعم المناخ الملائم للاستثمار الخارجي المباشر بما من شأنه مزيد الاستفادة من نقل التكنولوجيا وخلق مواطن شغل جديدة أكد المنشور الجديد على أنه يتجه التذكير بالاحكام التي جاء بها القانون المذكور كما تم توضيحها بمقتضى المنشور عدد 44 وذلك من خلال التأكيد خاصة على ما يلي:

يعفى الأجنبي من رخصة الوالي في الحالات التالية:

- عندما يقتني أو يتسوغ الاراضي الكائنة داخل المناطق الصناعية أو السياحية.

- عندما يقتني أو يتسوغ المحلات الكائنة داخل المناطق الصناعية.

- عندما يكون بائعا ومسوغا للعقار في إطار مشاريع متكاملة يتم تحديدها وفق عقد برامج مع الوزارة المكلفة بالاستثمار الخارجي.

وتعفى كذلك من رخصة الوالي عملية انتقال ملكية الأراضي والمحلات المبنية بالمناطق الصناعية والاراضي بالمناطق السياحية المترتبة عن عملية اندماج أو انقسام أو تجمع أو تغيير الشكل القانوني أو إحالة الى الغير للشركات أو فروع الشركات ذات أغلبية رأس مال أجنبي بشرط الإبقاء على نشاطها الاقتصادي.

وتجدر الإشارة الى أن الإعفاء من رخصة الوالي لا يهم الا العمليات العقارية التي تكون الغاية منها إنجاز مشاريع اقتصادية.

ويشمل الاعفاء من هذه الرخصة العقارات الكائنة داخل المناطق التي تم اعطاؤها الصبغة الصناعية أو السياحية طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية والمناطق السياحية والتشريع المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية. كما يشمل الاعفاء التقسيمات المهيأة التي اكتسبت صبغتها الصناعية أو السياحية في إطار أمثلة التهيئة العمرانية

mercredi 8 septembre 2010

Suffit-il de reculer l’âge de la retraite à 62 ans et d’augmenter les cotisations pour pérenniser la sécurité sociale ?

Ni grave déficit alarmant, ni opulence rassurante des régimes de sécurité sociale, mais un impératif fort d’anticipation de la refonte concertée et progressive du système de protection sociale, dans son ensemble, en harmonie avec le modèle de développement et des choix sociétaux. Telle est la conclusion d’un fécond débat initié mercredi soir par l’Association Tunisie de Droit Social et des Relations professionnelles, présidée par M. Mohamed Ennaceur. Autour du ministre des Affaires Sociales et des Tunisiens à l’Etranger, M. Naceur Gharbi, invité d’honneur, se sont regroupés d’illustres spécialistes des questions de sécurité sociale, parmi les hauts commis de l’Etat, les universitaires, les représentants des organisations nationales.

Les enjeux sont importants : plus tôt on engage cette refonte, et moins lourde sera l’ardoise. Le cap est mis sur l’horizon 2030 et les projections qui tiennent compte de la restructuration démographique avec un vieillissement prononcé de la population, l’augmentation de l’espérance de vie (actuellement 74.5 ans), le ralentissement des recrutements et la sous-déclaration, rendent nos régimes actuels, bien généreux, fort fragilisés. Moins d’actifs, plus de retraités, qui financera les pensions. Aujourd’hui déjà, 56% des Tunisiens âgés de 60 ans et plus bénéficient d’une pension. En 2030, ce taux sera élevé à 85%.

Les choix de la Tunisie, rappelés par M. Naceur Gharbi, sont clairs : un mode de répartition solidaire, sur la base de l’équité entre les catégories et la solidarité entre les générations qui se partagent les charges et les bénéfices et une modulation progressive à travers le recul de l’âge de la retraite à 62 ans et l’augmentation des taux de cotisations. Ce qui est certain, c’est que les droits acquis seront bien respectés et que la démarche finale qui sera adoptée ne peut être que bénéficiant d’un consensus général et profitable aux salariés, aux employeurs, au développement économique et à la prospérité du pays et des Tunisiens. Le cadre est bien tracé et, avec la participation de tant de spécialistes, les débats s’annoncent instructifs.

Une rare concentration d’expertises

Nombre d’entre eux avait, en effet, accompagné à l’aube de l’Indépendance, la naissance de la loi 60-30, et, pour les moins jeunes, l’institution en 1974 des régimes de retraite pour les salariés du secteur privé et les différents élargissements du parapluie de la protection et l’approfondissement des prestations. A voir les Mohamed Chaabène, Sayed Blel, Mohamed Kechaou, Khaireddine Ben Soltane, El Aid Trabelsi, Mohamed Hedi Ben Abdallah, Lassaad Zarrouk, Mongi El Ayeb et autres figures administratives, syndicales (Ridha Bouzriba, Mohamed Shimi, Abid Briki, Hassen Abbassi, Mohamed Chendoul…) et universitaires (Hassine Dimassi, Hafedh El Amouri…), en plus de MM. Ennaceur et Gharbi, on découvre avec bonheur une rare concentration d’expertise de haut niveau que très peu de pays au sud de la méditerranée peuvent aligner.

La Tunisie qui a forgé un véritable modèle de droit social et de protection sociale, se doit aujourd’hui d’enrichir la réflexion du Bureau International du Travail et de nombreux pays émergeants, par les mises à jour rendues indispensables et salutaires.

Quatre solutions, mais aucune ne peut fonctionner toute seule

Introduisant les débats, le Pr Hafedh El Amouri a rappelé que pour consolider les régimes de sécurité sociale et éviter tout risque de perte d’équilibre, 4 solutions classiques sont envisageables à savoir le recul de l’âge de la retraite, l’augmentation des cotisations, la révision de la durée des périodes de cotisations nécessaires et l’accroissement des emplois. La fiscalité et la contribution de l’Etat peuvent s’y ajouter. Il explique cependant que prises une à une aucune de ses quatre solutions ne peut se révéler à elle seule efficace, ce qui nécessite des dosages intelligents, mais aussi des modulations sectorielles, par régime, et dans la durée, voire une fiscalisation et une capitalisation appropriée. Le débat peut alors commencer.

«Le temps est venu, déclare M. Ridha Bouzriba, Secrétaire général adjoint de la centrale syndicale, sur un ton calme et serein, de repenser avec clairvoyance et lucidité, l’ensemble du système de protection sociale, sans le dissocier des autres aspects du développement économique et de l’évolution de la société. Un grand débat national doit s’instaurer, associant tous les Tunisiens dans à cette question de si grande importance pour tout un chacun et tous. Depuis au moins 1994, l’UGTT n’a cessé d’appeler de tous ses vœux cette refonte qui devient aujourd’hui urgente et ne saurait cependant se concevoir en dehors de l’intérêt des forces laborieuses et du consensus. »

Anticipation sans précipitation et dans le consensus

Le ton est donné. Hassine Dimassi recommande d’agir avec discernement et sans précipitation, en tenant compte de toutes les dimensions. Mohamed Chendoul souligne l’importance de la sensibilisation de l’opinion publique aux enjeux. Lassaad Zarrouk rappelle le lien fondamental avec le choix sociétal et les appels à la réflexion approfondie se multiplient.

Le forum ouvert par l’Association Tunisienne de Droit Social se transforme en précieux think tank exceptionnel. Ni négociations déguisées, ni volonté de tester des positions officielles, et encore moins de les faire passer, mais un réel débat, fécond et profond.

Le Président de l’association, M. Mohamed Ennaceur, en véritable modérateur, et fort de sa longue expérience dans le domaine, sait offrir à chacun, l’occasion de s’exprimer, concilie les points de vue et fait progresser les débats. Voilà une belle illustration du rôle de la société civile dans sa contribution utile aux grandes réformes.
leaders

lundi 6 septembre 2010

مصر : تعديلات قانون الأحوال الشخصية أحدثت خللا فى توازن العلاقة القانونية


مصر : تعديلات قانون الأحوال  الشخصية أحدثت خللا فى توازن العلاقة القانونية
أعلنت حركة جموع الآباء والأمهات غير الحاضنين أنه قد ثبت باليقين أن التعديلات الجزئية التى تم إجراؤها على قانون الأحوال الشخصية المصرى أحدثت خللا فى توازن العلاقة القانونية بين الزوج وزوجته.

ولما كانت المادة عشرون من القانون رقم 25 لسنة 1929 تنظم كلا من حضانة الصغار والرؤيـة معا، وذلك بسبب العلاقة الوثيقة بينهما وهو ما يعنى بالضرورة أن إجراء تعديل على أحدهما دون الآخر يؤدى إلى إحداث اعتداء على حقوق المحضونين الصغار من باب صلة الأرحام، وباستعراض تاريخى لتطبيـق حق حضانة الصغار فى مصر، نجد أنها قد تم تعديلها ثلاثة مرات على النحو التالى

أولا: الفترة بين أعوام 1925 – 1985 ومدتها ستون عاما كانت تنتهى خلالها حضانة النساء ببلوغ المحضون الذكر 7 سنوات والأنثى 9 سنوات أعمالا لما خلصت إليه مذاهب الإسلام الأربعة فى هذا الشأن وعلى الأخص المذهب الحنفى الذى يعد الركيزة الأساسية لتشريع قوانين الأحوال الشخصية فى مصر، وقد تميزت تلك الحقبة بتوافر العدالة بين أطراف العلاقة جميعا (الحاضن وغير الحاضن والمحضون).

ثانيا: الفترة بين أعوام 1985 – 2005 ومدتها عشرون عاما، وتم مد فترة حضانة الصغير الذكر إلى 10 سنوات والأنثى 12 عاما اعتبارا من صدور القانون 100 لعام 1985 على سند من القول أنه قد تبين للمشرع أنه من الأفضل للصغير البقاء بضع سنوات أكثر فى رعاية والدته لمواكبة التغيرات داخل المجتمع بالمقارنة بعهد بداية الإسلام!

ثالثا: الفترة بين أعوام 2005 – حتى تاريخه وقد تم مد فترة حضانة الصغير لكل من الذكر والأنثى إلى خمسة عشر عاما اعتبارا من صدور القانون رقم 4 لعام 2005 ، ثم يخيروا بين الانتقال إلى رعاية الأب غير الحاضن أو الاستمرار فى رعاية الحاضنة حتى بلوغ 21 عاما، وقد أدى ذلك القانون إلى انتكاسة شديدة لتوازن الحقوق القانونية بين المطلقيـن بحيث أصبحت الحضانة أبديـة للأم نظرا لغلبة الظن على قيام المحضون باختيار استمرار البقاء فى رعاية والدته الحاضنة بعد مرور خمسة عشر عاما فى كنفها. وقد أدى إلى مضاعفة الخلل امتناع المشرع عن القيام بتعديل الشق الخاص برؤية الصغير طيلة الثلاث الفترات المشار إليها ومدتها نحو خمسة وثمانون عاما، فقد ظل الحق فى الرؤية قاصرا على الأب أو الأم غير الحاضنة بدون الأجداد أو الأعمام أو الأخوال لمدة ثلاث ساعات فقط أسبوعيا بأحد الحدائق العامة، ونورد بعض الحقائق التى ترتبت على إدخال التعديلات الجزئية على المادة عشرون من القانون 25 لسنة 1929 المنظمة لحقى الحضانة ورؤية الصغير :

‌أ- إن الوضع الراهن يبرز استخدام حق الحضانة فى الترويع والتنكيل بالأطراف غير الحاضنة حيث تقوم الأطراف الحاضنة بقطع صلة الرحم بين المحضون وأهله غير الحاضنين لشهور وسنوات على الرغم من صدور أحكام بالرؤية واجبة النفاذ ضدهم.

‌ب- قيام بعض الحاضنات بابتزاز الأب غير الحاضن عن طريق المطالبة بمبالغ مالية ( اتاوة ) نظير السماح له بالتواصل مع فلذات أكباده باصطحابهم مدة يتفق عليها بصفة دورية أسبوعيا، وقد امتد التعسف الى الامتهان الانسانى فقد قامت إحدى الحاضنات بمطالبة مطلقها بمحاكاة القرود فى حركة "عجيـن الفلاحة " أمام زمرة من أهلها.

‌ج- أنه على الرغم من أن أية تعديلات تتم على قوانين الأسرة تمس بالأساس وبشكل مباشر كلا من أطراف العلاقة الأب، الأم والأولاد، إلا أن المصدر الدائم الوحيد للتعديلات المقترحة هو المجلس القومى للمرأة ومكاتب شكاوى المرأة والجمعيات الأهلية لحقوق المرأة، كما أن وزارة العدل تستطلع رأيهم فقط قبل إقرار تلك التعديلات وتترك الساحة خالية من أية آراء أو استطلاع لرأى الرجال، ويعزى ذلك إلى عدم وجود كيان مؤسسى يتمكن الرجال من خلال منبره أن يشاركوا بالرأى فى الأمور المصيرية التى تؤثر عليهم بذات القدر الذى يؤثر على المرأة.
عن جريدة اليوم السابع

samedi 4 septembre 2010

المغرب : غرامات بالبريد للمفرطين في السرعة ابتداء من أكتوبرالمقبل


غرامات بالبريد للمفرطين في السرعة ابتداء من أكتوبرالمقبل
سيتوصل السائقون الذين تجاوزا السرعة المسموح السير بها، ورصدتهم الأعين الرقمية للرادارات الثابتة، ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، موعد بداية العمل الفعلي بقانون السير الجديد، بإشعار إلى بيوتهم عن طريق البريد..
يتضمن قيمة الغرامة المترتبة عن مخالفتهم، لأدائها، في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ التوصل

وحسب جريدة الصحراء المغربية فإن مصادر من وزارة النقل والتجهيز أكدت أن تجارب تقنية أنجزت لعمل تلك الرادارات، البالغ عددها حاليا 150 رادارا، أعطت نتائج عمل جيدة، مشيرة إلى أن هناك سائقين توصلوا، في الرباط والبيضاء، بإشعار بالمخالفة، في إطار التجربة، وأشير في المخالفة إلى أنها تجربة فقط، وأن التطبيق الفعلي سيبدأ في فاتح أكتوبرالمقبل.

وحسب المصادر ذاتها، فإن قيمة الغرامة تتحدد وفق سرعة التجاوز لسرعة المسموح السير بها في المكان، الذي رصده فيه الرادار، ففي حالة تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم في الساعة، تترتب عن ذلك غرامة 300 درهم، دون خصم أي نقطة من رصيد رخصة السياقة.

وفي حالة تجاوز السرعة المسموح بها بـ 20 إلى 30 كلم في الساعة، تترتب غرامة 500 درهم، مع خصم نقطتين من رصيد رخصة السياقة. أما في حالة تجاوز السرعة المسموح بها بـ 30 إلى 50 كلم في الساعة، فتترتب غرامة 700 درهم، مع خصم 4 نقط من رصيد رخصة السياقة. وفي حالة تجاوز السرعة المسموح بها بـ 50 كلم في الساعة، فإن المخالفة تكيف جنحة، وتحال على القضاء ليقول فيها كلمته.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المخالفات ترسل إلى السائق المخالف إلى البيت، عن طريق البريد، وعليه أداء الغرامة في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ التوصل بالإشعار، في أي قباضة بالمغرب.

و السائق المخالف يتوصل، بالإضافة إلى إشعار بالغرامة، بإشعار آخر يتضمن عدد النقط التي جرى خصمها من رصيد رخصة سياقته، حسب تصنيف المخالفة، للسائق حق الطعن في المخالفة داخل أجل لا يتعدى 15 يوما، من تاريخ توصله بالإشعار، إذ عليه أن يتوجه إلى المحكمة مصحوبا بالإشعار، وأن يؤدي الغرامة كاملة في صندوقها، ويتسلم وصلا بذلك، ثم يقدم شكاية، يشرح فيها أسباب الطعن، مصحوبة بالوصل إلى وكيل الملك، من أجل البت فيها.

وأبرزت المصادر أن السائقين، الذين لن يعيروا المخالفة أي اهتمام، وسيرمون بها في سلة المهملات، يجب أن يعرفوا أنه، بعد انقضاء أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، ستصبح رخصة سياقتهم غير صالحة للسياقة، وفي حالة وقعت لهم حادثة سير، فإنهم يعتبروا سائقين دون رخصة، وتترتب عليهم الإجراءات القانونية المعمول بها، إضافة إلى أنه لا يمكنهم بيع أو شراء سيارات، ويحرمون من مجموعة من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالنقل، مع منعهم من أداء الضريبة على السيارات (لافينييت).

وبخصوص المشاكل، التي يمكن أن تعترض هذه العملية في ما يتعلق بتغيير العناوين، ذكرت المصادر أنه، ابتداء من فاتح أكتوبر، سيكون أصحاب السيارات مطالبين بالذهاب إلى مراكز تسجيل السيارات التابعين لها، والتقدم بطلب تحيين عناوينهم، وتسجيل العنوان الجديد، وهي عملية سهلة وتقدم بالمجان. وأعلنت المصادر أن غرامة ستطبق على من لم يحين عنوانه، خلال شهر من تاريخ الانتقال.

وتبدأ طريقة عمل الرادارات الثابتة، التي ثبتت بأماكن تعتبر نقط سوداء في ارتفاع حوادث السير، كمرحلة أولى، بتسجيل وتصوير أي سيارة أو وسيلة نقل تجاوزت السرعة المسموح بها في تلك المنطقة، إذ أن الرادارات مجهزة بكاميرات وتقنيات رقمية متطورة، لالتقاط الصور وتخزين المعطيات المتعلقة بالعربة المخالفة.

وبعد أن يلتقط الرادار، الذي يتوفر على أداة خاصة لاستشعار السرعة، صورة للعربة المخالفة بأكملها، مع تسجيل التوقيت والمكان ورقم الرادار، يخزن هذه المعطيات، بعد دمجها مع الصورة الملتقطة، ثم يقع تأمينها وتشفيرها وإرسالها إلى مركز معالجة المخالفات بمديرية السير على الطرق والسلامة الطرقية.

ويتولى الحاسوب المركزي، عندما يتوصل بهذه الصورة، قراءة مضمونها وتشفير المعطيات المرافقة لها، وتحديد رقم اللوحة المعدنية للعربة بطريقة أتوماتيكية.

وبعد تحديد رقم اللوحة المعدنية، يتمم الحاسوب المعطيات التي تخص مالك السيارة المخالفة من قاعدة البيانات لدى وزارة النقل والتجهيز، علما أن هذه العملية تجري، من بدايتها إلى نهايتها، بطريقة أتوماتيكية، ودون تدخل أي عنصر بشري.

أما في المرحلة الثانية، فيتدخل في العملية أعوان محلفون، يتمثل دورهم في التصديق على المخالفة، وبعد ذلك، يجمع الحاسوب جميع المخالفات المصادق عليها ويبعثها بطريقة أتوماتيكية إلى بريد المغرب.

و سيقوم "بريد المغرب الذي يتوفر على نظام خاص بفرز المخالفات حسب المدن الموجهة إليها، يتكلف بإرسال المخالفات لكل مدينة على حدة، بشكل أتوماتيكي، ليطبع الإشعار بالمخالفة في مركز البريد القريب من مسكن المواطن المعني بالأمر، وتبليغه بها عن طريق ساعي البريد، ليؤدي الغرامة المترتبة عن المخالفة التي ارتكبها".

ومن بين أهداف هذا النظام الجديد، ضبط مخالفي السرعة، وتحسين وتكثيف المراقبة، وإلزام مستعملي الطريق باحترام القانون وقواعد السير، ومحاربة الشعور باللاعقاب. وأوضحت المصادر أن "الغرامة ستطبق على الجميع، دون استثناء، لأن الحاسوب لا يستثني أي أحد، وبما أن هذا القانون لن يظلم أحدا، وسيكون عادلا دون محسوبية أو زبونية، وسيكون إلزاما على المخالفين تأدية العقوبة، وبالتالي، يمكن أن يعود للعقوبة دورها النبيل، الذي يكمن في الردع والتربية على احترام قواعد السير

ماروكدروا - عن جريدة الصحراء المغربية

jeudi 2 septembre 2010

لجان تنقيح قانون المحاماة : زيـــادة الفروع… حصر نيابة العميد في 3 سنوات وحق التصويت للمتربصين

واصلت لجان إعداد مشروع تنقيح قانون مهنة المحاماة، أشغالها ليلة أول أمس، حيث سجلت عودة قوية للرأي الداعي الى توسيع عدد الفروع الجهوية، مع شبه إجماع حول حصر المدة النيابية للعميد المنتخب في ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد على أن يكون بموجب القانون عضوا بالهيئة الوطنية الجديدة.ووفق برنامج مسبق فقد اجتمعت ليلة أول أمس والى حدود الثانية بعد منتصف الليل، اللجان المكلفة بإعداد مشروع تنقيح قانون مهنة المحاماة، برئاسة العميد المنتخب الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني، وبحضور عدد هام من المحامين من أعضاء اللجان ومن خارجها.عودة الى توسيع عدد الفروع وللتذكير، فإننا وفي أحد أعدادنا السابقة، ذكرنا، أن هناك توجّها ساد خلال آخر اجتماعات اللجان المكلفة بإعداد مشروع تنقيح قانون مهنة المحاماة، ومفاده التخلي عن فكرة توسيع عدد الفروع الجهوية الى أكثر من ثلاثة حاليا، على إثر إحصائية دقيقة ومفصلة قدمها العميد الاستاذ الكيلاني، حول عدد المحامين المباشرين بكل محكمة ابتدائية، وبدائرة كل محكمة استئناف، مما أثث للاقتناع بالاكتفاء بزيادة عدد أعضاء مجلس الفروع الجهوية الثلاثة الحالية.وما سجل من جديد خلال اجتماع أول أمس، أن الرأي الداعي سابقا الى زيادة عدد الفروع الجهوية، الى أكثر من ثلاثة حاليا، سجل عودة قوية، ودعم هذا الرأي عدد من المحامين على غرار الاساتذة الغزواني والشكي والشابي والمكشر. واعتبر أصحاب هذا الرأي، أن ارتفاع عدد المحامين الى حوالي ثمانية آلاف، طرح عديد المشاكل على غرار معاينة المباشرة، وغياب التأطير والتعامل مع المشاكل اليومية للمحامين، وغيرها من المشاكل، التي يصعب على الفروع الجهوية الثلاثة الحالية معالجتها، ويجب تقريب الفروع من المحامين بالجهات…ودار نقاش مطوّل في هذا الباب، بين العميد وأصحاب رأي زيادة على الفروع الجهوية، الى أن انتهى الامر، الى تقديم طلب الى لجنة إعادة الهيكلة بإعادة صياغة النص الخاص بهذه النقطة، بناء على المقترحات التي يتقدم بها أصحاب الرأي الداعي الى إحداث فروع جهوية جديدة، على أن يقدّموها الى أحد أعضاء اللجنة قبل الاجتماع المقبل المحدد ليوم 30 سبتمبر الجاري.حديث عن التأديبومن جهة أخرى، طرح الحاضرون تنقيح قانون مهنة المحاماة، بخصوص الجانب التأديبي، وقُـدّم للجنة مقترح تمثل في أن يكون رئيس الفرع، هو من له سلطة الاحالة على عدم المباشرة، وإصدار قرار تأديبي ابتدائي. وتكون الهيئة الوطنية مؤهلة بالنظر استئنافيا في قرار مجلس الفرع على أن تنظر المحكمة الادارية تعقيبيا في الموضوع. وأثناء النقاش، برز رأي دعا الى اعتماد تجربة القضاء التجاري، الشغلي، والطعن في قرارات مجالس تأديب عمادة الاطباء وغيرها، حيث ينظر القضاء استئنافيا في قرار مجلس التأديب، ومع القاضي، يكون هناك مستشاران من أعضاء هيئة المحامين، ولقي هذا الرأي استحسانا من الحاضرين وبدا محل شبه إجماع.في الترشح والتصويتوواصلت اللجان أشغالها، حيث ساد توجّه، بأن تكون الفترة النيابية للعميد الذي سيتم انتخابه، لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يكون العميد المتخلي عضوا بموجب القانون، بالهيئة الوطنية الجديدة. ومن المعلوم أن القانون الحالي، يجيز للعميد فترتين نيابيتين متتاليتين، لمدة ست سنوات، ولا يترشح للثلاث سنوات التي تليها، على أن يكون بإمكانه بعد ذلك إعادة الترشح من جديد.كما جرى نقاش بين الحاضرين، حول الحق في التصويت، حيث دعا البعض الى حصر الحق في التصويت في المحامي المرسم بجدول الاستئناف، لكن هذا الرأي وجد معارضة قوية من عدد من الحاضرين الذين اعتبروا أن المحامي المتمرّن يقوم بجميع الاعمال التي يقوم بها أي محام، ومن حقه التصويت، فهو يترافع أمام المحاكم، ويدفع التزاماته المحمولة عليه.وبخصوص الترشح للعمادة وشروطه، فقد قدم مقترح دعا الى الترفيع في سنوات الاقدمية بجدول التعقيب الى عشر سنوات، عوضا عن خمسة أعوام حاليا، وخمسة أعوام في التعقيب لرئيس الفرع، وكذلك لعضوية مجلس الهيئة، واشتراط الترسيم بجدول التعقيب دون أقدمية، عوضا عن الترسيم بجدول الاستئناف بخصوص الترشح الى عضوية مجلس الفرع. وقد جرى نقاش مطوّل بين الحاضرين حول مختلف هذه النقاط، ومن المنتظر أن تجتمع اللجان من جديد لمواصلة أعمالها يوم 30 سبتمبر الجاري.

الشروق

mercredi 1 septembre 2010

التشــــــــريعات والقــــــــــوانــــين: كامل التفاصيل عن حركة القضاة العسكريين للسنة 2010-...

التشــــــــريعات والقــــــــــوانــــين: كامل التفاصيل عن حركة القضاة العسكريين للسنة 2010-...: "أعلنت وزارة الدفاع الوطني مؤخرا عن حركة في سلك القضاة العسكريين صلب مختلف محاكمها المنتصبة بتونس العاصمة وصفاقس والكاف.. وفيما يلي تفاصيل ه..."

الاردن:مجلس الوزراء يقر قانون جرائم أنظمة المعلومات

الاردن:مجلس الوزراء  يقر قانون جرائم أنظمة المعلومات
قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال انه سيتم اعادة قراءة قانون جرائم انظمة المعلومات واجراء التعديلات اللازمة التي تضمن توضيح نصوص المواد التي اثارت جدلا خلال الايام العشرة الماضية.
واكد الوزيرفي تصريح صحافي مشترك مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان مجلس الوزراء اقر خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس الوزراء امس القانون بصيغته النهائية والتي تاتي انطلاقا من حرص الحكومة على احترام الراي خاصة وان القانون جاء لمعالجة الفراغ القانوني ومواكبة التطور الذي شهده قطاع انظمة المعلومات.
واكد حرص الحكومة على تقبل النقد البناء والتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع بما يحقق العدالة ويضمن الحريات الصحافية في اطار الحريات الشخصية التي كفلها الدستور وبما يؤكد التزام الحكومة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بان الحريات الصحفية سقفها السماء.
واشار الى ان التعديلات التي اجرتها الحكومة على نصوص القانون بعد ان اطلعت على مدى الايام العشرة الماضية على جميع الملاحظات التي سجلتها مؤسسات اعلامية واخرى متخصصة في مجال حقوق الانسان وقانونيون ومهتمون تؤكد حرص الحكومة على تحقيق الصالح العام والتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع.
وقال ان الحكومة استشارت معنيين وخبراء قبل ان تصل الى الصيغة النهائية للقانون بما يضمن ازالة كل غموض ويحقق الاهداف التي جاء من اجلها القانون مؤكدا ان الغاية من القانون كانت إيجاد تشريع يضمن الحقوق ويوقف الاعتداءات على الحقوق المادية والمعنوية في زمن أصبحت فيه المعلومات الالكترونية جزءا مهما في التشكيلة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات.
وقال الوزير ان القانون اصبح حاجة ملحة لضمان حماية المعاملات التجارية واستقرار المعاملات المالية الالكترونية وتعزيز ثقة المستثمرين بالتشريعات الاردنية مؤكدا ان في القانون نصوصا تحمي المواقع الالكترونية من العبث والقرصنة وتوفر لأصحاب المواقع بيئة تشريعية تضمن مقاضاة المعتدين.
واكد ان الحكومة تعمل على سد الثغرات التشريعية لمواكبة التطورات والمتغيرات العالمية وتأثيراتها محلياً وان القانون جاء لسد فراغ في التشريع وضمان تحصيل الحقوق.
وعن التعديلات على القانون قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا انها شملت حذف المادة (8) المعنية بتجريم «كل من قام قصدا بارسال او نشر بيانات او معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات تنطوي على ذم او قدح او تحقير اي شخص» وذلك كون المادة (15) من نفس القانون (اي المادة 14 بعد التعديل) عالجت موضوع معاقبة ارتكاب او الاشتراك او التدخل او التحرض على ارتكاب اي جريمة معاقب عليها بموجب اي تشريع نافذ تمت باستخدام الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات.
واضاف بما ان جرائم الذم و القدح و التحقير معرفة ومعاقب عليها حاليا في التشريعات النافذة فقد تم حذف المادة كونه ستتم معاقبة فاعلها بالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية القيام بهذه الجرائم باستخدام الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات.
وقال انه تم تعديل المادة (9) (اي المادة 8 بعد التعديل) للتاكيد على حماية من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر ومن هو معوق نفسيا او عقليا ومنع اي استغلال جنسي لاي ٍ منهما ولتشديد العقوبة حيث تم رفع عقوبة «من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية في اعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او ترويج انشطة او اعمال اباحية لغايات التاثير على من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا او توجيهه او تحريضه على ارتكاب جريمة» الى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
اما «من قام قصدا باستخدام نظام معلومات او الشبكة المعلوماتية لغايات استغلال من لم يكمل الثامنة عشرة من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا في الدعارة او الاعمال الاباحية» فعقوبته هي بالاشغال الشاقة المؤقتة علاوة على غرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولا تزيد على (15000) خمسة عشر الف دينار.
واشار الى انه تم تعديل البند (ب) من المادة (12) (اي المادة 11 بعد التعديل) بحيث تم حذف عبارة « او بث افكار تمس الامن الوطني او العلاقات الخارجية للمملكة او السلامة العامـــة او الاقتصــاد الوطني» للتاكيد على ان الهدف هو تجريم محاولة الغاء او اتلاف او تدمير او تعديل او تغيير او نقل او نسخ البيانات او المعلومات التي تمس الامن الوطني او العلاقات الخارجية للمملكة او السلامة العامـــة او الاقتصــاد الوطني ولازالة اي لبس حول تجريم نشر المعلومات والافكار وذلك كون الهدف الرئسي من القانون هو حماية انظمة المعلومات و الشبكة المعلوماتية وحماية المعلومات والبيانات و سلامة تداولهما.
كما تم تعديل البندين (ا و ب) من المادة (13) (اي المادة 12 بعد التعديل) لايضاح ان جواز دخول الضابطة العدلية لاي مكان بهدف التفتيش هو بعد الحصول على اذن من المدعي العام المختص او من الحكمة المختصة وذلك في حال وجود شكوى و دلائل تشير الى استخدام ذلك المكان لارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كما تم الاشارة الى «مراعاة حقوق المشتكى عليه» لتجنب انتهاك خصوصية معلوماته الشخصية اثناء عملية التفتيش.
عن جريدة الرأي
الاربعاء 1 سبتمبر 2010

كامل التفاصيل عن حركة القضاة العسكريين للسنة 2010-2011


أعلنت وزارة الدفاع الوطني مؤخرا عن حركة في سلك القضاة العسكريين صلب مختلف محاكمها المنتصبة بتونس العاصمة وصفاقس والكاف.. وفيما يلي تفاصيل هذه الحركة
ـ العقيد علي الفطناسي، مساعد الوكيل العام مدير القضاء العسكري، مساعدا أول للوكيل العام مدير القضاء العسكري.
ـ العقيد أحمد الجبال، القاضي المنفرد بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا أول لوكيل الدولة بنفس المحكمة،
ـ المقدم الأسعد مراد، القاضي المقرر بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا للوكيل العام مدير القضاء العسكري.
ـ المقدم محمد كنايزية، المساعد الأول لوكيل الدولة بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف، قاضيا منفردا بنفس المحكمة.
ـ المقدم ظافر الشتيوي، مساعد وكيل الدولة بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، قاضيا مقررا بنفس المحكمة.
ـ المقدم وحيد بونني، القاضي المنفرد بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف، قاضي تحقيق بالمحكمة الدائمة بتونس.
ـ المقدم منير عبدالنبي، قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الدولة بنفس المحكمة.
ـ الرائد توفيق العيوني، مساعد وكيل الدولة بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس، قاضيا منفردا بنفس المحكمة.
ـ الرائد فيصل العرابي، قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الدولة بنفس المحكمة.
ـ الرائد حسني العبروقي، مساعد وكيل الدولة بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، قاضي تحقيق بنفس المحكمة.
ـ النقيب رياض اليعقوبي، القاضي المقرر بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الدولة بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف.
ـ النقيب خميس الغالي، مساعد وكيل الدولة بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا لوكيل الدولة بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف.
ـ النقيب مهدي العيوني، القاضي المقرر بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس، مساعدا لوكيل الدولة بنفس المحكمة.
ـ النقيب منير بن عبد الله، القاضي المقرر بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، مساعدا لوكيل الدولة بنفس المحكمة.
ـ النقيب أنيس المشرقي، مساعد وكيل الدولة بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف، مساعدا لوكيل الدولة بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.
ـ الملازم أول ايمان الفخفاخ، القاضي المقرر بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس، قاضيا مقررا بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس

pensée du jour