Rechercher dans ce blog

lundi 28 novembre 2011

الجنائية الدولية رضخت للقضاء الليبى

لماذا كانت المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى تصر على مُحاكمة سيف الاسلام أمامها فى هولندا ؟ . .  وهل  تختلف معايير تطبيق العدالة بين محكمة ليبية والجنائية الدولية ؟ . . أم لا تثق الأخيرة فى قدرات وخبرات قضاة عرب ؟ . . وأسئلة أخرى كثيرة تدور فى فكر خبراء القانون الدولى فى المنطقة العربية .

يقول الدكتور " فؤاد عبد المنعم رياض " خبير القانون الدولى القاضى السابق فى محكمة يوغسلافيا لمجرمى الحرب والذى كان احد كبار القضاة قى محاكمة الرئيس اليوغسلافى الراحل " سلوبودان ميلوسفيتش " : " هناك مبدأ الإختصاص الذى يدفع الجنائية الدولية للتأكد اولاً انها تدرك تماماً ان الدولة – ليبيا فى هذه الحالة – قادرة على إجراء المحاكمة ، وإذا كانت غير قادرة يتم نقل الإختصاص للمحكمة الجنائية الدولية التى تتبع الأمم المتحدة فى لاهاى ، لتقوم هى بإجراء المحاكمة . . ويستطرد قائلاً : ان المُدعى العام " لويس أوكامبو " قد كان طلبه بمحاكمة سيف الاسلام فى لاهاى فى وقت لم يكن لديه شئ ممكن ان يدل على ان المتهم سيحظى بمحاكمة عادلة ، ومن واجبه ان يتأكد مُقدماً بأن ليبيا لديها قضاء عادل ، والآن تبقى العبر بما ستسفر عنه نتائج المحاكمة ، فإذا كانت مساراتها عادلة وفق المعايير الدولية فلن يكرر طلب نقل المتهم الى هولندا ، اما اذا كان غير ذلك فليس من المُستبعد ان يكرر طلب تسليم المتهم الى الجنائية الدولية لمحاكمته امامها " .
لقد جاء إصرار " لويس مورينو أوكامبو " على طلبه تسليم " سيف الاسلام " ابن الرئيس الليبى الذى قتل على ايدى ثوار ليبيا حفاظاً على سُمعة الجنائية الدولية فى العالم ، وان لا يميز بين كبار المتهمين الذين تشغل قضاياهم الرأى العام العالمى ، كما ان المحكمة تحصل على ميزانية مالية من الأمم المتحدة بهدف إجراء التحقيقات والمحاكمات الدولية ، وقيامها بواجباتها يضمن استمراريتها فى اداء أعمالها ويحميها فى ذات الوقت من توجيه الانتقادات لها .
الجنائية الدولية كانت تأمل فى نقل سيف الاسلام الى لاهاى ، وذلك على غرار نقل الرئيس الديكتاتور الليبيرى السابق " شالز تايلور " لمحاكمته بمعرفتها ، ورفضت محاكمته فى بلده الأصل ليبيريا او سيراليون على الجرائم التى ارتكبها ، وذلك لدواعى عدم استقرار الحالة الامنية هناك ، وحتى لا تتسبب محاكمته فى توتر الاضاع الداخلية وقلق أمنى .
تجدر الاشارة الى ان الجنائية الدوليه لديها عدد من التقارير جعلت مكتب المدعى العام يشك فى قدرات ليبيا على محاكمة سيف الاسلام محاكمة عادلة ، فى ظل الاوضاع الداخلية الموتره التى تمر بها ليبيا بسبب الثورة هناك ، والممكن ان تتسبب فى اثارة المشكلات الامنية ، نظرا لوجود اتباع للرئيس الراحل القذافى من قبائل لا تزال تتمتع بالقوة العشائرية ، ويمكن ان تشهد محاكمته عمليات انتقاميه ، وهى ذات الاسباب التى من اجلها تم دفن القذافى فى مكان سرى بالصحراء ، حتى لا يتم تحديد مقبرته ويتم تحويلها الى مزار يثير مشاعر العشائر التى كانت تساند القذافى .
وبعد أن أعلن " محمد العلاقي " وزير العدل وحقوق الانسان في المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا إرادة بلاده محاكمة سيف الاسلام القذافي المتهم بارتكابه جرائم ضد الانسانية ، وان القضاء الليبي هو الاصيل والدولي هو الاستثناء" ، مؤكداً على توفير الضمانات الكافية لضمان محاكمة عادلة ، خاصة بعد تشريع قانون من طرف المجلس الانتقالي يقول إنه يضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ". ما كان من الجنائية الدولية الا القبول ، فى الوقت الذى تنظر فيه بعين من الترقب لما ستسير عليه محاكمة سيف الاسلام بمعرفة القضاء الليبى ، وقد فتحت المجالات ايضاً لتقديم النصائح والمشورة حال طلب القضاء الليبى لها .

مصر : القضاء الإدارى يرفض إضافة الرقم القومى للناخبين


قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين فتح الله الطويل، وعبد الحميد أبو الروس وعوض بركة نواب رئيس مجلس الدولة، رفض دعوى إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات برفض إضافة الرقم القومى للناخبين على القرص المدمج الممنوح لهما عن الدائرتين الأولى والثانية لمجلس الشعب بالبحيرة.

واستندت المحكمة فى حكمها على أن تسليم كل من المدعيين قرصا مدمجا (أسطوانة) بها أسماء وبيانات الناخبين ومنها الرقم القومى يعد تعديا على الحياة الخاصة للمواطنين التى تحميها النصوص الدستورية وانتهاكا لسرية تلك البيانات التى نص عليها قانون الأحوال المدنية المشار إليه دونما نص صريح فى القانون، وأن ما يحتج به المدعون من إيراد النص على ذلك فى كل من قانون مجلس الشعب وقرارات اللجنة العليا للانتخابات المنوه عنهما هو مغاير لحقيقة تلك النصوص والتى نظمت أمرين مختلفين أولهما إنشاء قاعدة لبيانات الناخبين مع الالتزام بحفظها وصيانتها من النشر أو العلم بها إلا لمن هو مختص قانونا بذلك.
أما ثانيهما فهو إعداد أقراص مدمجة تسلم للمرشحين لمعاونتهم فى تحديد الناخبين الموجودين بالدائرة الانتخابية المرشحين عنها واقتصر النص على أن يكون محتوى تلك الأقراص المدمجة قاصرا على أسماء هؤلاء الناخبين وفقا لصحيح ألفاظ النص .

رسالة من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إلى السيد رئيس وأعضاء المجلس الوطني التأسيسي


dimanche 27 novembre 2011

مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية المقترح من احزاب حركة النهضة والمؤتمر من اجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات.

نص مشروع القانون

إن المجلس الوطني التأسيسي المنتخب يوم 23 أكتوبر 2011

وفاء منه لمبادئ ثورة 14 جانفي 2011

وبعد الاطلاع على قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في 25 جويلية 1957 والقاضي بإعلان الجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم عدد14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخصوصا الفصلين 1 و18 منه.

وباعتباره السلطة الشرعية الأصلية والمكلفة من الشعب التونسي بإعداد دستور يحقق أهداف الثورة التونسية وبالاشراف على إدارة شؤون البلاد لحين إقرار الدستور وإرساء مؤسسات دائمة.

يصدر باسم الشعب التونسي القانون التالي المنظم للسلط العمومية:


الباب الأول: أحكام عامة

الفصل 1:

يتم تنظيم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا القانون الى حين وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها.

الفصل 2:

تبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذه القانون سارية المفعول وينتهي العمل بأحكام المرسوم عدد14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 وكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون.

الفصل 3:

يتولى المجلس الوطني التأسيسي بالخصوص المهام التالية:

٭ وضع دستور جديد للجمهورية التونسية

٭ ممارسة السلطة التشريعية

٭ انتخاب رئيس الجمهورية وإعفاؤه من مهامه عند الاقتضاء.

٭ الرقابة على عمل الحكومة

الفصل 4:

تمارس المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات صلاحياتهما طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما ومشمولات أنظارهما والإجراءات المتبعة لديهما.


الباب الثاني: السلطة التأسيسية


الفصل 5:

يصادق المجلس الوطني التأسيسي على الدستور فصلا فصلا بالأغلبية المطلقة من أعضائه ثم تتم بعد ذلك المصادقة على الدستور برمته بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس.

وعند تعذر الحصول على الأغلبية المذكورة تتم قراءة ثانية خلال شهر على الأكثر من حصول القراءة الأولى وتتم حينها المصادقة على الدستور بالاغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.

الباب الثالث: السلطة التشريعية

الفصل 6:

يمارس المجلس الوطني التأسيسي السلطة التشريعية طبقا لهذا القانون

للحكومة أو خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي حق اقتراح مشاريع القوانين.

يصادق المجلس الوطني التأسيسي على القوانين الأساسية بالأغلبية المطلقة من أعضائه.

ويصادق على القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا تقل نسبة الموافقين عن ثلث أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 7:

تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة خاصة بـ:

٭ المصادقة على المعاهدات

٭ تنظيم القضاء

٭ تنظيم الإعلام والصحافة والنشر

٭ تنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها والجمعيات والمنظمات غير الحكومية

٭ تنظيم قوات الجيش الوطني

٭ تنظيم قوات الأمن الداخلي

٭ النظام الانتخابي

٭ حقوق الإنسان والحريات العامة

٭ تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:

٭ الأساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الأساسية

٭ الجنسية والحالة الشخصية والالتزامات

٭ الاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم

٭ ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية.

٭ العفو التشريعي

ضبط قاعدة الأداء ونسبه وإجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك الى رئيس الحكومة بمقتضى قوانين المالية أو القوانين ذات الصبغة الجبائية.

٭ نظام إصدار العملة

٭ القروض والتعهدات المالية للدولة

٭ الضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين

ويضبط القانون المبادئ الأساسية لـ:

٭ نظام الملكية والحقوق العينية،

٭ التعليم،

٭ الصحة العمومية

٭ قانون الشغل والضمان الاجتماعي

وتتخذ النصوص المتعلقة ببقية المجالات شكل أوامر ترتيبية صادرة عن رئيس الحكومة.

الفصل 8:

للمجلس التأسيسي، في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها بالفصل الحادي عشر في نقطته السادسة بموافقة أغلبية أعضائه، أن يفوض اختصاصه التشريعي أو جزء منه لرئيس الحكومة.


الباب الثالث : السلطة التنفيذية


القسم الأول: رئيس الجمهورية


الفصل 9:

يشترط في رئيس الجمهورية أن يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية أخرى مولودا لأب ولأم تونسيين.

يتخلى رئيس الجمهورية وجوبا عن أي مسؤولية حزبية كما يتخلى عن عضويته بالمجلس الوطني التأسيسي إن كان عضوا به وذلك بمجرد انتخابه للمنصب ويؤدي القسم الآتي نصه أمام المجلس التأسيسي:

«أقسم باللّه العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه ونظامه الجمهوري وأن أحترم قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية وتشريع البلاد وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة».

الفصل 10:

يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بالانتخاب السري على قاعدة الاغلبية المطلقة من الأعضاء بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي، وذلك مباشرة بعد المصادقة على هذا القانون.

ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أن يرشح أكثر من شخص واحد.

وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس في الدورة الأولى تعاد دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على الرتبة الأولى والثانية على قاعدة الأغلبية، وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين المرشحين يقدم الأكبر سنا.

الفصل 11:

يختص رئيس الجمهورية بالمهام التالية:

1- تمثيل الدولة التونسية

2- ختم ونشر القوانين التي يصدرها المجلس التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا رفض الرئيس الختم والنشر يعاد المشروع الى المجلس الذي يصادق عليه من جديد وفقا لصيغة المصادقة الأولى وفي هذه الحالة يتم نشره ويدخل بذلك حيز التنفيذ.

3- تعيين رئيس الحكومة وفقا للفصل الخامس عشر من هذا القانون، وتؤدي الحكومة اليمين أمامه.

4- القيادة العليا للقوات المسلحة على أن لا تتم التعيينات والإعفاءات في الوظائف العسكرية العليا الا باقتراح وموافقة رئيس الحكومة.

5 - إشهار الحرب وإعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

6- إعلان الأحكام والتدابير الاستثنائية إذا طرأت ظروف تعطل السير العادي لدواليب السلط العمومية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي وعدم معارضتهما في ذلك.

7- ختم المعاهدات المصادق عليها من المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع لدى مصالحه وإذا رفض الرئيس الختم تعاد المعاهدة الى المجلس الذي يصادق عليها من جديد وفقا لصيغة المصادقة الاولى وتدخل بذلك حيز التنفيذ.

8 - ممارسة العفو الخاص.

9- قبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه واعتماد الممثلين الديبلوماسيين للدولة في الخارج باقتراح من رئيس الحكومة وموافقته.

10- تعيين الموظفين السامين في الدولة باقتراح من رئيس الحكومة وموافقته.

11-تعيين مفتي الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة وموافقته.

وما يصدر عن رئيس الجمهورية يأخذ شكل قرارات رئاسية.

الفصل 12:

المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في الظروف الاستثنائية نقله مؤقتا الى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 13:

يمكن للمجلس الوطني التأسيسي أن يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على الأقل بناء على طلب يقدم لرئيس المجلس عن ثلث الأعضاء على الأقل. وعلى المجلس في أجل خمسة عشر يوما أن ينتخب رئيسا وفقا للصيغ الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون. ويتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة الجمهورية طيلة الفترة الممتدة من الإعفاء الى انتخاب رئيس جديد.

الفصل 14:

لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطته الى رئيس الحكومة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة الى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة الى لائحة لوم.

ويعلم رئيس الجمهورية رئيس المجلس التأسيسي بتفويضه المؤقت لسلطاته.

وعند تجاوز مدة التعذر ثلاثة أشهر أو عند حصول شغور في منصب رئيس الجمهورية لعجز تام أو لوفاة أو لاستقالة يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئيس الجمهورية مؤقتا الى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما وفقا للصيغ الواردة بالفصل العاشر.


القسم الثاني: الحكومة


الفصل 15:

يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي بتشكيل الحكومة.

يقوم مرشح الحزب المكلف طبق الفقرة الأولى بتشكيل الحكومة وينهي نتيجة أعماله الى رئيس الجمهورية في أجل لا يتجاوز واحدا وعشرين يوما من تاريخ تكليفه.

وعلى رئيس الجمهورية إحالة ملف تشكيل الحكومة على رئيس المجلس الوطني التأسيسي فور بلوغه اليه.

يتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي الدعوة الى جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ توصله بملف تشكيل الحكومة لمنحها الثقة بالأغلبية المطلقة من الأعضاء.

عند تجاوز أجل 21 يوما دون تشكيل الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي يقوم رئيس الجمهورية بإجراء مشاورات مع الأحزاب والإئتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر على تشكيل حكومة بنفس الشروط وفي نفس الآجال السابقة.

الفصل 16:

يمكن الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس الوطني التأسيسي غير أنه لا يجوز في هذه الحالة لعضو الحكومة أن يكون عضوا بمكتب المجلس أو بأحد اللجان القارة.


الفصل 17:

تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم إسناده لرئيس الجمهورية.

وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التأسيسي ولرئيسها إصدار الأوامر ذات الصبغة الترتيبية والفردية التي يمضيها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.

ويختص رئيس الحكومة علاوة على ما سبق بـ:

٭ رئاسة مجلس الوزراء

٭ إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة والدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.

٭ تأشير القرارات الوزارية

٭ اقتراح إسناد الوظائف العليا المدنية بالتشاور مع الوزير المعني.

٭ تعيين محافظ البنك المركزي بعد التشاور مع الحكومة وإعلام رئيس الجمهورية.

الفصل 18:

تسهر الحكومة على إدارة أعمال الدولة وعلى ضمان السير العادي للمرافق العمومية وتسيير دواليب الإدارة والقوة العامة.

يسهر الوزراء كل حسب القطاع الراجع اليه بالنظر على تسيير الإدارة المركزية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية والإدارات والمصالح الجهوية والمحلية تحت إشراف رئيس الحكومة وطبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 19:

يمكن التصويت على لائحة لوم للحكومة أو لأحد الوزراء بعد طلب يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الأعضاء على الأقل.

ويشترط لسحب الثقة موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس على الأقل.

وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة انطلاقا من ذلك التاريخ ويكلف رئيس الجمهورية في الحال من يراه لتشكيل حكومة جديدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي في نفس الآجال وبنفس الشروط المنصوص عليها بالفصل الخامس عشر من هذا القانون.

وفي صورة سحب الثقة من أحد الوزراء فإنه يعتبر مستقيلا انطلاقا من ذلك التاريخ ويكلف رئيس الحكومة شخصية أخرى مكانه تتقدم للحصول على ثقة المجلس في نفس الآجال وبنفس الشروط المنصوص عليها بالفصل السادس عشر من هذا القانون ويسري ذلك على صورة الشغور.

وعند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة.


القسم الثالث: الجماعات المحلية


الفصل 20:

تمارس المجالس البلدية والنيابات الخصوصية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية، مهامها حسبما يضبطه القانون والمراسيم ذات العلاقة الى حين مراجعتها من المجلس الوطني التأسيسي.

الباب الرابع: السلطة القضائية

الفصل 21:

تمارس السلطة القضائية وظائفها باستقلالية تامة.

وتتكون من بين القضاة هيئة عليا مؤقتة للإشراف على القضاء العدلي يرأسها رئيس المجلس الوطني التأسيسي دون أن يكون له صلبها حق التصويت ويحدد المجلس الوطني التأسيسي شروط تركيبها ومهامها.

وتشرف الهيئة على شؤون القضاء العدلي وتحل مباشرة محل المجلس الأعلى للقضاء في كل مهامه الى حين انتخاب مجلس أعلى للقضاء.

ويكلف المجلس الوطني التأسيسي بإصلاح المنظومة القضائية.

الباب الخامس: في تنازع الاختصاص

الفصل 22:

ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى المجلس الوطني التأسيسي الذي يبت في المنازعة بقرار من أغلبية أعضائه بعد أخذ رأي الجلسة العامة للمحكمة الإدارية بناء على طلب يرفع الى المجلس الوطني التأسيسي ممن له مصلحة في أجل سبعة أيام.  

البرلمان الإيراني يمهل الحكومة أسبوعين لطرد السفير البريطاني


طهران - د ب أ 
 أمهل البرلمان الإيراني اليوم (الأحد) الحكومة أسبوعين لطرد السف

ير البريطاني في طهران في أعقاب قرار لندن بقطع جميع العلاقات
المالية مع البنوك الإيرانية.
وقد صدق نحو 87 في المئة من النواب على مشروع قانون يطالب بطرد

السفير وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي.
كما أوصى البرلمان بخفض مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية

لأدنى مستوى.
وقال البرلمان الأسبوع الماضي إن العلاقات الطبيعية مع لندن لم يعد

لها ما يبررها بعد قرار بريطانيا بقطع جميع العلاقات مع البنوك المشاركة
في ما يزعم أنه برنامج أسلحة نووية إيراني .
وجاء قرار بريطانيا في أعقاب صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

منذ أسبوعين والذي اتهم إيران بأنها اختبرت تصاميم من أجل تصنيع
رأس نووية.
وكانت البرلمان الإيراني قد دعا في أكثر من مناسبة الحكومة لخفض مستوى

التمثيل الدبلوماسي مع لندن أو حتى قطع العلاقات.
وتجاهلت وزارة الخارجية هذه الدعوات حتى الآن ولكن إذا وافق مجلس

صيانة الدستور على مشروع القانون فإن الحكومة سوف تكون ملزمة
قانونياً بتطبيقه.

samedi 26 novembre 2011

مصر: تمديد التصويت بانتخابات مصر


المصدر الدستور
أميرة إبراهيم
أصدر المجلس العسكري مرسوما بتعديل قانون الانتخابات بالقرار ٢٦٢ ويقضي بتعديل بعض أحكام القرار رقم 199 لسنة 2011 ويقضي المرسوم في مادته الأولى بتعديل مواعيد إجراء الانتخابات للمراحل الثلاث المنصوص عليها في القرار رقم 199 لسنة 2011 بحيث  تجري عملية
الانتخاب في دوائر المرحله الأولى يومي الاثنين والثلاثاء 28 ، 29 نوفمبر2011 وتكون الإعادة يومي الاثنين والثلاثاء 5 ،6 ديسمبر 2011 . 
وأن تجري عملية الانتخاب في دوائر المرحله الثانيه يومى الأربعاء والخميس14 ، 15 ديسمبر 2011 وتكون الإعادة يومى الأربعاء والخميس 21، 22ديسمبر 2011. 
أما المرحلة الثالثة فتجري عملية الانتخاب في دوائرها يومي الثلاثاء والاربعاء  3 ، 4 يناير 2012 وتكون الإعادة يومي الثلاثاء والأربعاء 10،11 يناير 2012.وفيما يلي نص المرسوم:

قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم (262) لسنة 2011 بتعديل بعض احكام القرار رقم 199 لسنة 2011. 
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس لسنة 2011 وعلى الاعلان الدستورى الصادر فى 25 من سبتمبر لسنة 2011 وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له وعلي قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم (199) لسنة 2011 قرر:
( المادة الاولى )
تعدل مواعيد اجراء الانتخابات للمراحل الثلاث المنصوص عليها في القرار رقم 199 لسنة 2011 المشار اليه وذلك علي النحو التالي :
المرحلة الاولي :
تجري عملية الانتخاب في دوائرها يومي الاثنين والثلاثاء 28 ، 29 نوفمبر 2011وتكون الاعادة يومي الاثنين والثلاثاء 5 ،6 ديسمبر 2011 .

المرحلة الثانية :
تجري عملية الانتخاب في دوائرها يومي الاربعاء والخميس  14 ، 15 ديسمبر2011 وتكون الاعادة يومي الاربعاء والخميس  21 ، 22 ديسمبر 2011.
المرحلة الثالثة :
تجري عملية الانتخاب في دوائرها يومي الثلاثاء والاربعاء  3 ، 4 يناير2012وتكون الاعادة يومي الثلاثاء والاربعاء  10 ، 11 يناير 2012.

المادة الثانية: ينشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.

بلاغ جمعية القضاة التونسيين في 26 نوفمبر 2011

تونس في 26 نوفمبر 2011

اعــــــــــلام

يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بنادي القضاة بسكرة صبيحة يوم 26 نوفمبر 2011 أنّه اتصل بلجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية المنبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي و مدّها بمشروع الجمعية حول التنظيم المؤقت للسلطة القضائية الذي يتضمن ما يلي:

حلّ المجالس العليا القضائية الحالية

انشاء هيأة عليا قضائية مؤقتة تتألف من قضاة مشهود لهم بالكفاءة و النزاهة و الإستقلالية و يصادق عليها المجلس الوطني التأسيسي

تدير هذه الهيأة شؤون القضاء إلى حين انتخاب المجالس القضائية العليا وفق المعايير الدولية لإستقلال القضاء.

هذا و قد تم إرفاق المشروع المذكور بمذكرة توضيحية في شرح تصور الجمعية و من أهمّها أن تكون صلاحيات هذه الهيئة احداث تغييرات جوهرية على المسؤوليات القضائية تحضيرا لإجراء انتخابات حرّة و نزيهة .

كما تقرر تعميم هذه المذكرة على بقية أعضاء المجلس التأسيسي.

و تمّت صياغة رسالة مفتوحة إلى رئيس المجلس التأسيسي و كافة أعضائه بمناسبة انتخابهم مؤخرا و ستنشر الرسالة لاحقا.

عن المكتب التنفيذي
رئيسة الجمعية
كلثوم كنّو

mercredi 16 novembre 2011

Tunisie : le rapport complet de la Commission de corruption

  le rapport complet de la Commission de corruption

مصر: "القضاء الأعلى" يفصل فى عودة 140 قاضياً مفصولاً 20 ديسمبر


كتب إبراهيم قاسم

حدد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض،
اليوم الثلاثاء، جلسة 20 ديسمبر المقبل للبت فى طلبات عودة 140 قاضياً مفصولا
ومنقولاً إلى وظائف غير قضائية، سبق وإن تم فصلهم من قبل المجلس الأعلى للصلاحية
بعد ورود تقارير تتهمهم بمخالفة قانون السلطة القضائية.

كان مجلس القضاء الاعلي نظر اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه الأسبوعى جدول الأعمال
الخاص به، والذى تضمن نظر طلبات 140 قاضياً من المفصولين والمنقولين إلى وظائف
غير قضائية، وذلك لطلب عودتهم إلى العمل مرةأخرى.

وقرر المجلس إرجاء البت فى تلك الطلبات إلى 20 ديسمبر المقبل، الأمر الذى أثار
حفيظة القضاة المفصولين بسبب تأخر الفصل فى طلباتهم، ودفعهم إلى التجمهر أمام
مبنى دار القضاء العالى.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للصلاحية قرر فصل ونقل عدد من القضاة بعد
ورود تقارير من التفتيش القضائي اتهمهم فيها بمخالفة قانون السلطة القضائية،
وفقدانهم لشرط حسن السير والسلوك الذى يمنع القاضى من الجلوس على منصة القضاء.

وقد تقدم القضاة المفصولين بطلبات إلى مجلس القضاء الأعلى، وذلك لإعادتهم مرة
أخرى إلى الوظائف القضائية، والتى تم تأجيل البت فيها.

الحكومة الإسرائيلية توافق على قانون يستهدف المنظمات المناهضة للاستيطان

وافقت لجنة وزارية إسرائيلية على مشروعي قانون يستهدفان فرض قيود على التمويل الخارجي الذي تتلقاه المنظمات الإسرائيلية اليسارية المناهضة للاستيطان.

وجاء في وثيقة لوزارة العدل الإسرائيلية أن "الدولة لا يمكنها أن تسمح لبلدان أخرى بالتدخل بشكل صارخ في شؤون (إسرائيل) الداخلية (...) وأن مشروع القانون المقترح لا يستهدف إعاقة عمل التنظيم الاجتماعي، بل يهدف إلى منع دول أخرى من التدخل في السياسة الإسرائيلية عبر تمويلها لجماعات سياسية، ووضع حد لتدخل عناصر خارجية في تحديد طبيعة مستقبل إسرائيل".

ويضع مشروع القانون الأول، الذي قدمه عوفير اكونيس العضو في حزب الليكود الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، حدا أقصى للدعم الذي تتلقاه المنظمات غير الحكومية اليسارية من دول أو منظمات دولية مثل وكالات الأمم المتحدة بحيث لا يزيد عن 20 ألف شيكل إسرائيلي أي ما يعادل 3940 يورو سنويا.

وأوضح اكونيس في بيان أن مشروع القانون يهدف إلى "منع تدخل الحكومات الأجنبية وحتى الصديقة منها في الشؤون السياسية الإسرائيلية من خلال دعم منظمات غير حكومية".

أما مشروع القانون الثاني والذي اقترحه عضو في حزب إسرائيل بيتنا القومي المتشدد، فيقضي بفرض ضريبة على هذا الدعم تبلغ نسبتها 45 بالمئة، لكنها لا تشمل المنظمات غير الحكومية اليمينية التي تمول الاستيطان اليهودي بفضل دعم هيئات خاصة يهودية أو مسيحية محافظة ولا سيما في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن تصويت اللجنة الوزارية يعادل موافقة الحكومة التي تجاهلت الاحتجاجات العنيفة المناهضة للقانون التي نظمتها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ورجال قانون وقسم كبير من أعضاء الكنيست الذي يتعين أن يناقش القانون.

الإدارية العليا تقضي بأحقية أعضاء الوطني المنحل في الترشح للانتخابات


قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي‏,‏ نائب رئيس مجلس الدولة أمس‏,‏ بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الذي قضي باستبعاد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة‏.‏
ويترتب علي هذا الحكم. أحقية أعضاء الوطني المنحل في الترشح في الانتخابات المرتقبة لمجلسي الشعب والشوري. وقد قررت المحكمة إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع لتحديد جلسة لنظره.
وجاء قرار المحكمة الإدارية بإجماع الآراء. وشددت المحكمة علي أن حق الترشح من الحقوق السياسية المصونة دستوريا. وأن الحرمان من مباشرة أي حق من هذه الحقوق يتعين أن يستند إلي نص صريح في القانون. كما أن الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية قد ورد علي سبيل الحصر في قانون مباشرة الحقوق السياسية. ولا يجوز القياس عليه أو الإضافة إليه من قبل المحكمة. لما يمثله ذلك من خروج علي مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية, ومن ثم فإن القول بحرمان من كانوا ينتمون للحزب الوطني المنحل أو غيره من الأحزاب أو غيرهم من الأشخاص غير المنتمين لأي حزب إذا ثبت ارتكابهم أفعالا تؤدي إلي فساد الحياة السياسية يخرج عن اختصاص القضاء الإداري, ويدخل في اختصاص السلطة التشريعية التي عليها ـ عند تنظيمها لهذا الحرمان ـ أن تراعي ألا يؤدي هذا التنظيم إلي العصف بحقوق المواطنين السياسية حتي لا تقع في مخالفة دستورية تعرض التشريع المزمع إصداره للطعن عليه بعدم الدستورية, حتي ولو استفتي الشعب عليه قبل إقراره, ونوهت المحكمة بأن حكمها الذي قضي بانقضاء الحزب الوطني لما ثبت من إفساده الحياة السياسية لم يرد به نص بحرمان أعضائه من الترشح.
وكانت الجلسة قد شهدت وجودا أمنيا غير مسبوق, والعديد من المفارقات وتوتر الأعصاب. واشتباكات ما بين المحامين ورجال الإعلام من جراء سخونة القضية,

vendredi 11 novembre 2011

قرار من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أكتوبر 2011 يتعلق بفتح مناظرة القبول بالسنة الثانية بالمعهد الأعلى للمحاماة.

قرار من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أكتوبر 2011 يتعلق بفتح مناظرة القبول بالسنة الثانية بالمعهد الأعلى للمحاماة.

إن وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 وبالمرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011،

وعلى الأمر عدد 2699 لسنة 2009 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط النظام الإداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،

وعلى القرار المشترك من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 المتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المشترك من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 29 أكتوبر 2011.

وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط معلوم المشاركة في مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة.

قررا ما يأتي :

الفصل الأول ـ تفتح مناظرة القبول بالسنة الثانية بالمعهد الأعلى للمحاماة.

الفصل 2 ـ يمكن أن يشارك في هذه المناظرة المتحصلون على الشهادات الوطنية للماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية مع الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية والذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها في القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 والمتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة كما تم تنقيحه بالقرار المشترك من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 29 أكتوبر 2011.

الفصل 3 ـ تجرى المناظرة بتونس العاصمة يوم الأحد 4 ديسمبر 2011 والأيام الموالية.

الفصل 4 ـ حدد عدد البقاع المعروضة للتناظر بتسعين (90).

الفصل 5 ـ تودع مطالب الترشح للمناظرة مرفقة بالوثائق المطلوبة بمقر المعهد الأعلى للمحاماة الكائن بـ 13 نهج العربي الكبادي 1005 العمران تونس أو ترسل بالبريد المضمون الوصول إلى نفس العنوان.

الفصل 6 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم الجمعة 18 نوفمبر 2011 بانتهاء التوقيت الإداري.

الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 أكتوبر 2011

قرار من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أكتوبر 2011 يتعلق بفتح مناظرة القبول بالسنة الأولى بالمعهد الأعلى للمحاماة.

إن وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 والمتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 وبالمرسوم عدد 79 لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011،

وعلى الأمر عدد 2699 لسنة 2009 المؤرخ في 31 أكتوبر 2007 المتعلق بضبط النظام الإداري والمالي للمعهد الأعلى للمحاماة،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف الفرعي أ2،

وعلى القرار المشترك من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 المتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المشترك من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 29 أكتوبر 2011.

وعلى القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بضبط معلوم المشاركة في مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة.

قررا ما يأتي :

الفصل الأول ـ تفتح مناظرة القبول بالسنة الأولى بالمعهد الأعلى للمحاماة.

الفصل 2 ـ يمكن أن يشارك في هذه المناظرة المتحصلون على الشهادات الوطنية للأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية والذين يستجيبون للشروط المنصوص عليها في القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 والمتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة كما تم تنقيحه بالقرار المشترك من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 29 أكتوبر 2011.

الفصل 3 ـ تجرى المناظرة بتونس العاصمة يوم الجمعة 23 ديسمبر 2011 والأيام الموالية.

الفصل 4 ـ حدد عدد البقاع المعروضة للتناظر بمائة وخمسين (150).

الفصل 5 ـ تودع مطالب الترشح للمناظرة مرفقة بالوثائق المطلوبة بمقر المعهد الأعلى للمحاماة الكائن بـ 13 نهج العربي الكبادي 1005 العمران تونس أو ترسل بالبريد المضمون الوصول إلى نفس العنوان.

الفصل 6 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم الجمعة 25 نوفمبر 2011 بانتهاء التوقيت الإداري.

الفصل 7 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 أكتوبر 2011.
وزير العدل
الأزهر القروي الشابي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
رفعت الشعبوني
اطلع عليه
عن الوزير الأول
الوزير المعتمد لدى الوزير الأول
رضا بالحاج

pensée du jour