Rechercher dans ce blog

samedi 9 avril 2011

السلطة القضائية في دستور سلطنة عمان :

دستور  سلطنة عمان :

الباب السادس
القضاء


المادة 59

سيادة القانون اساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات . 

المادة 60
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفق القانون . 
المادة 61
لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون. ولا يجوز لاية جهة التدخل في القضايا او في شؤون العدالة. ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون. ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء، وشروط واجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم واحوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الاحكام الخاصة بهم . 
المادة 62
يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن ولا يمتد الى غيرهم الا في حالة الحكم العرفي وذلك في الحدود التي يقررها القانون . 
المادة 63
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب. وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية . 
المادة 64
يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام. ويرتب القانون الادعاء العام وينظم اختصاصاته ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفه .
ويجوز ان يعهد، بقانون، لجهات الامن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقا للاوضاع التي يبينها القانون .
المادة 65
ينظم القانون مهنة المحاماة . 
المادة 66
يكون للقضاء مجلس اعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الاجهزة المعاونة ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة والادعاء العام . 
المادة 67
ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة دائرة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري . 
المادة 68
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الاحكام . 
المادة 69
يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تتولى ابداء الراي القانوني للوزارات والجهات الحكومية الاخرى، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ومراجعتها، كما يبين كيفية تمثيل الدولة وسائر الهيئات والمؤسسات العامة امام جهات القضاء . 
المادة 70
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الاساسي للدولة وعدم مخالفتها لاحكامه، ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها . 
المادة 71
تصدر الاحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان. ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين 

جريمة يعاقب عليها القانون. والمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.

pensée du jour