Rechercher dans ce blog

dimanche 14 novembre 2010

Les 10 points clefs de la réforme du régime général des retraites 2010

Les 10 points clefs de la réforme du régime général des retraites 2010

le lien

France : La loi portant réforme des retraites est promulguée

Tout juste validée par le Conseil constitutionnel, la loi portant réforme des retraites, définitivement adoptée par le Parlement le 27 octobre a été aussitôt promulguée par le Chef de l’État et publiée au Journal officiel le 10 novembre.

Cette loi, annoncée par Nicolas Sarkozy en juin 2009 devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles, tend à permettre un retour à l’équilibre financier des régimes de retraite en 2018,tout en prévoyant qu’une nouvelle réforme pourrait intervenir après cette échéance destinée à les maintenir à l’équilibre au-delà de 2020.

Recul des bornes d’âge de la retraite

La loi comprend différents volets :
mesures relatives à l’âge de la retraite et destinées à prolonger le temps passé en activité.
Ces dispositions phares de la loi programment le relèvement progressif de 60 à 62 ans âge légal d’ouverture des droits à la retraite et de 65 à 67 ans de l’âge du droit à une retraite à taux plein.
Des possibilités de départ avant 62 ans sont toutefois ouvertes pourles assurés placés dans des situations spécifiques : pénibilité,carrières longues ; de l’
– mise en place de nouvelles obligations pour les entreprises en matière de lutte contre la pénibilité et les inégalités entre hommes et femmes ;
rapprochements entre régimes de retraite (en particulier entre les régimes des fonctionnaires et le régime général) et mesures de solidarité ;
amélioration des droits des assurés (versement mensuel des pensions Agirc et Arrco, accès àl’information, prise en compte des indemnités journalières maternitédans le calcul de la retraite, etc.) ;
épargne retraite (développement des Perco et des régimes supplémentaires) ;
– et, enfin, pilotage des régimes (création d’un comité de pilotage).
Quant à la partie du texte relative à la réforme des services de santéau travail, introduite par amendements parlementaires, elle a étédéclarée contraire à la Constitution en qualité de « cavalier législatif ».
L. n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, JO 10 novembre, p. 20034


suivez le lien suivant pour visualiser la loi et le telecharger

le lien

samedi 6 novembre 2010

مصر - "المصرى للتأمين" يطالب بمناقشة قانون التأمين الصحى

أكد عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، أنه لم يتم حتى الآن الاطلاع على قانون التأمين الصحى الجديد الذى تعده الدولة.

وأشار قطب إلى أنه بمجرد الانتهاء من القانون سيتم إرسال نسخة منه إلى الاتحاد لمناقشته ودراسته وتحديد ما إذا كان تطبيق القانون سيؤثر بشكل سلبى على الشركات التى تمارس التأمين الطبى أم لا، كما هو الحال بالنسبة لقانون التأمينات والمعاشات الذى سيكون له تأثير سلبى على شركات تأمين الحياة.

mercredi 3 novembre 2010

مصر - وزير التنمية الإدارية يشرح قانون الوظيفة الجديد أمام اقتصادية الشوري هيكل جديد للأجور وتغيير السلم الوظيفي مراجعة نظم التقييم والمحاسبة لتحقيق

أعلن د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية. أن الحكومة تعكف علي إعداد مشروع قانون جديد لإصلاح الهيكل الوظيفي والإداري في الدولة. مشيراً إلي أن القانون الجديد سوف يسعد قطاعاً كبيراً من العاملين. وسوف يستفيد منه المتعاقدون ويحصل بمقتضاه الموظفون علي امتيازات كبيرة.. "وفي المقابل ننتظر من جميع العاملين أداء أفضل وانضباطاً أكثر".
وأكد الوزير. أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري خلال اجتماعها برئاسة الدكتور محمدعبد اللاه. أهمية تغيير السلم الوظيفي حيث لم يعد مقبولاً وجود 7 درجات قبل الوصول إلي الدرجات الوظيفية العليا.
وقال الدكتور درويش إن تقاريرأداء موظفي الحكومة ذات التقييم الإيجابي تصل نسبتها إلي 99.5% وهذا يعني أننا أحسن حكومة في العالم.. وهو أمر غير منطقي. ويستوجب مراجعة أساليب التقييم ليحصل كل موظف علي تقدير يتناسب مع حجم جهده.
وأكد الدكتورأحمد درويش أهمية تطوير المنظومة التشريعية للوظيفة العامة. والعمل علي تحقيق الرضا المالي والنفسي للموظف من خلال هيكل جديد للأجور وسلم جديد للوظائف.. مع مراجعة نظم المساءلة والمحاسبة لتحقيق الانضباط في الجهازالإداري.
وأعرب عن أمله في صدور التشريع الجديد لقانون الوظائف المدنية خلال الدورة البرلمانية الجديدة. مشيراً إلي أن القانون المقترح يهدف إلي تحقيق المزيد من اللامركزية. وسوف يتضمن جدولاً جديداً للأجور
الجمهورية - مصر.

jeudi 28 octobre 2010

المغرب : التوقيع على اتفاقيتين للتأمين التكميلي والنقل الصحي لفائدة قضاة وموظفي وزارة العدل

تم يوم الأربعاء المنصرم بالرباط التوقيع على اتفاقيتين بين ادراة الاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وشركتي سينيا-السعادة للتامين واسعاف مونديال اسيسطانس تهمان التأمين التكميلي عن المرض والإسعاف والنقل الصحي لفائدة قضاة وموظفي وزارة العدل.

وتهم الاتفاقية الاولى، التي وقعها كل من وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري والمدير العام لشركة سينيا-السعادة للتامين السيد مولاي حفيظ العلمي التأمين التكميلي عن المرض لجميع قضاة وموظفي وزارة العدل المؤمنين في اطار التأمين الصحي الاجباري الأساسي لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.
وتشمل هذه التغطية العلاجات المتنقلة والاستشفاءات الطبية الجراحية وكذلك الحالات الخطيرة والأمراض المزمنة والمكلفة، وبعض الحالات الخاصة كالتعويض عن مصاريف الولادة وغيرها من التعويضات.
ويبدأ مفعول هذه الاتفاقية في الاول من يناير 2011، وتبلغ نسبة التعويض 90 في المائة من الفرق بين المصاريف الطبية المدفوعة والتعويض المؤدى من طرف نظام التأمين الإجباري عن المرض التي يضمنها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ويمكن ان تبلغ هذه النسبة مائة بالمائة في بعض الحالات.
وتهم الاتفاقية الثانية، التي وقعها وزير العدل والمدير العام لاسعاف مونديال أسيسطانس السيد أحمد المهدي التازي، الاسعاف والنقل الصحي بجميع أنواعه داخل المغرب وخارجه، إضافة الى تقديم تسبيق للقبول والاستشفاء في المستشفيات بالمغرب وخارجه، فضلا عن خدمات المساعدة التقنية والاسعاف الطبي لفائدة القضاة وموظفي وزارة العدل وموظفي المندوبية العامة للسجون وإعادة الادماج.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد الناصري أنه في "سياق العناية الشاملة التي مافتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لأسرة العدل وخاصة دعوته الكريمة للاهتمام بالجانب الاجتماعي للقضاة والموظفين" تم ايلاء البعد الاجتماعي العناية اللازمة به ضمن مخطط الاصلاح الشامل للقضاء، وذلك على اعتبار ان تطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة قضاة وموظفي العدل وإدراة السجون من شأنه المساهمة في الرفع من مردودية القطاع وتحسين إنتاجيته.
وأضاف أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين سيكون لهما لامحالة وقع اجتماعي إيجابي على مكونات أسرة العدالة من خلال ما تتضمنانه من خدمات صحية مميزة، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد حرص الوزارة على النهوض بالاوضاع الاجتماعية لاسرة العدالة.
وقال إن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين الذي سيكلف ميزانية الجمعية ما يناهز 21 مليون درهم سنويا يجسد بالملموس حرص الوزارة على النهوض بالأوضاع الاجتماعية لاسرة العدالة.
أما رئيس جمعية الاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل السيد خالد المختاري فاشار الى ان الجمعية بصدد وضع خطة وطنية تحسيسية للتواصل حول مضمون هاتين الاتفاقيتين اللتين تهمان نحو 24 الف مستفيد مباشر من قضاة وموظفين وموظفي ادارة السجون، مضيفا أن هذه الخطة سشتمل جميع الدوائر القضائية والمؤسسات السجنية.
وأكد انه تم في هذا السياق نهج سياسة القرب في تدبير العقد المتعلق بهاتين الاتفاقيتين وضمان الاسترجاعات السريعة لكل المستحقات، مشيرا الى أنه سيتم إحداث لجنة مشتركة بين ادارة الاعمال الاجتماعية والشركتين المعنيتين بهدف مراجعة كل النقاط التي قد تحول دون التطبيق الجيد للاتفاقيتين.
ومن جهته، أكد السيد العلمي أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين يشكل "حدثا اجتماعيا أساسيا" وهما فضلا عن ذلك تعتبران من بين أهم الاتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي على المستوى الوطني، على اعتبار نوعية الخدمات اللتين ستقدمانها لفائدة قضاة وموظفي العدل.
ومن جانبه، أكد السيد التازي أن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين يشهد على مدى العناية الخاصة التي توليها وزارة العدل لقطاع الاعمال الاجتماعية لموظفيها، مشيرا الى أنهما تشكلان قيمة مضافة في مجال الشؤون الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل
marocdroit
.

samedi 23 octobre 2010

ضبط أجور العدول المنفذين.

قرار من وزيري العدل وحقوق الإنسان والمالية مؤرخ في 7 أكتوبر 2010 يتعلق بضبط أجور العدول المنفذين.

إن وزيري العدل وحقوق الإنسان والمالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين وخاصة الفصل 27 منه،

وعلى القرار الصادر عن وزيري العدل والمالية المؤرخ في 8 ماي 2002 المتعلق بضبط أجور العدول المنفذين.

قرّرا ما يأتي :

الفصل الأول ـ يستحق العدل المنفذ، علاوة على استرجاع معاليم التسجيل والطابع الجبائي ومصاريف البريد المستوجبة قانونا، الأجور التالية :

الأعمال الأجور

الباب الأول ـ بالنسبة إلى تحرير وإبلاغ الاحتجاجات والإنذارات والإعلامات والتنابيه والإستدعاءات وإجراء المعاينات المادية :

عن كل تنبيه يتعلق بالإجراءات المتبعة لدى مختلف المحاكم تم تبليغه للشخص نفسه :

الناحية 12,000د

الابتدائية والإستئناف 15,000د

التعقيب 18,000د

عن كل تنبيه يتعلق بالإجراءات المتبعة لدى مختلف المحاكم تم تبليغه لغير الشخص نفسه :

الناحية 8,000د

الابتدائية والإستئناف 10,000د

التعقيب 12,000د

عن كل تقرير من محام إلى محام 4,000د

عن كل احتجاج 14,000د

عن كل إعلام متعلق بصك بدون رصيد 8,000د

عن كل تنبيه يتعلق بإنهاء آماد الأكرية أو ممارسة حق الأولوية والشفعة 25,000د

عن كل إعلام متعلق بسند تنفيذي 12,000د

عن محاضر أخرى 16,000د

الباب الثاني ـ بالنسبة إلى تنفيذ السندات التنفيذية القضائية والإدارية :

عن محاضر التنفيذ للسندات القضائية والإدارية :

التنفيذ العيني 30,000د

التنفيذ بالخلاص 20,000د

مطالب المساعدة على التنفيذ ومطالب تأمين المال وسحبه 20,000د

ويشمل الأجر جميع الإجراءات من إيداع وسحب، ولا يستحق العدل المنفذ أجرا عن المطالب المرفوضة

عن محضر عقلة المنقولات والعربات والعقارات غير المسجلة 24,000د

عن محضر عقلة الأصول التجارية والبواخر 30,000د

عن بقية محاضر العقل 24,000د

الفصل 2 ـ إذا تجاوزت مدة العمل ثلاث ساعات يستحق العدل المنفذ، زيادة على الأجر الأصلي المشار إليه بالفصل الأول، الثلث عن كل ساعة إضافية مع اعتبار جزء الساعة ساعة كاملة.

ويبين بالمحضر الوقت الذي ابتدأ وانتهى فيه العمل، وإذا لم ينص على ذلك فلا يستحق العدل المنفذ إلا الأجر الأصلي.

الفصل 3 ـ يستحق العدل المنفذ عن الأعمال المبينة بالفصل الأول من هذا القرار أجرة توجه قدرها 5,000د عن كل ساعة أو كسر الساعة بالنسبة لأعمال التبليغ، و8,000د عن كل ساعة أو كسر الساعة بالنسبة لأعمال التنفيذ مع أجرة تنقــل قــدرها 0,350د عن كل كيلومتر وتحسب فيه كامل مسافة الذهاب والإياب انطلاقا من المكتب.

وفي صورة قيام العدل المنفذ خلال تنقل واحد بعدة مأموريات تدخل في نطاق مهمته وذلك بطلب من أشخاص متعددين فإن الأجور الواجب دفعها له تطبيقا لأحكام هذا الفصل يقع حسابها كما لو استحقت عن تنقل واقع بطلب من شخص واحد وكل طرف يهمه الأمر يكون ملزما بدفع القسط الراجع إليه من مبلغ أجور التوجه والتنقل.

الفصل 4 ـ يستحق العدل المنفذ عن استخلاص أو تسليم الأموال أجرا نسبيا يحدد حسب النسب التالية على ألا يقل عن 14,000د :

الأعمال النسب

أ ـ إذا كان الاستخلاص بموجب حكم أو احتجاج بالامتناع عن الدفع أو إنذار بالدفع 3% إلى حد 100,000د

2% من 100,001د إلى 500,000د

1% من 500,001 إلى 1.000,000د

0.75% فيما زاد على الألف دينار

ب ـ إذا لم يكن الاستخلاص أو التسليم بموجب حكم أو احتجاج بالامتناع عن الدفع أو إنذار بالدفع 4% إلى حد 100,000د

3% من 100,001د إلى 500,000د

2% من 500,001 إلى 1.000,000د

1% فيما زاد على الألف دينار

الفصل 5 ـ لا يستحق العدل المنفذ المعاليم المبينة بالفصل 4 إلا عن المبالغ المستخلصة والمسلمة فعلا.

الفصل 6 ـ يستحق العدل المنفذ عن بيع العقارات أو المنقولات أجرا نسبيا يحدد حسب النسب التالية على ألا يقل عن 14,000د :

الأعمال النسب

بيع عقار أو منقول 5% إلى حد 100,000د

4% من 100,001د إلى 500,000د

3% من 500,001 إلى 1.000,000د

2% من 1.000,001د إلى 5.000,000د

1% فيما زاد عن 5.000,000د

الفصل 7 ـ يستحق الأعوان العموميون إذا طلبت منهم المساعدة على التنفيذ طبق القانون منحة قدرها 10,000د لكل عون تؤمن بحساب خاص بالخزينة العامة، وإذا تجاوز عدد الأعوان المساعدين على التنفيذ 5 أعوان يتم تأمين منحة جملية قدرها 60,000د وينص العدل المنفذ بالمحضر على هوية الأعوان المساعدين على التنفيذ وإمضاءاتهم ويكتفي بإضافة نسخة من وصل التأمين لمحضر التنفيذ ويسلم نسخة لرئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني المعني، ولا يحرر محضرا في التأمين.

الفصل 8 ـ يحدد أجر حارس الأشياء المعقولة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بالأجور.

الفصل 9 ـ يشمل الأجر أصل المحضر الذي يحرره العدل المنفذ ونظيره، ولا استحقاق لأي أجر خاص عن النظير، وإذا اقتضى الحال تسليم نسخ قانونية من المحضر فإن العدل المنفذ يستحق أجرا عن كل نسخة قدره ثلث ما يجب دفعه عن الأصل.

الفصل 10 ـ يستحق العدل المنفذ عن نسخ الأوراق المضافة إلى المحاضر المحررة بواسطته أجرا قدره 0,500د عن كل صفحة من النسخة الأولى و0,200د عن كل صفحة من النسخ الإضافية، ولا يستحق الأجر عن نسخ الأوراق إذا كانت غير صحيحة أو لا تقرأ.

الفصل 11 ـ إذا اقتضت الضرورة القيام بعمل خارج التوقيت الإداري المعمول به يستحق العدل المنفذ زيادة بنسبة 50% عن الأجر الأصلي.

الفصل 12 ـ يستحق العدل المنفذ عند تكليفه بالتصفية في إطار القانون المنظم للمهنة أجرا قدره 5,000د عن كل ملف تشمله التصفية ويسبق الطالب الأجر المذكور.

ولا استحقاق لأي أجر فيما زاد عن 100 ملف بالنسبة لكل طالب إلا إذا تعددت الطلبات.

الفصل 13 ـ يتم تقدير أجور أعمال عدل التنفيذ التي لم يشملها هذا القرار بالتراضي وإن تعذر يتم تقديرها من طرف رئيس المحكمة الابتدائية التي أنجزت بدائرتها تلك الأعمال طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين.

الفصل 14 ـ ألغيت الأحكام المتعلقة بأجور العدول المنفذين الواردة بالقرار المؤرخ في 8 ماي 2002.

الفصل 15 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 أكتوبر 2010.

وزير العدل وحقوق الإنسان
الأزهر بوعوني
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي

Je consulte mes infractions

Je consulte mes infractions

Ce service vous permet de vous renseigner sur votre (vos) infraction(s) routière(s) constatée(s) par le Radar Fixe, dont l'amende demeure exigible. Il suffit d'indiquer votre critère de recherche (numéro d'identité – numéro d'immatriculation... ). La situation de vos infractions est arrêtée à la date affichée.
La date de notification et le numéro de l'infraction (16 caractères qui commencent par les lettres GN ou SN) sont indiqués dans le coin gauche du haut de l'avis de notification.

le lien : je consulte mes infractions

pensée du jour