Rechercher dans ce blog

mercredi 6 avril 2011

المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسين يقرر تعليق الاضراب المقرر ليوم غد الخميس

تونس 6 افريل 2011 (وات)- اعلن رئيس جمعية القضاة التونسين احمد الرحموني ان المجلس الوطني للجمعية المنعقد بقصر العدالة صباح اليوم الاربعاء قرر تعليق الاضراب المقرر ليوم الخميس 7 افريل، وذلك الى اجل يتم تحديده لاحقا عند الاقتضاء.
واوضح خلال ندوة صحفية،ان هذا القرار تم اتخاذه على اثر اللقاء الذي جمع ليلة امس الثلاثاء اعضاء المجلس الوطني بوكيل الدولة العام, مدير المصالح العدلية باعتباره ممثلا لوزير العدل, الذي ابدى تفهما لمطالب القضاة وعبر عن استعداد الوزارة لتبني مطالبهم الشرعية والرامية بالخصوص الى مكافحة الفساد في الجهاز القضائي.
وقال الرحموني ان الاتفاق خلال اللقاء على مشاركة القضاة في تحديد الحركة القضائية وفي اقتراح التعيينات الخاصة بالوظائف القضائية او في ما يتعلق بالشغورات يمثل خطوة ايجابية لاصلاح نظام العدالة الذي يضم مختلف المؤسسات القضائية بما في ذلك المحكمة الادارية ودائرة المحاسبات
واستعرض احمد الرحموني مختلف التحركات الاحتجاجية التي قام بها القضاة التونسيون لتبليغ مشروع القضاة /المتوافق مع اهداف الثورةوالرامي بالخصوص الى القطع مع نظام القضاء البائد والتخلي عن الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتع بها وزير العدل.
كما اعلن رئيس جمعية القضاة التونسيين ان المجلس الوطني القادم للجمعية سيعقد في 13 افريل الجاري بولاية سوسة للنظر في تطور المفاوضات بين المكتب التنفيذي للجمعية ووزارة العدل.
وردا على استفسارات الاعلاميين اكد الرحموني تمسك الجمعية بما ورد في لائحة المجلس الوطني الصادرة في 3 افريل بقفصة سيما منها ضمان تمثيلية القضاة في المجلس الاعلى للقضاء وتشريكهم بصفة فاعلة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضرورة اصلاح المنظومة القضائية فضلا عن تعديل طريقة انتخابات المجلس الاعلى للقضاء وتطهير المؤسسة القضائية من المسؤولين الذين لم يؤدوا ادوارهم بصفة فعلية في المرحلة السابقة وذلك بعيدا عن منطق التشفي وتصفية الحسابات الشخصية.
اما في ما يتعلق بتاجيل موعد المؤتمر الاستثنائي للجمعية فقد اوضح القضاة الحاضرون ان الاشكال يكمن بالخصوص في البند 13 من القانون الاساسي للجمعية الذي يحرم قضاة المحاكم بالجهات الداخلية من الترشح لعضوية المكتب التنفيذي
وتمت ايضا اثارة موضوع نقابة القضاة حيث اوضح الحاضرون ان العناصر المكونة للهيئة التاسيسية لهذا الهيكل النقابي تفتقد المصداقية 
كما انها كانت دائما من العناصر المعطلة لمسار عمل الجمعية
المصدر: وكالة تونس افريقيا للانباء.

بيان المجلس الوطني يتاريخ 06 أفريل 2011 في تعليق اضراب يوم الخميس 07 افريل 2011


mardi 5 avril 2011

مصر - 2 و3 مايو موعداً لمحاكمة الفقى وغالى والشيخ

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز، أمس، جلسة 2 مايو المقبل، لبدء محاكمة أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بتهمة إهدار المال العام. كما حددت المحكمة جلسة 3 مايو لمحاكمة أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، بتهمة إهدار المال العام، على أن يحاكم المسؤولون الثلاثة بالدائرة 17 شمال، 
فى محكمة التجمع الخامس، أمام المستشار محمد فتحى صادق. كان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، أحال أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، إلى محكمة جنايات القاهرة، بتهمة الإضرار العمدى بالمال العام، بعد أن كشفت التحقيقات أن وزير الإعلام السابق طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والإنجازات التى تحققت خلال الفترة من عام 1981 حتى العام الماضى 2010، والتى تولى فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد ووافق وزير المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية. 
وأحيل أسامة الشيخ، الرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإهدار المال العام والتربح وإضاعة ما لا يقل عن 12 مليون جنيه فى الدعاية للحزب الوطنى فى انتخابات مجلس الشورى وأيضاً إهدار الملايين على مهرجان الإعلام العربى.
المصدر : جريدة مصر اليوم.

مصر - النيابة تطالب بأقصى عقوبة على «العادلى» ورئيس المحكمة يطالبه بالوقوف داخل القفص

طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية التربح وغسل الأموال، وهى السجن المشدد 7 سنوات والغرامة. 
قالت النيابة فى مرافعتها أمس فى القضية أمام محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة: «نحن فى ملحمة من الفساد التى أصابت هذا الوطن المنكوب». 
كانت الجلسة بدأت بنداء المحكمة على «العادلى»، ورد قائلاً: «أيوة يا فندم»، وأثبتت المحكمة حضوره، وحضور المدعين بالحق المدنى وهيئة الدفاع. وأثناء مرافعة النيابة طلب «قنصوة» من «العادلى» الوقوف، وعدم الجلوس داخل قفص الاتهام، وقال له: «يجب أن تظل واقفاً، ولا تجلس، ليس من قبيل التذنيب، ولكن لضرورة المشاركة فى القضية»، 
وأمر بإعطائه ورقة وقلماً لتسجيل ملاحظاته على ما تبديه النيابة من وقائع منسوبة إليه. بعدها استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع التى استغرقت ساعة ونصف الساعة، قال خلالها فريد الديب، المحامى، إن سلوك العادلى لا تشوبه شائبة فى القضية، ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم. فى السياق نفسه، 
واصلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وعهدى فضلى، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق، ورجلى الأعمال وحيد متولى وياسين منصور المتهمين بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام، وقررت التأجيل لجلسة الغد. وحددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز أمس جلسة 2 مايو المقبل كأولى جلسات محاكمة أنس الفقى، وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق،
وحددت المحكمة جلسة 3 مايو لبدء محاكمة أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، لاتهمامهم بإهدار المال العام. واستمع الجهاز، أمس، إلى أقوال اللواء محسن راضى، مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، وضباط الرقابة الإدارية، الذين أعدوا تقارير ممتلكات سرور والشريف وعزمى.
المصدر : جريدو مصر اليوم

lundi 4 avril 2011

مرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

مرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

حيث أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين انتخابا مباشرا، حرا ونزيها،

وحيث عبر الشعب أثناء ثورة 14 جانفي 2011 عن إرادة ممارسة سيادته كاملة في إطار دستور جديد،

وحيث أن الوضع الحالي للدولة، بعد الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية في 14 جانفي 2011 كما أقر ذلك المجلس الدستوري في إعلانه الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 15 جانفي 2011، لم يعد يسمح بالسير العادي للسلط العمومية، كما صار من المتعذر التطبيق الكامل لأحكام الدستور،

وحيث أن رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام القانون وتنفيذ المعاهدات، وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية ويضمن استمرار الدولة،

وبعد مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ إلى حين مباشرة مجلس وطني تأسيسي منتخب انتخابا عاما، حرا، مباشرا وسريا حسب مقتضيات نظام انتخابي يصدر للغرض مهامه، يتم تنظيم السلط العمومية بالجمهورية التونسية تنظيما مؤقتا وفقا لأحكام هذا المرسوم.

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل 2 ـ تحل بمقتضى هذا المرسوم المجالس الآتية :

ـ مجلس النواب،

ـ مجلس المستشارين،

ـ المجلس الاقتصادي والاجتماعي،

ـ المجلس الدستوري.

يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية لهذه المجالس تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين وضع المؤسسات التي ستعوضها بمقتضى الدستور الجديد.

الفصل 3 ـ تمارس المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات صلاحياتهما طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة بضبط تنظيمهما وتحديد مشمولات أنظارهما والإجراءات المتبعة لديهما.

الباب الثاني

السلطة التشريعية

الفصل 4 ـ يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في صيغة مراسيم يختمها رئيس الجمهورية المؤقت، بعد مداولتها في مجلس الوزراء ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 5 ـ تتخذ شكل مراسيم النصوص المتعلقة بـ :

ـ الترخيص في المصادقة على المعاهدات،

ـ العفو التشريعي وحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

ـ النظام الانتخابي والصحافة والإعلام والاتصال والنشر،

ـ تنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمهن،

ـ مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

ـ تنمية الاقتصاد،

ـ قانون الشغل والضمان الاجتماعي والصحة،

ـ المالية والجباية،

ـ نظام الملكية والحقوق العينية،

ـ التربية والتعليم والثقافة،

ـ مجابهة الكوارث والأخطار الداهمة واتخاذ التدابير الاستثنائية،

ـ الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

ـ الضمانات الأساسية للموظفين والأعوان المدنيين والعسكريين،

ـ الجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،

ـ الأساليب العامة لتطبيق هذا المرسوم.

وبصفة عامة كل المواد التي تدخل بطبيعتها في مجال القانون.

الباب الثالث

السلطة التنفيذية

الفصل 6 ـ يمارس رئيس الجمهورية المؤقت السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة مؤقتة يترأسها وزير أول.

القسم الأول

رئيس الجمهورية المؤقت

الفصل 7 ـ يسهر رئيس الجمهورية المؤقت على تنفيذ المراسيم ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله أن يفوض كلا أو جزءا من هذه السلطة إلى الوزير الأول.

ويقع تأشير الأوامر ذات الصبغة الترتيبية من قبل الوزير الأول وعضو الحكومة المعني.

الفصل 8 ـ يواصل رئيس الجمهورية المؤقت رئاسة الدولة حتى تاريخ مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه.

الفصل 9 ـ يمارس رئيس الجمهورية المؤقت الوظائف التالية :

ـ القيادة العليا للقوات المسلحة،

ـ المصادقة على المعاهدات،

ـ العفو الخاص،

ـ إشهار الحرب وإبرام السلم بعد مداولة مجلس الوزراء،

ـ تعيين الوزير الأول وتعيين بقية أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول،

ـ رئاسة مجلس الوزراء،

ـ إنهاء مهام الحكومة أو عضو منها باقتراح من الوزير الأول،

ـ اعتماد الدبلوماسيين للدولة في الخارج وقبول اعتماد ممثلي الدول الأجنبية لديه،

ـ إسناد الوظائف العليا المدنية والعسكرية باقتراح من الحكومة. ولرئيس الجمهورية أن يفوّض إسناد بعض تلك الوظائف إلى الوزير الأول.

الفصل 10 ـ لرئيس الجمهورية المؤقت إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوّض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول.

وعند شغور منصب رئيس الجمهورية المؤقت لوفاة أو استقالة أو عجز تام، يتولى الوزير الأول فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة. وإذا تزامن شغور منصب رئيس الجمهورية المؤقت مع شغور منصب الوزير الأول تنتخب الحكومة المؤقتة أحد أعضائها الذي يتولى فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة.

الفصل 11 ـ لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، كما لا يجوز له الترشح لأي انتخابات أخرى بعد وضع الدستور الجديد.

الفصل 12 ـ المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إلا أنه يمكن في ظروف استثنائية أن يحوّل مؤقتا إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.

القسم الثاني

الحكومة المؤقتة

الفصل 13 ـ تسهر الحكومة المؤقتة على تصريف أعمال الدولة وعلى السير العادي للمرافق العمومية ويسيرها الوزير الأول وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة وفي القوة العامة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية المؤقت في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

الفصل 14 ـ يسهر الوزراء كل حسب القطاع الراجع إليه بالنظر على تسيير الإدارة المركزية والإشراف على المؤسسات والمنشآت العمومية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

كما تشمل الإدارة مصالح جهوية ومحلية في إطار اللامحورية أو اللامركزية يقع تنظيمها وتسييرها أو الإشراف عليها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 15 ـ لا يجوز للوزير الأول وبقية أعضاء الحكومة المؤقتة الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي.

القسم الثالث

الجماعات المحلية

الفصل 16 ـ تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية، المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون.

الباب الرابع

السلطة القضائية

الفصل 17 ـ تنظم السلطة القضائية بمختلف أصنافها وتسير وتمارس صلاحياتها وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الخامس

أحكام ختامية

الفصل 18 ـ ينتهي العمل بأحكام هذا المرسوم عند مباشرة المجلس الوطني التأسيسي مهامه وضبطه تنظيما آخر للسلط العمومية.

الفصل 19 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من 15 مارس 2011.

تونس في 23 مارس 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 15 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة.

مرسوم عدد 15 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى رأي وزير العدل،

وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية،

وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث لدى البنك المركزي التونسي لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة ويشار إليها فيما يلي باللجنة.

الفصل 2 ـ تنسق اللجنة وعند الاقتضاء تتولى القيام بإجراءات استرجــاع الأموال بالخــارج التي تم بصورة غير مشروعــة تحويلهــا أو اكتسابهــا أو مسكهــا أو التحكم فيهــا بصفــة مباشرة أو غير مباشــرة أو أضرت أو من شأنهــا أن تضر بذمــة أو بالمصالح المالية للدولــة أو الجماعات المحليـــة أو المؤسسات والمنشآت العمومية وذلك من قبل زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي رئيس الجمهورية التونسية السابق وزوجته وأبنائه وكل شخص له روابط عائلية أو مصاهرة معهم وكل شخص قدم لهم المساعدة أو استفاد بغير وجه حق من أفعالهم.

وللغرض يمكن للجنة القيام خاصة بكل إجراء لتحديد تلك الأموال التي تشمل الأموال المنقولة مادية كانت أو غير مادية والعقارات مهما كانت طريقة اكتسابها والمداخيل والمرابيح المتأتية منها وكذلك الوثائق أو السندات مادية كانت أو إلكترونية والتي تم تحويلها أو اكتسابها أو مسكها أو التحكم فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الأشخاص المشار إليهم أعلاه.

الفصل 3 ـ يمثل المكلف العام بنزاعات الدولة اللجنة للقيام باسم الدولة التونسية أمام المحاكم والهيئات الأجنبية المختصة بكل التدابير التحفظية وبكل إجراء من شأنه أن يمكن من مصادرة واسترجاع الأموال المشار إليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم لفائدة الدولة وضمان مصالحها المالية والمطالبة بها.

الفصل 4 ـ تتركب اللجنة من :

* محافظ البنك المركزي التونسي،

* وزير المالية أو من ينوبه،

* ممثل عن وزير العدل،

* ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،

* المكلف العام بنزاعات الدولة.

الفصل 5 ـ يرأس اللجنة محافظ البنك المركزي التونسي وتكون مداولاتها سرية.

الفصل 6 ـ لرئيس اللجنة أن يشرّك في أعمالها كل شخص له كفاءة ويتمتع بخبرة مجدية لمهمتها.

الفصل 7 ـ يمكن للجنة الاستعانة بكل مهني له خبرة قانونية أو فنية.

الفصل 8 ـ يحدد رئيس اللجنة قواعد وصيغ تسيير اللجنة ويوفر الموارد البشرية الضرورية لحسن سير أعمالها.

ويمكن له أن يستعين بالخبرات المتوفرة بالإدارة التونسية واللازمة لقيام اللجنة بمهمتها.

الفصل 9 ـ يجب على كل عضو باللجنة وكل مشارك في أعمالها المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للجنة.

الفصل 10 ـ للجنة أن تطلب من السلط الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهياكل العمومية والخاصة المعلومات والوثائق اللازمة لتنفيذ مهمتها. ويجب على تلك السلط والمؤسسات والمنشآت والهياكل أن تمدها بالوثائق والمعلومات المطلوبة ولا يحق لها معارضتها بالسر المهني. وفي هذه الحالة لا يمكن مؤاخذة المؤتمنين على تلك الأسرار من أجل إفشائهم لها.

الفصل 11 ـ تطلع اللجنة رئيس الجمهورية على نشاطها بانتظام وترفع له تقريرا سنويا يلخص أعمالها ونتائجها. ويتم نشر التقرير السنوي للجنة.

الفصل 12 ـ تخصص للجنة للقيام بمهامها اعتمادات تحمل على ميزانية الدولة.

الفصل 13 ـ أحدثت اللجنة لمدة محددة بأربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.

وبانقضاء هذه المدة يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة، وفقا للقانون، مواصلة تعهدات اللجنة والقضايا الجارية.

الفصل 14 ـ وزير العدل ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 مارس 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

لائحة المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المنعقد بقفصة في 3 افريل 2011


إنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بقفصة يوم 03 أفريل 2011 بدعوة من المكتب التنفيذي، وبعد تداولهم بشأن النقاط المدرجة بجدول الأعمال والمستجدات المتعلقة بالشأن القضائي 


أولا: يتمسكون بإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المقررّ، اعتبارا لكون الوضع القضائي هو أول من تضرر زمن الفترة الانتقالية الحالية، و لتطلع القضاة لوضع مستقرّ للسلطة القضائية في الدستور المنشود ويشدّدون على حق القضاة في ضمان تمثيليتهم بالمجلس المذكور، و يعتبرون أنّ إقصائهم يمثل انتقاصا صارخا من حقهم في المواطنة و تغييبا لهم عن المشاركة في صياغة مقومات السلطة القضائية المستقلة في الدستور الجديد. 

ثانيا: يرفضون انتزاع اختصاص القضاء بالنظر في النزاعات الانتخابية و يتمسكون بأهلية القضاة في الإشراف والرقابة على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي و يدعون إلى تشريكهم بصورة فاعلة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتسمية من جمعيتهم. 

ثالثا: ينددون بإخضاع القضاء إلى القوانين و التراتيب الجاري بها العمل بموجب الفصل 17 من المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 03 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية في محاولة مفضوحة للالتفاف على مطالب الثورة في قضاء مستقل ويتمسكون بطلب انتخاب المجالس العليا للقضاء بصفة وقتية لتتولى إعداد الحركة القضائية كإجراء مستعجل على أن يتم ذلك في ظل السلطة الشرعية المنتخبة.

رابعا: يسجلون انسداد الآفاق أمام تطلعاتهم في القطع مع الفساد في الإدارة القضائية الحالية ممثلة في وزارة العدل و استمرارها في الممارسات القديمة برموزها البائدة و تعمدها التآمر على جمعية القضاة التونسيين، ويحمّلون الحكومة المؤقتة تبعات ذلك.

خامسا: يتمسكون بضرورة تطهير جهاز القضاء من الفساد و خاصة رموز السلطة الفاسدة في وزارة العدل و امتداداتها داخل المحاكم و هو مطلب أساسي لثورة الشعب التونسي للقطع مع الماضي.

سادسا: ينددون بالاعتداءات الخطيرة التي يتعرض لها القضاة و المحاكم من قبل أطراف مشبوهة وعدم تحمل السلطة التنفيذية لمسؤولياتها في حفظ الأمن و الحماية الشخصية للقضاة و هو ما يعدّ انتهاكا خطيرا لاستقلال القضاء و يؤكدون على تضامنهم المطلق و غير المشروط مع جميع الزملاء الذين دخلوا في إضراب تعبيرا عن احتجاجهم على الانتهاكات المذكورة كما يستهجنون تهديد قضاة المحكمة الابتدائية بقفصة من قبل السيد مصطفى بن جعفر رئيس ديوان وزير العدل الحالي.

سابعا: يعتبرون أنّ استمرار وصاية وزارة العدل على القضاء و تمسك وزير العدل بسلطة الإشراف على النيابة العمومية يعدّ حائلا دون اضطلاع القضاء بوظيفته في مقاومة الفساد و محاكمة من أجرم في حق الشعب.

ثامنا: يطالبون بإقالة وزير العدل لعدم قدرته على القيام بواجباته و الاستجابة لمشاغل القضاة الحقيقية وانخراطه في التآمر على جمعية القضاة التونسيين.

تاسعا: يعلنون يوم الخميس 07 أفريل 2011 إضرابا عاما حضوريا شاملا بمختلف المحاكم يكون مسبوقا بندوة صحفية لعرض أسباب الإضراب واستحقاقاته للرأي العام ينظمها المكتب التنفيذي بمشاركة أعضاء من الهيئة الإدارية، كما يدعون الهيئات المهنية ذات الصلة لمساندتهم في ذلك.

عاشرا: يدعون كافة القضاة إلى التجمع أمام مقر وزارة العدل بالزي القضائي صباح يوم السبت 16 أفريل 2011، في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

كما يقرّرون إبقاء المجلس الوطني في حالة انعقاد دائم للتعاطي مع المستجدات.

عن المجلس الوطني

رئيس جمعية القضاة التونسيين

أحمد الرحموني


vendredi 1 avril 2011

بـــــــــــــــــــــــلاغ المحكمة الابتدائية بتوزر ومحكمة الناحية بها في 01 أفريل 2011

 
الحمد لله

نحن القضاة والاطار الاداري بالمحكمة الابتدائية بتوزر ومحكمة الناحية بها المجتمعون اليوم الجمعة غرة افريل 2011 بمقرها : وإذ يسجلون نجاح الاضراب الذي تمّ استجابة ومساندة لقضاة المحكمة الابتدائية بقفصة اثر البلاغ الصادر عنهم بتاريخ يوم الاربعاء 30 مارس 2011  والذي يندرج في اطار المطالب الشرعية تكريسا لقضاء مستقل وعادل يقطع نهائيا مع ممارسات العهد البائد.
ويعبــــــــــــــــــرون عــن :

اولا: استنكارهم لمحاولة الالتفاف على مطالب القضاة واستغلال الوضع للركوب على الاحداث من قبل ما يسيمى " نقابة القضاة التونسين ".
ثانيا: استيائهم للتعاطي الاعلامي مع الاضراب الذي تمّ بنجاح وعم مختلف المحاكم باختزاله في حركة احتجاجية لقضاة قفصة ومطلب معجّل في استتباب الامن بالهيئاة القضائية دون غيرها من المطالب الشرعية الصادرة عن جمعية القضاة التونسيين بمذكرتها المؤرخة في 02 فيفري 2011 والمقدمة للسيد وزير العدل.
ثالثا: يعبرون عن التفافهم حول جمعيتهم الممثل الشرعي للقضاة والمعبّر الوحيد عن مطالبهم ومشاغلهم في الفترة الراهنة.
رابعا: يدعون كافة القضاة للحضور بكثافة للمجلس الوطني المقرر انعقاده يوم  الاحد 03 افريل 2011 بقفصة للنظر في تطوير اشكال النضال القادمة
 عاش القضاء مستقلا
القضاة  و الاطار الاداري للمحكمة الابتدائية بتوزر ومحكمة الناحية بها

pensée du jour