Rechercher dans ce blog

mardi 20 mars 2012

محكمة أمريكية تقضي بدستورية الرسوم التحذيرية على علب التبغ

قضت محكمة استئناف اتحادية يوم الاثنين بأن القانون الأمريكي الذي يقضي
بوضع رسوم تحذيرية صحية كبيرة على علب واعلانات السجائر لا يشكل
انتهاكا لحقوق حرية التعبير لشركات التبغ.

وكانت شركات التبغ قد رفعت دعوى قضائية لوقف المتطلبات الجديدة
الخاصة بالعلامات والاعلانات والتي وضعتها ادارة الاغذية والعقاقير
الامريكية 
على أساس أن هذه القواعد انتهكت التعديل الدستوري الاول لحق التواصل
مع مستهلكي التبغ البالغين.

لكن الدائرة السادسة بمحكمة الاستئناف الامريكية ومقرها مدينة سينسيناتي
ايدت الجزء الاكبر من الاطار التنظيمي الجديد لادارة الاغذية والعقاقير
بما في ذلك شرط أن تضع شركات التبغ صورا تحذيرية كبيرة على علب
السجائر.

ويأتي هذا القرار في أعقاب حكم قضائي صدر في واشنطن بقضية مختلفة
لكنها ذات صلة يرفض اشتراطات ادارة الاغذية والعقاقير ويبدو أن هناك
مواجهة بشأن دستورية قواعد ادارة الاغذية والعقاقير.

وأشار فلويد ابرامز محامي شركة لوريلارد لصناعة التبغ الى الفرق في لهجة
الحكمين وقال ان قضية الدائرة السادسة في واشنطن أو الاثنين من المرجح أن
ينتهي بهما الحال في المحكمة العليا الامريكية.

والفرق في القضيتين هو ان ادارة الاغذية والعقاقير لم تحدد صورا معينة
عندما رفعت الشركات الدعوى امام الدائرة السادسة. وفي حين تركز دعوى
واشنطن على الصور فقد واجهت محكمة الاستئناف القضية الاكبر وهي السلطة 
التنظيمية لادارة الاغذية والعقاقير.

وكان الكونجرس الامريكي قد وافق على القانون في عام 2009 وأمر ادارة
الاغذية والعقاقير باعتماد لوائح تحذيرية محددة.

قطر : قانون تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات

قانون رقم (1) لسنة 2012
بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية،
وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير البلدية والتخطيط العمراني.
البلدية المختصة: البلدية التي يكون وضع الإعلان أو مباشرته ضمن حدودها الجغرافية.
الإعلان: كل وسيلة الغرض منها إعلام الكافة أو فئة من الناس عن إحدى السلع أو المنتجات الصناعية أو التجارية أو الأجهزة أو الآلات أو أي أنشطة أو أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية، سواء استخدم في ذلك الكتابة أو الرسم أو الصورة أو الصوت أو الضوء أو غيرها من وسائل التعبير، وسواء صنع الإعلان من الخشب أو من المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو أية مواد أخرى تستخدم في هذا الغرض.
مادة (2)
يُحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك.
مادة (3)
يُقدم طلب الترخيص إلى البلدية المختصة، على النموذج المعد لهذا الغرض مرفقاً به مخطط يتضمن مواصفات ومحتوى الإعلان ومواد التصنيع وطريقة التثبيت.
مادة (4)
تتولى البلدية المختصة البت في طلب الترخيص وإخطار طالب الترخيص بقرارها فيه، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.
ولمن رفض طلبه التظلم إلى البلدية المختصة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في الطلب دون رد.
وتبت البلدية المختصة في التظلم، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار البلدية المختصة بالبت في التظلم نهائياً.
مادة (5)
يُشترط للترخيص بالإعلان ما يلي:
1-أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب اللغة العربية، وفقاً للضوابط التي تحددها البلدية المختصة.
2-ألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي، أو غيره من الأديان.
3-ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة.
4-ألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل والألوان، مماثلاً لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية.
5-ألا تعيق وسيلة الإعلان حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور، أو إعاقة وسائل الإنقاذ.
6-الحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستُثبت على عقار غير مملوك لطالب الترخيص.
7-ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة.
8-عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة.
9-ألا تكون العلامات التجارية والأسماء والبيانات الواردة بالإعلان، مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية.
10-إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار، أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم، كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية.
مادة (6)
يكون الترخيص بالإعلان مؤقتاً، بحسب كل حالة على حدة، وفقاً لما تقدره البلدية المختصة، وينتهي بانتهاء مدته، ما لم يتم تجديده لمدة أو مدد أخرى.
ويجب على المرخص له إزالة الإعلان فور انتهاء مدته، وإلا قامت البلدية المختصة بإزالته على نفقته، بعد خمسة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة.
مادة (7)
يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة.
مادة (8)
لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن.
مادة (9)
على المرخص له إجراء كل ما يتطلبه الإعلان من أعمال صيانة، خلال المدة التي تحددها البلدية المختصة.
وإذا لم يقم المرخص له بالبدء في أعمال الصيانة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بذلك كتابة، جاز للبلدية المختصة إزالة الإعلان على نفقته.
مادة (10)
يُحظر، بأي وجه، تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها.
مادة (11)
تُحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على ما يلي:
1-دور العبادة.
2-المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها.
3-الأشجار وحاويات النباتات.
4-العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.
مادة (12)
مع مراعاة أحكام المادة السابقة، تحدد أماكن ووسائل وضع ومباشرة الإعلانات بقرار من الوزير.
مادة (13)
مع مراعاة الشروط والأحكام العامة الواردة في هذا القانون، تُحدد بقرار من الوزير أنواع الإعلانات، ومدد تراخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، والرسوم التي تؤدي عنها سنوياً، والشروط الواجب توافرها في كل نوع.
مادة (14)
تُعفى من شرط أداء التأمين والرسوم المقررة، وفقاً لأحكام هذا القانون، الإعلانات التالية:
1-التركيبات واللوحات والوسائل الموضوعة، على المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة أو الأماكن المعدة لمزاولة إحدى المهن.
2-الإعلانات التي تضعها أو تباشرها الهيئات والمؤسسات الدينية والخيرية والصحية والاجتماعية والثقافية، متى كانت متعلقة بأغراضها.
3-الإعلانات والتركيبات التي تضعها أو تباشرها الجهات الحكومية في المناسبات العامة، كالأعياد الدينية والوطنية والمهرجانات الرياضية والثقافية والاجتماعية وغيرها.
4-إعلانات المناسبات الاجتماعية.
ويجوز للوزير، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وبناء على اقتراح البلدية المختصة، إعفاء أنواع أخرى من الإعلانات غير التجارية.
مادة (15)
للبلدية المختصة إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص، ويتحمل المرخص له نفقات الإزالة، ولا يجوز له المطالبة بأي تعويض عما قد يلحق بالإعلان من أضرار أو تلف نتيجة لهذه الإزالة.
مادة (16)
مع مراعاة الشروط والأحكام العامة الواردة في المادة (5) من هذا القانون، واستثناء من الصلاحيات المقررة للبلدية المختصة في هذا الشأن، تتولى الجهات التالية تنظيم الإعلانات، وإصدار التراخيص الخاصة بها، وتحديد شروط منحها وتجديدها، ووقفها وإلغائها والإشراف عليها ومراقبتها:
1- الهيئة العامة للطيران المدني، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالمطارات أو المرافق الخاصة بها.
2- المؤسسة القطرية للإعلام، بالنسبة للإعلانات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية.
3-اللجنة الأولمبية القطرية، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالملاعب والمنشآت الرياضية الأخرى.
4- الشركات القطرية لإدارة الموانئ، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بالموانئ والأرصفة أو أي من المرافق التابعة لها.
5- الشركة القطرية للخدمات البريدية، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر في المرافق التابعة لها أو توضع على المطبوعات البريدية.
6- الجهات القائمة على إدارة المناطق الاستثمارية التي يصدر بتحديدها وبشروط وإجراءات التملك فيها قرار من مجلس الوزراء، بالنسبة للإعلانات التي توضع أو تباشر بتلك المناطق.
ويجوز، بقرار من مجلس الوزراء، إضافة جهات أخرى إلى الجهات المنصوص عليها في هذه المادة.
مادة (17)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2)،(7)،(8)،(10)،(11) من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة أن تحكم، فضلا عن عقوبة الغرامة،بإزالة الإعلان ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه، وتحصل النفقات بالطريق الإداري وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ولو وقعت من الشخص نفسه.
مادة (18)
للبلدية المختصة الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2005 المشار إليه.
مادة (19)
يكون لموظفي وزارة البلدية والتخطيط العمراني، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة (20)
على المرخص لهم بوضع أو مباشرة الإعلانات وقت العمل بهذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
ويجوز للوزير مد المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لمدة، أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (21)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا، بما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (22)
لا تسري أحكام هذا القانون على الإعلانات التي تتم في الصحف.
مادة (23)
يلغى القانون رقم (4) لسنة 1980 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (24)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه،تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1433/4/26ه
الموافق:2012/3/19م

L’auteur présumé de la profanation de la mosquée El Fath placé sous mandat de dépôt

Le ministère public auprès du Tribunal de première instance de Tunis a ordonné l’ouverture d’une enquête à propos de la profanation de la mosquée El Fath par un sexagénaire pour déterminer les raisons de son geste.L'accusé a été interrogé par le juge d'instruction près la 20ème chambre du tribunal de 1ère instance de Tunis qui a décidé, au terme de l'interrogatoire, d'émettre un mandat de dépôt à son encontre.

Noureddine Bhiri Ministre de la Justice : La fin des intouchables

source: http://www.leaders.com.tn/



Trois fronts sont à la fois prioritaires pour le ministre de la Justice, Noureddine Bhiri. D’abord, renforcer les aspects logistiques et matériels pour permettre aux tribunaux, aux magistrats et aux agents ainsi qu’aux auxiliaires de justice de pouvoir s’acquitter au mieux de leur mission, dans de bonnes conditions qui agréent aux justiciables.

Mais, aussi, toute la réhabilitation des maisons d’arrêt et centres de détention afin de les rendre conformes aux normes internationales et respectueux de la dignité humaine. Ensuite, soumettre à l’Assemblée nationale constituante les divers projets de textes relatifs au Haut Comité de la magistrature et à la révision de nombre de textes rendus obsolètes après la révolution tels que ceux concernant la lutte contre le terrorisme ou la pénalisation sous l’ancien régime des déclarations aux médias étrangers, ou encore ceux devant préciser davantage les conditions et la durée de la garde à vue.

Et, enfin, créer un climat de confiance et de sérénité pour que les magistrats puissent se prononcer en toute indépendance et rendre justice, sans la moindre tutelle ou pression, d’aucune partie que ce soit.

Pour le ministre Bhiri, «c’est cette nouvelle culture de confiance en la justice, de respect de ses décisions et verdicts et de la suprématie de la loi au dessus de tous les pouvoirs et contre-pouvoirs, qui est fondamentale pour marquer la rupture effective avec le régime déchu.

Cette bataille que l’ensemble de la société tunisienne doit livrer ne peut s’accomplir qu’avec le concours des médias qui auront un rôle important à jouer pour expliquer ces enjeux et oeuvrer pour désamorcer les tensions et apaiser les esprits.

Il s’agit surtout de mettre fin à toutes ces campagnes de pression qui s’exercent sur les magistrats et de leur permettre de reprendre confiance en eux-mêmes et de rendre justice, telle qu’ils la conçoivent. Nul ne pouvant se prévaloir d’une quelconque immunité qui le fait échapper à la justice, il s’agit là d’un nouvel esprit qui doit s’ancrer dans la société. Ni vengeance, ni rancune, mais aussi ni complaisance, ni passe-droit : une justice indépendante et équitable, pilier de la démocratie et des libertés ».

Au chapitre des aspects logistiques et moyens humains et financiers, les besoins sont importants. D’abord procéder aux nominations dans de nombreux postes vacants à la tête de tribunaux, chambres et parquets. Il s’agit aussi d’accélérer la réhabilitation des tribunaux endommagés lors des évènements survenus au lendemain de la révolution et d’ouvrir rapidement de nouveaux tribunaux. La promulgation des nouveaux statuts des personnels des tribunaux et ceux des services pénitentiaires et la revalorisation des rémunérations sont non moins urgentes. Tout comme le redéploiement d’un système d’information moderne et performant, la mise en place d’un dispositif permettant l’accélération de la saisie des jugements et la modernisation de l’ensemble des moyens bureautiques et informatiques. Aussi, l’effectif des magistrats sera renforcé par l’ouverture du recrutement, durant l’année en cours, de 120 à 150 nouveaux magistrats.

Le nombre des huissiers de justice et notaires admissibles aux concours sera lui aussi augmenté.
Le nerf de la guerre, pour les aspects logistiques et ressources est sans doute le budget. Les crédits affectés au ministère de la Justice, dans le cadre du budget complémentaire pour l’année 2012, seront augmentés de pas moins de 20%.

En outre, les contributions au titre de l’assistance technique et financière bilatérale et multilatérales fourniront un appoint substantiel qui portera la croissance du budget de l’année 2012 à 30%, voire 40%. «Nous avons pris beaucoup de retard en matière de bâtiments, d’effectifs et de moyens, que nous devons rattraper rapidement pour garantir de bonnes conditions à une justice à la hauteur de nos ambitions après la révolution», affirme Bhiri.

lundi 19 mars 2012

الشبكة العربية ومركز تونس لحرية الصحافة يختتمان الورشة التدريبية الاولى تحت عنوان ” الانترنت فى خدمة حرية التعبير”

قفصة فى 19 مارس 2012

إختتم كلا من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ومركز تونس لحرية الصحافة الدورة التدريبية الاولى التى عقدت فى تونس بمدنية قفصة فى الفترة من 16-17 مارس عام 2012 تحت عنوان ” الانترنت فى خدمة حرية التعبير “هذا فى إطار مجموعة من الورشات التى ستتم فى الفترة المقبلة فى مدن خارج العاصمة التونسية كجزء من مشروع مراقبة حالة حرية التعبير فى تونس

وقد تضمنت الورشة التى عقدت على مدى يومين بمدينة قفصة تدريبات عملية على وسائل الاعلام الجديد والشبكات الاجتماعية “فيسبوك- تويتر-فليكر” وتقنيات البث الحى باستخدام الموبايل بالاضافة الى كيفية تصميم الحملات باستخدام شبكة الانترنت, بينما كان الجزء الاخير من الورشة حول المواثيق والمعاهدات الدولية واهم المواد التى تصون حرية الراى  والتعبير .

وقد شارك فى الورشة اكثر من 15 متدرب من مدينة قفصة يتراوح اعمارهم بين 18 و 25 سنة, بينما قام بالتدريب كلا من المدون الصحفى وائل عباس من مصر, والباحث مينا ممدوح من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان”مصر”,و رمسى جورج خبير فى الاعلام الجديد من منظمة حبر ”الاردن” وعبد الكريم الحيزاوى “مدير المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والاتصاليين” “تونس”

وقال الفاهم بوكدوس منسق البرنامج التدريبي في مركز تونس لحرية الصحافة ” أن هذه الدورة التدريبية قد فتحت أبواب الإعلام الجديد لشباب يحتاج أكثر من غيره للدفاع عن حرية التعبير وهو الذي يعاني في المناطق الداخلية شتى أنواع الإقصاء الإجتماعي والسياسي إضافة إلى التعتيم الإعلامي” مضيفاً “أن هذه الدورة رافعة أساسيّة لتجذير فكرة الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة عبر إستعمال الوسائط الجديدة

وقالت سارة صبرى منسقة البرنامج التدريبي فى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” أن الدورة كانت فرصة عظيمة للعمل على زيادة مساحات حرية التعبير فى تونس بإستخدام وسائل الاعلام الجديد, وأن نستهدف فى القترة القادمة المناطق البعيدة عن العاصمة لثقل قدرات الشباب المهمش ودعمه للتعبير فى فضاء الانترنت “

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
مركز تونس لحرية الصحاف

dimanche 18 mars 2012

مشروع قانون اساسي يتعلق بتنظيم الهيئة القضائية الوقتية المشرفة على القضاء العدلي - مشروع جمعية القضاة التونسيين

تعيين أعضاء مجلس إدارة تعاونية القضاة



بعد الشّغور المسجّل في مجلس إدارة تعاونية القضاة، قرّر وزير العدل ولأوّل مرة تمثيل قضاة الجهات الداخلية تعيين القضاة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس إدارة التعاونية لمدة ثلاث سنوات وهم السادة:

 السيد محمد العفّاس: وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، رئيس.
 السيد محمد شكيوة: بصفة قاض من الرتبة الثالثة، عضو.
 السيدة رفيعة نوار: بصفة قاض من الرتبة الثالثة، عضو.
 السيد فيصل الدالي: بصفة قاض من الرتبة الثانية، عضو.
 السيد محسن الورغمي: بصفة قاض من الرتبة الثانية، عضو.
 السيد محجوب الجبالي: بصفة قاض من الرتبة الأولى، عضو.
 السيد عبد الكريم كمون: بصفة قاض من الرتبة الأولى، عضو.
 السيدة سامية البكري: بصفة قاض من المحكمة الإدارية، عضو.
السيدة شريفة قويدر: بصفة قاض من دائرة المحاسبات، عضو.

samedi 17 mars 2012

تنفيذ حكم إعدام مصري في السعودية بتهمة القتل


ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت أنه تم أمس الجمعة تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق مواطن مصري بتهمة قتل سعودياً وذلك بقطع رأسه في الرياض.
وفي بيان نشرته الصحافة السعودية اليوم السبت ، أوضحت وزارة الداخلية السعودية أن المصري نبيل سمير عطوة قد تمت إدانته بقتل السعودي عبد الله بن ناصر البحيري من خلال ضربه على رأسه باستخدام مطرقة عقب وقوع خلاف بينهما.
وبعد تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المواطن المصري ، يصل عدد الذين تم إعدامهم في المملكة العربية السعودية منذ بداية العام إلى خمسة عشر شخصاً. وقد تم إعدام ستة وسبعين شخصاً على الأقل في السعودية في عام 2011 ، بحسب الحصيلة التي قامت بها وكالة الأنباء الفرنسية ، في حين أن منظمة العفو الدولية اعتبرت أن السعودية نفذت ما لا يقل عن تسعة وسبعين شخصاً خلال تلك الفترة.
وتعد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في السعودية هي الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتهريب المخدرات ، حيث أن السعودية تطبق – بحسب الصحيفة الفرنسية – الشريعة الإسلامية بطريقة صارمة

pensée du jour