Rechercher dans ce blog

mercredi 4 août 2010

العنف ممن له سلطة على الطفل

ويذكر أن القانون الجزائي التونسي يعاقب أحد الأبوين عند ارتكابه العنف تجاه أولاده، بشرط أن يكون العنف قاتلا (210 جزائي) أو ناجم عنه سقوط أو عاهة دائمة...

العنف الخفيف لا يستوجب العقاب

ويقرّ المشرع في الفصل319 من المجلة الجزائية ما يلي «يستوجب العقوبات المذكورة الأشخاص الذين يرتكبون المعارك أو الضرب أو العنف ولا ينجر منه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دائم، وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب»... وهو ما يعني أن القانون الجزائي التونسي لا يجرّم في حقيقة الأمر فعل التأديب العادي الذي يقترفه الآباء في حق الأبناء

ويقصد بالعقوبات المذكورة تلك الواردة ضمن الفصل 315 جزائي والذي ينصّ على «يعاقب بالسجن مدّة خمسة عشر يوما وبخطية مالية»..

وبالتالي فانّ العنف الخفيف الذي يكون القصد منه مجرّد تأديب الطفل فان القانون الجزائي التونسي لا يعاقب الأبوين عن ارتكابه، إلا أن اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل الدولة التونسية منذ سنة 1991 ومجلة حماية الطفل الصادرة سنة 1995 توحيان بضرورة تفادي مثل هذا السلوك العنيف إزاء الطفل، مهما كان السبب وتوخي طرق تربوية وتأديبية أخرى.

العنف بدايته تأديب ونهايته ضرر

من أبرز الأسباب الداعية لإلغاء العبارة المذكورة من الفصل الوارد ذكره آنفا حسب ما ذكرته بعض مصادر الاعلام هو تجسيم خيارات تونس في مجالات حماية الطفل وذلك بحذف العذر القانوني لفائدة الأشخاص الذين لهم سلطة على الطفل في استعمال العنف البدني كوسيلة لتأديبه.

وهو ما ينسجم مع أحكام الدستور التونسي الداعي لضمان الحرمة الجسدية ومع مجلّة حماية الطفل التي ضمنت حمايته من التعرّض للتعذيب والاعتداء على سلامته البدنية وخاصّة المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة التي صادقت عليها بلادنا في 29 نوفمبر 1991 والتي نصت على حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية.

وهو ما أكّده فقه القضاء التونسي من خطورة استعمال العنف ضد الأطفال الذي يأخذ في البداية شكل التأديب ثم ينتهي في الغالب بإحداث أضرار بدنية قد تخلّف عاهات.
وفيما يلي نص القانون
قــانــون عدد 40 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 319 من المجلة الجزائية.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصـل وحيد - تلغى عبارة "و تأديب الصبيّ ممّن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب" من الفصل 319 من المجلة الجزائية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 جويلية 2010
زين العابدين بن علي

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.

pensée du jour