دستور السودان :
الباب الخامس
النظـــام العـــدلي
النظـــام العـــدلي
الفصل الاول - سلطـــة القضـــاء
الهيئة القضائية
المادة 99
ولاية القضاء في جمهورية السودان لهيئة مستقلة تسمى الهيئة القضائية، تتولى سلطة القضاء فصلا في الخصومات وحكما فيها وفق الدستور والقانون .
مسئولية الهيئة القضائية
المادة 100
الهيئة القضائية مسئولة عن اداء اعمالها امام رئيس الجمهورية .
استقلال القضاة
المادة 101
(1) القضاة مستقلون في اداء واجباتهم، ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصهم، ولا يجوز التاثير عليهم في احكامهم .
(2) يهتدي القاضي بمبدا سيادة الدستور والقانون، وعليه حماية هذا المبدا متوخيا اقـامة العدل باتقان وتجرد دون خشية او محاباة .
(3) على اجهزة الدولة تنفيذ احكام القضاء .
إدارة الهيئة القضائية
المادة 102
(1) للهيئة القضائية رئيس يسمى رئيس القضاء ويكون بحكم منصبه رئيسا للمحكمة العليا ومجلس القضاء العالي، ويكون امام مجلس القضاء العالي مسئولا عن ادارة الهيئة القضائية .
(2) للهيئة القضائية مجلس يسمى مجلس القضاء العالي، يحدد القانون تكوينه واختصاصاته، ومن مهامه التخطيط والاشراف العام على الهيئة القضائية، وتقديم التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين القضاة وترقيتهم وانهاء خدماتهم، واعداد موازنة الهيئة القضائية، وابداء الراي في مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئة القضائية .
الهيكل القضائي
المادة 103
يتكون الهيكل القضائي من محكمة عليا ومحاكم استئناف ومحاكم اولية، وينظم الهيكل قانون يحدد الاقسام والاختصاصات واية مسائل اخرى تتعلق بها .
تعيين القضاة وشروط خدمتهم
المادة 104
(1) يعين رئيس الجمهورية رئيس القضاء ونوابه وفقا للقانون .
(2) يعين رئيس الجمهورية سائر القضاة بناء على توصية مجلس القضاء العالي .
(3) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم .
(4) لا يتم عزل القاضي الا بموجب محاسبة وتوصية من مجلس القضاء العالي .
المادة 99
ولاية القضاء في جمهورية السودان لهيئة مستقلة تسمى الهيئة القضائية، تتولى سلطة القضاء فصلا في الخصومات وحكما فيها وفق الدستور والقانون .
مسئولية الهيئة القضائية
المادة 100
الهيئة القضائية مسئولة عن اداء اعمالها امام رئيس الجمهورية .
استقلال القضاة
المادة 101
(1) القضاة مستقلون في اداء واجباتهم، ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصهم، ولا يجوز التاثير عليهم في احكامهم .
(2) يهتدي القاضي بمبدا سيادة الدستور والقانون، وعليه حماية هذا المبدا متوخيا اقـامة العدل باتقان وتجرد دون خشية او محاباة .
(3) على اجهزة الدولة تنفيذ احكام القضاء .
إدارة الهيئة القضائية
المادة 102
(1) للهيئة القضائية رئيس يسمى رئيس القضاء ويكون بحكم منصبه رئيسا للمحكمة العليا ومجلس القضاء العالي، ويكون امام مجلس القضاء العالي مسئولا عن ادارة الهيئة القضائية .
(2) للهيئة القضائية مجلس يسمى مجلس القضاء العالي، يحدد القانون تكوينه واختصاصاته، ومن مهامه التخطيط والاشراف العام على الهيئة القضائية، وتقديم التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين القضاة وترقيتهم وانهاء خدماتهم، واعداد موازنة الهيئة القضائية، وابداء الراي في مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئة القضائية .
الهيكل القضائي
المادة 103
يتكون الهيكل القضائي من محكمة عليا ومحاكم استئناف ومحاكم اولية، وينظم الهيكل قانون يحدد الاقسام والاختصاصات واية مسائل اخرى تتعلق بها .
تعيين القضاة وشروط خدمتهم
المادة 104
(1) يعين رئيس الجمهورية رئيس القضاء ونوابه وفقا للقانون .
(2) يعين رئيس الجمهورية سائر القضاة بناء على توصية مجلس القضاء العالي .
(3) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم .
(4) لا يتم عزل القاضي الا بموجب محاسبة وتوصية من مجلس القضاء العالي .
الفصل الثاني
النظم العدلية الأخرى
النظم العدلية الأخرى
المحكمة الدستورية
المادة 105
(1) تقوم محكمة دستورية مستقلة يعين رئيس الجمهورية رئيسها واعضاءها من ذوي الخبرة العدلية العالية بموافقة المجلس الوطني .
(2) المحكمة الدستورية حارسة للدستور، ولها اختصاص النظر والحكم في اية مسالة تتعلق به مما ياتي : -
ا- تفسير النصوص الدستورية والقانونية فيما يرفع اليها رئيس الجمهورية او المجلس الوطني او نصف الولاة او نصف مجالس الولايات،
ب- الدعاوى من المتضررين لحماية الحريات او الحرمات او الحقوق التي كفلها الدستور،
ج- دعاوى تنازع الاختصاص بين الاجهزة الاتحادية والولائية،
د- اية مسائل اخرى يقرر الدستور او القانون اختصاصها لها .
(3) يحدد القانون عدد قضاة المحكمة ومخصصاتهم واجراءات المحكمة .
المستشارية القانونية والنيابة العامة
المادة 106
المستشارون القانونيون العاملون في الخدمة والنيابة العامة يسعون للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية وحماية الحق العام والخاص وتقديم الفتاوى والخدمات القانونية للدولة او للمواطنين، ويؤدون مهامهم بالصدق والتجرد وفق الدستور والقانون .
مهنة المحاماة
المادة 107
(1) تقوم مهنة المحاماة للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية، ولدفع الظلم والسعي بالصلح بين الخصوم والتجرد في اثبات الحق بالقسط وعدم التحيز لغير الحق، وتيسير العون القانوني للمحتاجين، وفق احكام القانون .
(2) ينظم القانون شروط ممارسة المهنة .
المادة 105
(1) تقوم محكمة دستورية مستقلة يعين رئيس الجمهورية رئيسها واعضاءها من ذوي الخبرة العدلية العالية بموافقة المجلس الوطني .
(2) المحكمة الدستورية حارسة للدستور، ولها اختصاص النظر والحكم في اية مسالة تتعلق به مما ياتي : -
ا- تفسير النصوص الدستورية والقانونية فيما يرفع اليها رئيس الجمهورية او المجلس الوطني او نصف الولاة او نصف مجالس الولايات،
ب- الدعاوى من المتضررين لحماية الحريات او الحرمات او الحقوق التي كفلها الدستور،
ج- دعاوى تنازع الاختصاص بين الاجهزة الاتحادية والولائية،
د- اية مسائل اخرى يقرر الدستور او القانون اختصاصها لها .
(3) يحدد القانون عدد قضاة المحكمة ومخصصاتهم واجراءات المحكمة .
المستشارية القانونية والنيابة العامة
المادة 106
المستشارون القانونيون العاملون في الخدمة والنيابة العامة يسعون للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية وحماية الحق العام والخاص وتقديم الفتاوى والخدمات القانونية للدولة او للمواطنين، ويؤدون مهامهم بالصدق والتجرد وفق الدستور والقانون .
مهنة المحاماة
المادة 107
(1) تقوم مهنة المحاماة للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية، ولدفع الظلم والسعي بالصلح بين الخصوم والتجرد في اثبات الحق بالقسط وعدم التحيز لغير الحق، وتيسير العون القانوني للمحتاجين، وفق احكام القانون .
(2) ينظم القانون شروط ممارسة المهنة .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.