Rechercher dans ce blog

lundi 9 août 2010

France: réforme des poursuites disciplinaires contre les magistrats

La loi organique relative à l’application de l’article 65 de la Constitution (relatif au Conseil supérieur de la magistrature) a été publiée au Journal officiel du 23 juillet 2010. Elle ouvre aux justiciables la possibilité, à la fin du mois de janvier 2011, de saisir le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) d’une demande de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un magistrat du siège (juge).

Pour être recevable, la demande :

  • doit être formulée par le justiciable ayant subi d’un magistrat les conséquences d’un comportement assimilé à une faute disciplinaire,
  • ne doit pas concerner un magistrat qui demeure saisi de la procédure,
  • doit être adressée dans un délai d’un an après une décision irrévocable mettant fin à la procédure,
  • doit contenir l’indication détaillée des faits et reproches formulés,
  • doit être signée par le justiciable, mentionner ses coordonnées et contenir les éléments permettant d’identifier la procédure en cause.

Lorsque le CSM déclare une plainte recevable, il en informe le magistrat mis en cause. Lors de l’examen du bien fondé de la plainte, le CSM peut choisir d’interroger le magistrat concerné et, le cas échéant, le justiciable. Le CSM informe ensuite le magistrat et le justiciable de sa décision : rejet de la plainte (non susceptible de recours) ou ouverture d’une procédure disciplinaire.

mercredi 4 août 2010

دوائر جنائية ومحاكم أطفال في المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف

في إطار مزيد تقريب مرفق القضاء من المواطن وتيسير إجراءات التقاضيتم اصدار القانون المتعلق بإحداث دوائر جنائية ومحاكم أطفال في المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف.
ويتعلق القانون المذكور بتنقيح واتمام بعض القصول الضرورية بمجلة الاجراءات الجزائية ومجلة حماية الطفل
وفيما يلي النص الكامل للقانون

قــانــون عدد 41 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بالدوائر الجنائية ومحاكم الأطفال بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف.

باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصـل الأول - تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 124 والفصل 126 والفقرة السادسة من الفصل 141 والفقرة الثانية من الفصل 207 والفقرة الأولى من الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 124 (فقرة ثالثة جديدة):

كما تنظر المحكمة الابتدائية التي توجد بها دائرة جنائية ابتدائيا في الجنايات.

الفصل 126 (جديد) : تنظر محكمة الاستئناف نهائيا بطريق الاستئناف في الجنح المحكوم فيها من طرف المحكمة الابتدائية وفي الجنايات المحكوم فيها من طرف الدائرة الجنائية الابتدائية.

الفصل 141 (فقرة سادسة جديدة):

والاستعانة بمحام وجوبية أمام المحكمة الابتدائية عندما تنظر في الجنايات وكذلك أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف. فإذا لم يعيّن المتهم محاميا يعيّن الرئيس من تلقاء نفسه أحد المحامين للدفاع عنه.

الفصل 207 (فقرة ثانية جديدة):

ويرفع استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في مادة الجنح وعن المحاكم الابتدائية التي تنظر في الجنايات إلى محكمة الاستئناف.

الفصل 221 (فقرة أولى جديدة):

تشتمل كل محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة استئناف على دائرة جنائية ابتدائية على الأقل تنظر في الجنايات.

الفصل 2 - تضاف إلى الفصل 221 من مجلة الإجراءات الجزائية فقرتان جديدتان تدرجان بعد الفقرة الأولى جديدة كما يلي:

ويمكن عند الاقتضاء إحداث دوائر جنائية لدى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف. ويتم ذلك بمقتضى أمر بناء على اقتراح من وزير العدل.

وتتركب الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية من :

- رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.

- أربعة قضاة من الرتبة الثانية.

الفصل 3 - تحذف عبارة "لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف" الواردة بالفصل 222 من مجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 4 - تلغى أحكام الفصل 75 والفقرة الأولى من الفصل 83 من مجلة حماية الطفل وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 75 (جديد):

يكلف بكل محكمة ابتدائية قاض أو عدة قضاة تحقيق ومساعد أو عدة مساعدين لوكيل الجمهورية بالقضايا الخاصة بالأطفال ويقع اختيارهم حسب اهتمامهم بمثل هذه القضايا وتكوينهم وخبراتهم.

الفصل 83 (فقرة أولى جديدة):

تنظر محكمة الأطفال لدى المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف في الجنايات.

الفصل 5 - تضاف إلى الفصل 83 من مجلة حماية الطفل فقرتان جديدتان تدرجان بعد الفقرة الأولى جديدة كما يلي:

ويمكن عند الاقتضاء إحداث محكمة أطفال لدى المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محكمة استئناف للنظر في الجنايات. ويتم ذلك بمقتضى أمر بناء على اقتراح من وزير العدل.

وتتركب محكمة الأطفال لدى المحكمة الابتدائية من:

-رئيس من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.

-قاضيين من الرتبة الثانية يقوم أحدهما بوظيفة المقرر والمنسق.

-عضوين لهما دور استشاري يقع اختيارهما من بين الأخصائيين في شؤون الطفولة المرسمين بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 82 من هذه المجلة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي

العنف ممن له سلطة على الطفل

ويذكر أن القانون الجزائي التونسي يعاقب أحد الأبوين عند ارتكابه العنف تجاه أولاده، بشرط أن يكون العنف قاتلا (210 جزائي) أو ناجم عنه سقوط أو عاهة دائمة...

العنف الخفيف لا يستوجب العقاب

ويقرّ المشرع في الفصل319 من المجلة الجزائية ما يلي «يستوجب العقوبات المذكورة الأشخاص الذين يرتكبون المعارك أو الضرب أو العنف ولا ينجر منه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دائم، وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب»... وهو ما يعني أن القانون الجزائي التونسي لا يجرّم في حقيقة الأمر فعل التأديب العادي الذي يقترفه الآباء في حق الأبناء

ويقصد بالعقوبات المذكورة تلك الواردة ضمن الفصل 315 جزائي والذي ينصّ على «يعاقب بالسجن مدّة خمسة عشر يوما وبخطية مالية»..

وبالتالي فانّ العنف الخفيف الذي يكون القصد منه مجرّد تأديب الطفل فان القانون الجزائي التونسي لا يعاقب الأبوين عن ارتكابه، إلا أن اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل الدولة التونسية منذ سنة 1991 ومجلة حماية الطفل الصادرة سنة 1995 توحيان بضرورة تفادي مثل هذا السلوك العنيف إزاء الطفل، مهما كان السبب وتوخي طرق تربوية وتأديبية أخرى.

العنف بدايته تأديب ونهايته ضرر

من أبرز الأسباب الداعية لإلغاء العبارة المذكورة من الفصل الوارد ذكره آنفا حسب ما ذكرته بعض مصادر الاعلام هو تجسيم خيارات تونس في مجالات حماية الطفل وذلك بحذف العذر القانوني لفائدة الأشخاص الذين لهم سلطة على الطفل في استعمال العنف البدني كوسيلة لتأديبه.

وهو ما ينسجم مع أحكام الدستور التونسي الداعي لضمان الحرمة الجسدية ومع مجلّة حماية الطفل التي ضمنت حمايته من التعرّض للتعذيب والاعتداء على سلامته البدنية وخاصّة المادة 19 من اتفاقية الأمم المتحدة التي صادقت عليها بلادنا في 29 نوفمبر 1991 والتي نصت على حماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية.

وهو ما أكّده فقه القضاء التونسي من خطورة استعمال العنف ضد الأطفال الذي يأخذ في البداية شكل التأديب ثم ينتهي في الغالب بإحداث أضرار بدنية قد تخلّف عاهات.
وفيما يلي نص القانون
قــانــون عدد 40 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 319 من المجلة الجزائية.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصـل وحيد - تلغى عبارة "و تأديب الصبيّ ممّن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب" من الفصل 319 من المجلة الجزائية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 جويلية 2010
زين العابدين بن علي

توحـــــــــيد سن الرشــــد المدني

صدر في العدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية القانون المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني وفيما يلي نص القانون

قــانــون عدد 39 لسنة 2010 مؤرخ في 26 جويلية 2010 تعلق بتوحيد سن الرشد المدني.

باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصـل الأول - تنقّح أحكام الفصلين 6 و7 من مجلة الالتزامات والعقود وذلك بتعويض عبارة "العشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 6 بعبارة "الثماني عشرة سنة كاملة" وبتعويض عبارة "عشرين سنة كاملة" الواردة بالفصل 7 بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة".

الفصـل 2 - تنقّح أحكام الفصول 153 و157 و178 من مجلة الأحوال الشخصية وذلك بتعويض عبارة "عشرون سنة كاملة" الواردة بالفصل 153 بعبارة "ثماني عشرة سنة كاملة" وبتعويض عبارة "العشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 157 بعبارة "الثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "ثمانية عشر عاما" الواردة بالفصل 178 بعبارة " ستة عشر عاما".

الفصـل 3 - تنقّح أحكام الفصل 4 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بالحالة المدنية وذلك بتعويض عبارة "20 سنة على الأقل" بعبارة "ثماني عشرة سنة على الأقل".

الفصـل 4 - تنقّح أحكام الفصلين 4 و12 من مجلة الجنسية وذلك بتعويض عبارة "عشرين عاما كاملة" الواردة بالفصل 4 بعبارة "ثمانية عشر عاما كاملة" وبتعويض عبارة "التاسعة عشرة" الواردة بالفصل 12 بعبارة "السابعة عشرة".

الفصـل 5 - تنقّح أحكام الفصل 3 من القانون عدد 75 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب المنقح والمتمم بالقانون عدد 51 لسنة 2003 المؤرخ في 7 جويلية 2003 وذلك بتعويض عبارة " العشرين عاما" بعبارة "الثمانية عشر عاما".

الفصـل 6 - تحذف عبارة "وبترخيص من الولي" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية كما تحذف الفقرة الثانية من الفصل 29 من نفس القانون.

الفصـل 7 - تلغى أحكام الفصل 6 من المجلة التجارية.

الفصـل 8 - لا ينسحب تخفيض سن الرشد إلى ثمانية عشر عاما على المواد الأخرى غير المنصوص عليها بهذا القانون. كما لا ينال من واجبي النفقة والإسكان المنصوص عليهما بالفصلين 46 و 56 من مجلة الأحوال الشخصية.

الفصـل 9 - لا تمس أحكام هذا القانون بالتصرفات القانونية التي سبق إبرامها ولا بالقرارات القضائية التي سبق إصدارها حول مصلحة مدنية إذا كانت مدة الآثار المترتبة عنها محددة بأجل بلوغ شخص سن الرشد عند إتمام العشرين سنة.

الفصـل 10 - تحتسب الآجال المرتبطة ببلوغ شخص سن الرشد بداية من دخول هذا القانون حيز التنفيذ كلما كان من آثاره ترشيد ذلك الشخص بصورة فورية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 جويلية 2010
زين العابدين بن علي

ندوة فكرية حول موضوع "التمكين القانوني للمرأة

تونس 2 أوت 2010
أكد السيد الأزهر بوعوني وزير العدل وحقوق الإنسان أن مفهوم تمكين المرأة يندرج في صميم
الخيارات الوطنية الكبرى التي أرسى دعائمها الرئيس زين العابدين بن علي منذ التحول، باعتباره لا
يعني فقط ترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص بل أيضا تحقيق مشاركة المرأة الفعلية في جميع مجالات
الحياة العامة من خلال الارتقاء بمكانتها وقدراتها المادية والمعنوية .
وبين الوزير لدى افتتاحه صباح الاثنين بالمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس، الندوة الفكرية
التي نظمتها رابطة النساء صاحبات المهن القانونية بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية حول موضوع
2014- "التمكين القانوني للمرأة: ترسيخ لقيم الحداثة" أن البرنامج المستقبلي لرئيس الدولة للفترة 2009
يرمي إلى دعم تمكين المرأة في جميع المجالات لاسيما من خلال دعم حضورها في مواقع القرار
ووضع خطة عمل متكاملة لمزيد النهوض بالمرأة الريفية وإشاعة ثقافة حقوق المرأة والأسرة .
وأشار في هذا الصدد إلى أن صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 يبرز ريادة تونس في
مجال التمكين القانوني للمرأة بما ساهم في تطوير البنى الاجتماعية .
وأوضح السيد الأزهر بوعوني أن ما تحقق للمرأة التونسية من مكاسب ساهم في دعم الحركية
المتميزة التي تشهدها منظمة المرأة العربية منذ تولي حرم رئيس الدولة السيدة ليلى بن علي، رئاسة
المنظمة في مارس 2009 ، من خلال إقرار جملة من الانجازات والمبادرات الداعية إلى تخطي العقبات
التي تحد من مشاركة المرأة العربية في الحياة العامة وتعزيز قدرتها في جميع المجالات على غرار
إحداث لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الإنساني وإحداث مرصد للتشريعات الاجتماعية والسياسية ذات
الصلة باوضاع المرأة إلى جانب إعداد استراتيجية اقليمية لحماية المرأة العربية من العنف.
ومن جهتها أبرزت السيدة سلوى التارزي بن عطية رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية أن هذه
الندوة الفكرية تندرج في إطار انطلاق الاحتفالات بالذكرى 54 للعيد الوطني للمرأة التونسية والذكرى
54 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، معربة عن أسمى عبارات التقدير والامتنان للرئيس زين العابدين
بن علي وحرمه السيدة ليلى بن علي رئيسة جمعية "بسمة" للنهوض بتشغيل المعاقين، رئيسة منظمة
المرأة العربية لحرصهما الدؤوب على النهوض بأوضاع الفئات ذات الاحتياجات الخصوصية ترسيخا
للمشروع الحداثي لتونس التغيير.
وأضافت أن مجلة الأحوال الشخصية جعلت من تونس بلدا رائدا في مجال النهوض بحقوق المراة
ونموذجا يحتذى به اقليما ودوليا وهو ما يستوجب تنمية الوعي بأهمية هذا المكسب الوطني الذي يعد
مفخرة للمرأة التونسية .
وأكدت أنه اعتبارا لكل هذه المكاسب والانجازات التي حققتها تونس في عهد التغيير، فإن الاتحاد
الوطني للمرأة التونسية يناشد رئيس الجمهورية مواصلة قيادة البلاد نحو مزيد من الازدهار والنماء قصد
الارتقاء بها الى مصاف الدول المتقدمة.
وقد حضر الندوة الفكرية بالخصوص الأمينة العامة المساعدة بالتجمع الدستوري الديمقراطي
المكلفة بالمرأة ورئيسة المنظمة التونسية للأمهات ورئيسة رابطة النساء صاحبات المهن القانونية.

Drapeau français : une amende de 1 500 euros en cas d’outrage

Un décret publié au Journal officiel du vendredi 23 juillet 2010 prévoit une amende de 1 500 euros en cas d’outrage au drapeau français.
Le texte concerne le fait de détruire, de détériorer ou d’utiliser de manière dégradante le drapeau tricolore dans un lieu public ou ouvert au public. Il inclut également le fait de diffuser ou de faire diffuser l’enregistrement d’images relatives aux faits (même s’ils sont commis dans un lieu privé).
L’auteur de tels actes peut être condamné au paiement d’une amende lorsque ces actes sont commis dans des conditions de nature à troubler l’ordre public et dans l’intention d’outrager le drapeau tricolore

dimanche 1 août 2010

تونس: إطار تشريعي ملائم للإستثمار الأجنبي


تونس: إطار تشريعي ملائم للإستثمار الأجنبي
استثنى تقرير صادر عن مجموعة البنك العالمي تونس من جملة بلدان الشرق الأوسط والشمال الإفريقي التي تفرض نسبيا قيودا على استقطاب الاستثمار الأجنبي معتبرا أن تونس توفر في هذه المنطقة إطارا تشريعيا ومؤسساتيا يتيح فرصا حقيقية للمستثمرين الأجانب للاستثمار والانتصاب في تونس دون معوقات.

ويوفر التقرير الأخير "انفيستينغ اكروس بوردارز 2010" الذي أصدرته مجموعة البنك العالمي في فيينا للمرة الأولى معطيات موضوعية حول القوانين التي تحكم الاستثمار الأجنبي وقامت بتحليلها ومقارنتها في 87 دولة.

وحسب التقرير فإن القوانين والتشريعات المتميزة بالشفافية والنجاعة تعد ضرورية لضمان أفضل النتائج للدول التي تستقطب الاستثمار والمستثمرين.

وفعلا فإن تونس توفر إطارا محفزا وإجراءات مبسطة وإمكانيات حقيقية للاستثمار في مختلف القطاعات سواء في المناجم والطاقة والخدمات المالية والاتصالات أو على مستوى إطلاق المشاريع من قبل الباعثين الأجانب من خلال اقتناء مقسمات بالمناطق الصناعية أو في مستوى التحكيم وفض النزاعات ذات الصبغة التجارية.

ويسعى التقرير إلى مساعدة الدول لتطوير محيط تجاري محفز من خلال تشخيص الممارسات الجيدة المستغلة في مجال التصور ووضع سياسات استثمارية.

ويقدم التقرير مؤشرات في مجال القيود القطاعية المفروضة على المساهمات الأجنبية ومسار انطلاق مؤسسة أجنبية والنفاذ إلى الرصيد الصناعي ونظام
تسوية النزاعات التجارية في 87 دولة

بوابة الإذاعة التونسية

Convention de non double imposition tuniso-saoudienne

Une convention tuniso-saoudienne visant à éviter la double imposition, a été signée, au siège du ministère des finances, par MM.Ridha Ghalghoum, ministre des finances, et son homologue saoudien, Ibrahim Bin Abdulaziz Al-Assaf.Les deux ministres ont indiqué que cette convention ne manquera pas de stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays, de stimuler les investissements et de favoriser l’échange d’expertises entre les deux pays.

Ils ont mis l’accent sur la contribution de cet accord à la consolidation de la coopération tuniso-saoudienne et à l’amélioration des résultats enregistrés en matière de réalisation des projets communs.

Les deux parties ont fait état de la disposition de leurs pays à booster le partenariat tuniso-saoudien, à travers la consolidation du rôle de la Société tuniso-saoudienne d’investissement et de développement «stusid bank» dans le renforcement de la coopération financière, et de la contribution du Fonds saoudien pour le développement (FSD) à l’impulsion du processus de développement en Tunisie.

Les ministres ont souligné l’intérêt qu’il y a à tirer profit des expertises des deux pays dans les domaines fiscal et douanier et à mettre en place un plan d’action commun visant à renforcer la coopération dans ces deux secteurs.

http://www.portail.finances.gov.tn

pensée du jour