Rechercher dans ce blog

mercredi 14 juillet 2010

اجرة الخبير المنتدب من المحكمة

في اطار اضفاء مزيد من الشفافية استنادا الى عناصر تقييم موضوعية لاعمال الخبرة تم تنقيح مجلة المرافعات المدنية والتجارية في اتجاه تحديد عناصر موضوعية ومعايير مضبوطة يقع اعتمادها من المحكمة في لتقدير اجرة الخبير
وفيما يلي نص القانون المنقح للفصل 113 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الملغي للنص القديم والمدرج للفصل 113 جديد

قانون عدد 36 لسنة 2010 مؤرخ في 5 جويلية 2010 يتعلق بتنقيح بعض الأحكام من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تلغى أحكام الفصل 113 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وتعوض بما يلي :

الفصل 113 (جديد) : يبين الخبير المصاريف المبذولة وأجرته بالاعتماد على العناصر التالي
الساعات المقضاة لدراسة الملف وللقيام بالأعمال الميدانية وإعداد التقرير -
- مصاريف التنقل،
- مصاريف إعداد الوثائق اللازمة للاختبار واستدعاء الأطراف
مصاريف الاستعانة بالغير المأذون بها قضائيا إن كانت مؤيدة بوصولات.
ويحدد بقرار من وزير العدل أنموذج يقع تعميره من الخبير ويعرض على رئيس المحكمة أو من ينوبه للمصادقة أو التعديل.
ويعتمد قرار التسعيرة بالخصوص على مراقبة عناصر التأجير ومؤيداتها، وقيمة موضوع النزاع وتشعب الأعمال الفنية المطلوبة ومدى تقيد الخبير بنص المأمورية وآجالها ومبررات التمديد عند الاقتضاء.
وللخبير ألا يودع تقريره بكتابة المحكمة إلا بعد خلاصه في بقية مصاريفه وأجرته المصادق عليها.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 جويلية 2010.
زين العابدين بن علي

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.

pensée du jour