دستور الجزائر :
الفصل الثالث
السلطة القضائية
السلطة القضائية
المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون .
المادة 139 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية .
المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة .
الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون .
المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب .
المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية .
المادة 143 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية .
المادة 144 : تعلل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية .
المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء .
المادة 146 : يختص القضاة بإصدار الأحكام .
ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيّون حسب الشروط التي يحددها القانون .
المادة 147 : لا يخضع القاضي إلا للقانون .
المادة 148 :القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه .
المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون .
المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي .
المادة 151 : الحق في الدفاع معترف به .
الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية .
المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم .
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية .
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون .
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة .
المادة 153 : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى .
المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء .
المادة 155 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلّمهم الوظيفي .
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا .
المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو .
المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى .
المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما .
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة .
المادة 139 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية .
المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة .
الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون .
المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب .
المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية .
المادة 143 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية .
المادة 144 : تعلل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية .
المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء .
المادة 146 : يختص القضاة بإصدار الأحكام .
ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيّون حسب الشروط التي يحددها القانون .
المادة 147 : لا يخضع القاضي إلا للقانون .
المادة 148 :القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه .
المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون .
المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي .
المادة 151 : الحق في الدفاع معترف به .
الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية .
المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم .
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية .
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون .
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة .
المادة 153 : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى .
المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء .
المادة 155 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلّمهم الوظيفي .
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا .
المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو .
المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى .
المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما .
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.