Rechercher dans ce blog

samedi 9 avril 2011

السلطة القضائية في دستور قطر



الدستور القطري :

الفصل الخامس
السلطة القضائية
المادة 129
سيادة القانون اساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات .
المادة 130

السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفق القانون .
المادة 131

القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لاية جهة التدخل في القضايا او في سير العدالة .
المادة 132

يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الاحكام العرفية، على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون .
المادة 133

جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب العامة، وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
المادة 134

القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تاديبيا .
المادة 135

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون اجراءات واوضاع ممارسة هذا الحق .
المادة 136

تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها .
المادة 137

يكون للقضاء مجلس اعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والاجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته .
المادة 138

يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الادارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها .
المادة 139

ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الاحكام .
المادة 140

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والاجراءات التي تتبع امامها، كما يبين القانون اثار الحكم بعدم الدستورية .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.

pensée du jour