الدستور القطري :
الفصل الخامس
السلطة القضائية
السلطة القضائية
المادة 129
سيادة القانون اساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات .
المادة 130
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفق القانون .
المادة 131
القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لاية جهة التدخل في القضايا او في سير العدالة .
المادة 132
يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الاحكام العرفية، على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون .
المادة 133
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب العامة، وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
المادة 134
القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تاديبيا .
المادة 135
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون اجراءات واوضاع ممارسة هذا الحق .
المادة 136
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها .
المادة 137
يكون للقضاء مجلس اعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والاجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته .
المادة 138
يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الادارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها .
المادة 139
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الاحكام .
المادة 140
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والاجراءات التي تتبع امامها، كما يبين القانون اثار الحكم بعدم الدستورية .
سيادة القانون اساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات .
المادة 130
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفق القانون .
المادة 131
القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لاية جهة التدخل في القضايا او في سير العدالة .
المادة 132
يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الاحكام العرفية، على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون .
المادة 133
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب العامة، وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
المادة 134
القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تاديبيا .
المادة 135
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون اجراءات واوضاع ممارسة هذا الحق .
المادة 136
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها .
المادة 137
يكون للقضاء مجلس اعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والاجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته .
المادة 138
يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الادارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها .
المادة 139
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الاحكام .
المادة 140
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والاجراءات التي تتبع امامها، كما يبين القانون اثار الحكم بعدم الدستورية .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.