دستور الامارات :
القضاء في الاتحاد والامارات
المادة 94
العدل اساس الملك، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في اداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم .
المادة 95
يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا ، ومحاكم اتحادية ابتدائية وذلك على الوجه المبين في المواد التالية .
المادة 96
تشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعا على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الاعلى عليه. ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامها واجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد لاعضائها والشروط والمؤهلات الواجد توافرها فيهم .
المادة 97
رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها لا يعزلون ابان توليهم القضاء، ولا تنتهي ولايتهم الا لاحد الاسباب التالية :
1 - الوفاة
2 - الاستقالة
3 - انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم او مدة اعارتهم .
4 - بلوغ سن الاحالة الى التقاعد .
5 - ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لاسباب صحية .
6 - الفصل التاديبي بناء على الاسباب والاجراءات المنصوص عليها في القانون .
7 - اسناد مناصب اخرى لهم بموافقتهم .
المادة 98
يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها ، قبل مباشرة وظائفهم اليمين امام رئيس الاتحاد ، بحضور وزير العدل الاتحادي، بان يحكموا بالعدل دون خشية او محاباة ، وبان يخلصوا لدستور الاتحاد وقوانينه .
المادة 99
تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الامور التالية :
1 - المنازعات المختلفة بين الامارات الاعضاء في الاتحاد ، او بين اية امارة او اكثر وبين حكومة الاتحاد، متى احيلت هذه المنازعات الى المحكمة بناء على طلب اي طرف من الاطراف المعنية .
2 - بحث دستورية القوانين الاتحادية ، اذا ما طعن فيها من قبل امارة او اكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد .
وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن احدى الامارات ، اذا ما طعن فيها من قبل احدى السلطات الاتحادية، لمخالفتها لدستور الاتحاد ، او للقوانين الاتحادية .
3 - بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما ، اذا ما احيل اليها هذا الطلب من اية محكمة من محاكم البلاد اثناء دعوى منظورة امامها وعلى المحكمة المذكورة ان تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد .
4 - تفسير احكام الدستور اذا ما طلبت اليها ذلك احدى سلطات، او حكومة احدى الامارات. ويعتبر هذا التفسير ملزما للكافة .
5 - مساءلة الوزراء، وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم، عما يقع منهم من افعال في اداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلس الاعلى ووفقا للقانون الخاص بذلك .
6 - الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بامنه في الداخل والخارج، وجرائم تزوير المحررات او الاختام الرسمية لاحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة .
7 - تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الامارات .
8 - تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في امارة وهيئة قضائية في امارة اخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي .
9 - اية اختصاصات اخرى منصوص عليها في هذا الدستور او يمكن ان تحال اليها بموجب قانون اتحادي .
المادة 100
تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة الاتحاد. ويجوز لها استثناء ان تنعقد عند الاقتضاء في اية عاصمة من عواصم الامارات .
المادة 101
احكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية، وملزمة للكافة .
واذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح، ان تشريعا اتحاديا ما جاء مخالف لدستور الاتحاد او لقانون اتحادي، او ان التشريع او اللائحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الاتحاد او لقانون اتحادي، تعين على السلطة المعينة في الاتحاد او في الامارات بحسب الاحوال، المبادرة الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لازالة المخلفة الدستورية، او لتصحيحها .
المادة 102
يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية او اكثر، تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة، او في بعض عواصم الامارات، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية .
1 - المنازعات المدنية والتجارية والادارية بين الاتحاد والافراد، سواء كان الاتحاد مدعيا او مدعى عليه فيها .
2 - الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من هذا الدستور .
3 - قضايا الاحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الافراد التي تنشا في العاصمة الاتحادية الدائمة .
المادة 103
ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصاصها المكاني، والاجراءات التس تتبع امامها، واليمين التي يؤديها قضاة المحاكم، وشروط الخدمة المتعلقة بهم، وطرق الطعن في احكامهم. ويجوز ان ينص القانون على استئناف احكام تلك المحاكم امام احدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا، في الحالات وبالاجراءات التي يحددها .
المادة 104
تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل امارة جميع المسائل التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى احكام هذا الدستور .
المادة 105
يجوز بقانون اتحادي يصدر بناء على طلب الامارة المعنية، نقل كل او بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة الى المحاكم الاتحادية الابتدائية. كما يحدد بقانون اتحادى الحالات التي يجوز فيها استئناف احكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها، امام المحاكم الاتحادية على ان يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائيا .
المادة 106
يجوز بقانون اتحادي يصدر بناء على طلب الامارة المعنية، نقل كل او بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة الى المحاكم الاتحادية الابتدائية .
كما يحدد بقانون اتحادى الحالات التي يجوز فيها استئناف احكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها، امام المحاكم الاتحادية على ان يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائيا .
المادة 107
لرئيس الاتحاد ان يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية، قبل تنفيذ الحكم ، او اثناء التنفيذ، او ان يخفف هذه العقوبة، وذلك بناء على عرض وزير العدل الاتحادي، وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير، من ستة اعضاء يختارهم مجلس وزراء الاتحاد، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من بين المواطنين ذوي الراي والكفاية في البلاد. والعضوية في اللجنة مجانية ، ومداولاتها سرية . وتصدر قراراتها باغلبية الاصوات .
المادة 108
لا تنفذ عقوبة الاعدام الصادرة نهائيا من جهة قضائية اتحادية ، الا بعد مصادقة رئيس الاتحاد على الحكم . وله ان يستبدل بها عقوبة اخرى اخف منها، وذلك بمراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة .
المادة 109
العفو الشامل عن جريمة او جرائم معينة ، لا يكون الا بقانون. ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كان لم تكن والاعفاء من تنفيذ العقوبة او الجزء المتبقي منها .
العدل اساس الملك، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في اداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم .
المادة 95
يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا ، ومحاكم اتحادية ابتدائية وذلك على الوجه المبين في المواد التالية .
المادة 96
تشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعا على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الاعلى عليه. ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامها واجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد لاعضائها والشروط والمؤهلات الواجد توافرها فيهم .
المادة 97
رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها لا يعزلون ابان توليهم القضاء، ولا تنتهي ولايتهم الا لاحد الاسباب التالية :
1 - الوفاة
2 - الاستقالة
3 - انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم او مدة اعارتهم .
4 - بلوغ سن الاحالة الى التقاعد .
5 - ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لاسباب صحية .
6 - الفصل التاديبي بناء على الاسباب والاجراءات المنصوص عليها في القانون .
7 - اسناد مناصب اخرى لهم بموافقتهم .
المادة 98
يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها ، قبل مباشرة وظائفهم اليمين امام رئيس الاتحاد ، بحضور وزير العدل الاتحادي، بان يحكموا بالعدل دون خشية او محاباة ، وبان يخلصوا لدستور الاتحاد وقوانينه .
المادة 99
تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الامور التالية :
1 - المنازعات المختلفة بين الامارات الاعضاء في الاتحاد ، او بين اية امارة او اكثر وبين حكومة الاتحاد، متى احيلت هذه المنازعات الى المحكمة بناء على طلب اي طرف من الاطراف المعنية .
2 - بحث دستورية القوانين الاتحادية ، اذا ما طعن فيها من قبل امارة او اكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد .
وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن احدى الامارات ، اذا ما طعن فيها من قبل احدى السلطات الاتحادية، لمخالفتها لدستور الاتحاد ، او للقوانين الاتحادية .
3 - بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما ، اذا ما احيل اليها هذا الطلب من اية محكمة من محاكم البلاد اثناء دعوى منظورة امامها وعلى المحكمة المذكورة ان تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد .
4 - تفسير احكام الدستور اذا ما طلبت اليها ذلك احدى سلطات، او حكومة احدى الامارات. ويعتبر هذا التفسير ملزما للكافة .
5 - مساءلة الوزراء، وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم، عما يقع منهم من افعال في اداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلس الاعلى ووفقا للقانون الخاص بذلك .
6 - الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بامنه في الداخل والخارج، وجرائم تزوير المحررات او الاختام الرسمية لاحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة .
7 - تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الامارات .
8 - تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في امارة وهيئة قضائية في امارة اخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي .
9 - اية اختصاصات اخرى منصوص عليها في هذا الدستور او يمكن ان تحال اليها بموجب قانون اتحادي .
المادة 100
تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة الاتحاد. ويجوز لها استثناء ان تنعقد عند الاقتضاء في اية عاصمة من عواصم الامارات .
المادة 101
احكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية، وملزمة للكافة .
واذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح، ان تشريعا اتحاديا ما جاء مخالف لدستور الاتحاد او لقانون اتحادي، او ان التشريع او اللائحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الاتحاد او لقانون اتحادي، تعين على السلطة المعينة في الاتحاد او في الامارات بحسب الاحوال، المبادرة الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لازالة المخلفة الدستورية، او لتصحيحها .
المادة 102
يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية او اكثر، تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة، او في بعض عواصم الامارات، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية .
1 - المنازعات المدنية والتجارية والادارية بين الاتحاد والافراد، سواء كان الاتحاد مدعيا او مدعى عليه فيها .
2 - الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من هذا الدستور .
3 - قضايا الاحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الافراد التي تنشا في العاصمة الاتحادية الدائمة .
المادة 103
ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصاصها المكاني، والاجراءات التس تتبع امامها، واليمين التي يؤديها قضاة المحاكم، وشروط الخدمة المتعلقة بهم، وطرق الطعن في احكامهم. ويجوز ان ينص القانون على استئناف احكام تلك المحاكم امام احدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا، في الحالات وبالاجراءات التي يحددها .
المادة 104
تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل امارة جميع المسائل التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى احكام هذا الدستور .
المادة 105
يجوز بقانون اتحادي يصدر بناء على طلب الامارة المعنية، نقل كل او بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة الى المحاكم الاتحادية الابتدائية. كما يحدد بقانون اتحادى الحالات التي يجوز فيها استئناف احكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها، امام المحاكم الاتحادية على ان يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائيا .
المادة 106
يجوز بقانون اتحادي يصدر بناء على طلب الامارة المعنية، نقل كل او بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة الى المحاكم الاتحادية الابتدائية .
كما يحدد بقانون اتحادى الحالات التي يجوز فيها استئناف احكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها، امام المحاكم الاتحادية على ان يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائيا .
المادة 107
لرئيس الاتحاد ان يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية، قبل تنفيذ الحكم ، او اثناء التنفيذ، او ان يخفف هذه العقوبة، وذلك بناء على عرض وزير العدل الاتحادي، وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير، من ستة اعضاء يختارهم مجلس وزراء الاتحاد، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من بين المواطنين ذوي الراي والكفاية في البلاد. والعضوية في اللجنة مجانية ، ومداولاتها سرية . وتصدر قراراتها باغلبية الاصوات .
المادة 108
لا تنفذ عقوبة الاعدام الصادرة نهائيا من جهة قضائية اتحادية ، الا بعد مصادقة رئيس الاتحاد على الحكم . وله ان يستبدل بها عقوبة اخرى اخف منها، وذلك بمراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة .
المادة 109
العفو الشامل عن جريمة او جرائم معينة ، لا يكون الا بقانون. ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كان لم تكن والاعفاء من تنفيذ العقوبة او الجزء المتبقي منها .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.