Rechercher dans ce blog

samedi 9 avril 2011

السلطة القضائية في دستور الأردن



دستور الاردن

المادة 97
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .
المادة 98
يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين .
المادة 99
المحاكم ثلاثة أنواع :-
1 المحاكم النظامية .
2 المحاكم الدينية .
3 المحاكم الخاصة .
المادة 100
تعين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصها وكيفية اداراتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون على انشاء محكمة عدل عليا .
المادة 101
1 المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها .
2 جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب .
المادة 102
تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول .
بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4 /5 /1958 من الجريدة الرسمية
المادة 103
1 تمارس المحاكم النظامية إختصاصها في القضاء الحقوقي والجزائي ووفق أحكام القوانين النافذة المفعول في المملكة على انه في مسائل الأحوال الشخصية للأجانب أو في الأمور الحقوقية و التجارية التي قضت العادة في العرف الدولي بتطبيق قانون بلاد أخرى بشأنها ينفذ ذلك القانون بالكيفية التي ينص عليها القانون .
ملاحظات بموجب التعديل المنشور في العدد 1396 تاريخ 1 /9 /1958من الجريدة الرسمية
2 مسائل الأحوال الشخصية هي المسائل التي يعينها القانون وتدخل بموجبه في إختصاص المحاكم الشرعية وحدها عندما يكون الفرقاء مسلمين .
المادة 104
تقسم المحاكم الدينية الى :
1. المحاكم الشرعية .
2. مجالس الطوائف الدينية الأخرى .
المادة 105
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية :
1. مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .
2. قضايا الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين او كان احدهما غير مسلم ورضي الفريقان ان يكون حق القضاء في ذلك للمحاكم الشرعية .
3. الامور المختصة بالاوقاف الاسلامية .
المادة 106
تطبق المحاكم الشرعية في قضائها احكام الشرع الشريف .
المادة 107
تعين بقانون خاص كيفية تنظيم امور الاوقاف الاسلامية وادارة شؤونها المالية وغير ذلك .
المادة 108
مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت او تعترف الحكومة بانها مؤسسة في المملكة الاردنية الهاشمية .
المادة 109
1. تتألف مجالس الطوائف الدينية وفاقا لاحكام القوانين التي تصدر خاصة بها وتحدد في هذه القوانين اختصاصات المجالس المذكورة بشأن مسائل الاحوال الشخصية والاوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة ذات العلاقة اما مسائل الاحوال الشخصية لهذه الطائفة فهي مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية .
2. تعين في القوانين المذكورة الاصول التي يجب ان تتبعها مجالس الطوائف الدينية .
المادة 110
تمارس المحاكم الخاصة اختصاصها في القضاء وفقا لاحكام لقوانين الخاصة بها .

السلطة القضائية في دستور السودان



دستور السودان :
الباب الخامس
النظـــام العـــدلي

الفصل الاول - سلطـــة القضـــاء
الهيئة القضائية
المادة 99

ولاية القضاء في جمهورية السودان لهيئة مستقلة تسمى الهيئة القضائية، تتولى سلطة القضاء فصلا في الخصومات وحكما فيها وفق الدستور والقانون .
مسئولية الهيئة القضائية
المادة 100

الهيئة القضائية مسئولة عن اداء اعمالها امام رئيس الجمهورية .
استقلال القضاة
المادة 101

(1) القضاة مستقلون في اداء واجباتهم، ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصهم، ولا يجوز التاثير عليهم في احكامهم .
(2) يهتدي القاضي بمبدا سيادة الدستور والقانون، وعليه حماية هذا المبدا متوخيا اقـامة العدل باتقان وتجرد دون خشية او محاباة .
(3) على اجهزة الدولة تنفيذ احكام القضاء .
إدارة الهيئة القضائية
المادة 102

(1) للهيئة القضائية رئيس يسمى رئيس القضاء ويكون بحكم منصبه رئيسا للمحكمة العليا ومجلس القضاء العالي، ويكون امام مجلس القضاء العالي مسئولا عن ادارة الهيئة القضائية .
(2) للهيئة القضائية مجلس يسمى مجلس القضاء العالي، يحدد القانون تكوينه واختصاصاته، ومن مهامه التخطيط والاشراف العام على الهيئة القضائية، وتقديم التوصية لرئيس الجمهورية بتعيين القضاة وترقيتهم وانهاء خدماتهم، واعداد موازنة الهيئة القضائية، وابداء الراي في مشروعات القوانين المتعلقة بالهيئة القضائية .
الهيكل القضائي
المادة 103

يتكون الهيكل القضائي من محكمة عليا ومحاكم استئناف ومحاكم اولية، وينظم الهيكل قانون يحدد الاقسام والاختصاصات واية مسائل اخرى تتعلق بها .
تعيين القضاة وشروط خدمتهم
المادة 104

(1) يعين رئيس الجمهورية رئيس القضاء ونوابه وفقا للقانون .
(2) يعين رئيس الجمهورية سائر القضاة بناء على توصية مجلس القضاء العالي .
(3) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم .
(4) لا يتم عزل القاضي الا بموجب محاسبة وتوصية من مجلس القضاء العالي .
الفصل الثاني
النظم العدلية الأخرى
المحكمة الدستورية
المادة 105

(1) تقوم محكمة دستورية مستقلة يعين رئيس الجمهورية رئيسها واعضاءها من ذوي الخبرة العدلية العالية بموافقة المجلس الوطني .
(2) المحكمة الدستورية حارسة للدستور، ولها اختصاص النظر والحكم في اية مسالة تتعلق به مما ياتي : -
‌ا- تفسير النصوص الدستورية والقانونية فيما يرفع اليها رئيس الجمهورية او المجلس الوطني او نصف الولاة او نصف مجالس الولايات،

‌ب- الدعاوى من المتضررين لحماية الحريات او الحرمات او الحقوق التي كفلها الدستور،
‌ج- دعاوى تنازع الاختصاص بين الاجهزة الاتحادية والولائية،
‌د- اية مسائل اخرى يقرر الدستور او القانون اختصاصها لها .
(3) يحدد القانون عدد قضاة المحكمة ومخصصاتهم واجراءات المحكمة .
المستشارية القانونية والنيابة العامة
المادة 106

المستشارون القانونيون العاملون في الخدمة والنيابة العامة يسعون للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية وحماية الحق العام والخاص وتقديم الفتاوى والخدمات القانونية للدولة او للمواطنين، ويؤدون مهامهم بالصدق والتجرد وفق الدستور والقانون .
مهنة المحاماة
المادة 107

(1) تقوم مهنة المحاماة للتعبير عن قيم العدالة والحق والشرعية، ولدفع الظلم والسعي بالصلح بين الخصوم والتجرد في اثبات الحق بالقسط وعدم التحيز لغير الحق، وتيسير العون القانوني للمحتاجين، وفق احكام القانون .
(2) ينظم القانون شروط ممارسة المهنة .

السلطة القضائية في دستور مصر


دستور مصر :

الفصل الرابع :السلطة القضائية

مادة(165 ): السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون .
مادة(166 ): القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل فى القضايا أو في شئون العدالة .
مادة (167 ) : يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكليها وبين شروط إجراءات تعين أعضائها ونقلهم .
مادة (169 ): جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .
مادة (170 ): يسهم الشعب في إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة في القانون .
مادة(171 ): ينظم القانون ترتيب محاكم امن الدولة يبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها .
مادة(172 ): مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى النازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى
مادة(173 ): يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ، ويبن القانون طريقة تشكيلة واختصاصاته وقواعد سير العمل فية ويؤخذ راية فى مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية .
الفصل الخامس-المحكمة الدستورية العليا
مادة(174 ): المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها فى جمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة .
مادة(175 ): تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها .
مادة (176 ) : ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا ، ويبين الشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم .
مادة (177 ) : أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل ، وتتولي المحكمة مسائل أعضائها الوجه المبين بالقانون .
مادة (178 ) : تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوي الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب علي الحكم لعدم دستورية نص تشريعي من أثار

السلطة القضائية في دستور دولة الكويت



دستور دولة الكويت :

الفصل الخامس
السلطة القضائية
المادة 162
شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، اساس الملك وضمان للحقوق والحريات .
المادة 163

لا سلطان لاي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم واحوال عدم قابليتهم للعزل .
المادة 164

يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الحكم العرفي، على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون .
المادة 165

جلسات المحاكم علنية الا في الاحوال الاستثنائية التي يبينها القانون .
المادة 166

حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الاجراءات والاوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق .
المادة 167

تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها .
ويجوز ان يعهد بقانون لجهات الامن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقا للاوضاع التي يبينها القانون .
المادة 168

يكون للقضاء مجلس اعلى ينظمه القانون ويبين صلاحياته .
المادة 169

ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة غرفة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري شاملا ولاية الالغاء وولاية التعويض بالنسبة الى القرارات الادارية المخالفة للقانون .
المادة 170

يرتب القانون الهيئة التي تتولى ابداء الراي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح، كما يرتب تمثيل الدولة وسائر الهيئات العامة امام جهات القضاء .
المادة 171

يجوز بقانون انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة المنصوص عليها في المادتين السابقتين .
المادة 172

ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء، وفي تنازع الاحكام .
المادة 173

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها .
ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوى الشان في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح .
وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون او لائحة يعتبر كان لم يكن .

السلطة القضائية في دستور سلطنة عمان :

دستور  سلطنة عمان :

الباب السادس
القضاء


المادة 59

سيادة القانون اساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات . 

المادة 60
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفق القانون . 
المادة 61
لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون. ولا يجوز لاية جهة التدخل في القضايا او في شؤون العدالة. ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون. ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء، وشروط واجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم واحوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الاحكام الخاصة بهم . 
المادة 62
يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن ولا يمتد الى غيرهم الا في حالة الحكم العرفي وذلك في الحدود التي يقررها القانون . 
المادة 63
جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب. وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية . 
المادة 64
يتولى الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شؤون الضبط القضائي، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الاحكام. ويرتب القانون الادعاء العام وينظم اختصاصاته ويعين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفه .
ويجوز ان يعهد، بقانون، لجهات الامن العام بتولي الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستثناء، ووفقا للاوضاع التي يبينها القانون .
المادة 65
ينظم القانون مهنة المحاماة . 
المادة 66
يكون للقضاء مجلس اعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الاجهزة المعاونة ويبين القانون صلاحياته في الشؤون الوظيفية للقضاة والادعاء العام . 
المادة 67
ينظم القانون الفصل في الخصومات الادارية بواسطة دائرة او محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الاداري . 
المادة 68
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الاحكام . 
المادة 69
يحدد القانون اختصاصات الجهة التي تتولى ابداء الراي القانوني للوزارات والجهات الحكومية الاخرى، وتقوم بصياغة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ومراجعتها، كما يبين كيفية تمثيل الدولة وسائر الهيئات والمؤسسات العامة امام جهات القضاء . 
المادة 70
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى تطابق القوانين واللوائح مع النظام الاساسي للدولة وعدم مخالفتها لاحكامه، ويبين صلاحياتها والاجراءات التي تتبعها . 
المادة 71
تصدر الاحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان. ويكون الامتناع عن تنفيذها او تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين 

جريمة يعاقب عليها القانون. والمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة 

vendredi 8 avril 2011

مشروع متعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

.
 مشروع متعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011،
وبعد الإطلاع على رأي الوزير الأول،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل 1:
تُحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" تشرف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات.
الفصل 2:
تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات ديمقراطية، تعددية، نزيهة، شفافة.
 الفصل 3:
تتمتع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتتكون مواردها من اعتمادات تخصصها الدولة وتخضع كل العمليات المالية التي تتولى الهيئة القيام بها إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات التي تنشر بعد انتهاء عملية الرقابة تقريرا ماليا في ذلك.
يكون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ميزانية خاصة وتُلحق مصاريفها بحساب مفتوح بإسمها يتولى رئيس الهيئة إدارته بمراقبة عضويين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب.
تُعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفاقات العمومية.
يقع نشر التقرير المالي للهيئة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي موقع الواب للهيئة بعد انتهاء عملية الانتخابات.
الفصل 4:
تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعداد والإشراف والرقابة على العمليات الانتخابية وتسهر لهذا الغرض على:
ـ تطبيق القانون الانتخابي للمجلس الوطني التأسيسي.
ـ اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية وعرضه على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
ـ إعداد روزنامة الانتخابات.
ـ ضبط قائمات الناخبين.
ـ ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين.
ـ ضمان حق الترشح حسب الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع.
ـ قبول مطالب الترشحات للانتخابات.
ـ متابعة الحملات الانتخابية والحرص على المساواة بين كل المترشحات والمترشحين.
ـ تنظيم حملات لتوضيح العملية الانتخابية والحث على المشاركة فيها.
ـ مراقبة العملية الانتخابية يوم إجراء الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز.
تلقى الطعون والبت فيها وفقا لاحكام المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
اعتماد الملاحظين والمراقبين التونسيين في مكاتب الاقتراع.
ـ اعتماد الملاحظين الدوليين على ان يكونوا ممثلين لجمعيات ومنظمات دولية.
ـ إعلان النتائج الأولية للانتخابات والتصريح بها ونشر النتائج النهائية.
ـ إعداد ونشر تقرير حول سير الانتخابات.
الفصل 5:
تتكون الهيئة العليا للانتخابات من:
 ـ هيئة مركزية يكون مقرها تونس العاصمة.
 ـ هيئات فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية تكون مقراتها بمراكز الولايات وبمقرات البعثات الدبلوماسية.
ـ يقع إنشاء الهيئات الفرعية وفقا لهيكلة تضبطها الهيئة المركزية.
الفصل 6:
يشترط لعضوية الهيئة:
ـ صفة الناخب أو الناخبة.
ـ خبرة في مجال الانتخابات.
ـ الكفاءة، الحياد، الاستقلالية، النزاهة.
ـ التفرّغ لممارسة المهام صلب الهيئة.
ـ عدم تحمل مسؤولية صلب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال السنوات العشرة الأخيرة أو التورط في مناشدة ترشح الرئيس السابق.
الفصل 7:
تحدث الهيئة العليا جهازا إداريا وماليا وفنيا، تحدد تنظيمه وتسييره ويخضع إلى سلطتها المباشرة.
وتقدم كل السلط العمومية جميع التسهيلات التي تطلبها الهيئة لأداء مهامها.
تعد الهيئة نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها.
الفصل 8:
تضم الهيئة المركزية خمسة عشر عضوا تقع تسميتهم بأمر ويتم اقتراحهم كالآتي:
ـ ثلاثة قضاة تختارهم الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين ستة مترشحين تقترحهم جمعية القضاة بالتساوي بين كل من قضاة المحكمة الادارية وقضاة دائرة المحاسبات والقضاة العدليين.
ـ ثلاثة اعضاء تختارهم الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين ستة يقترحهم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.
ـ عضو تختاره الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين اسمين تقترحهما هيئة الخبراء المحاسبين.
ـ عضو مختص في الاعلام تختاره الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين اسمين تقترحهما نقابة الصحفيين التونسيين.
ـ عضوان يمثلان المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال حقوق الانسان تختارهما الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين قائمة ترشحات تقدم الى الهيئة.
ـ عضو يمثل التونسيين بالخارج تختاره الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين قائمة ترشحات تقدم الى الهيئة.
ـ عضو مختص في الاعلامية تختاره الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين قائمة ترشحات تقدم الى الهيئة.
ـ عضوان من الاساتذة الجامعيين تختارهما الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة من بين قائمة ترشحات تقدم الى الهيئة.
ـ عضو من بين عدول الاشهاد تختاره الهيئة من بين اسمين تقترحهما هيئة عدول الاشهاد
يتم تقديم الترشحات في اجل لا يتجاوز عشرة ايام من صدور هذا المرسوم، وتعمل الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة على الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التناصف.
وفي صورة عدم تقديم الترشحات في الاجل المذكور اعلاه، تختار الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة الاعضاء مباشرة من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها اعلاه.
الفصل 9:
يترأس الهيئة رئيس يمثلها لدى الغير، يقع انتخابه من قبل اعضاء هيئتها المركزية.
تنتخب الهيئة نائب رئيس او نائبة رئيس وكاتبا عاما يساعدان الرئيس في القيام بمهامه.
الفصل 10:
لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة و:
ـ العضوية في الحكومة
ـ خطة وال أو كاتب عام للولاية أو معتمد أو عمدة
ـ منصب تنفيذي في مؤسسة او منشأة عمومية
ـ الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي
ـ الانتماء الى الاحزاب السياسية
لا يجوز لرئيس الهيئة واعضائها، خلال مدة اداء مهامهم، القيام باي عمل او نشاط يتعارض وحياد الهيئة واستقلاليتها.
تقرر الهيئة بأغلبية الثلثين انهاء عضوية احد اعضائها في حال مخالفته الواجبات المنصوص عليها أعلاه.
الفصل 11:
لا يجوز دون إذن من الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها، إقامة دعوى جزائية ضد رئيس الهيئة أو أحد الأعضاء أو اتخاذ أي إجراء جزائي ضدهم أثناء مباشرة مهامهم لأفعال تتعلق بأعمالهم صلب الهيئة.
الفصل 12:
تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أومن ثلث أعضائها.
وتعقد اجتماعاتها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بالتوافق، وإن تعذر ذلك فبأغلبية الثلثين.
الفصل 13:
تصدر الهيئة العليا تقريرا مفصلا حول سير الانتخابات ينشر حال الإعلان عن النتائج النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 14:
ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.

jeudi 7 avril 2011

مرسوم عدد 15 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة.

مرسوم عدد 15 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث لدى البنك المركزي التونسي لجنة وطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة ويشار إليها فيما يلي باللجنة.

الفصل 2 ـ تنسق اللجنة وعند الاقتضاء تتولى القيام بإجراءات استرجــاع الأموال بالخــارج التي تم بصورة غير مشروعــة تحويلهــا أو اكتسابهــا أو مسكهــا أو التحكم فيهــا بصفــة مباشرة أو غير مباشــرة أو أضرت أو من شأنهــا أن تضر بذمــة أو بالمصالح المالية للدولــة أو الجماعات المحليـــة أو المؤسسات والمنشآت العمومية وذلك من قبل زين العابدين بن الحاج حمدة بن الحاج حسن بن علي رئيس الجمهورية التونسية السابق وزوجته وأبنائه وكل شخص له روابط عائلية أو مصاهرة معهم وكل شخص قدم لهم المساعدة أو استفاد بغير وجه حق من أفعالهم.

وللغرض يمكن للجنة القيام خاصة بكل إجراء لتحديد تلك الأموال التي تشمل الأموال المنقولة مادية كانت أو غير مادية والعقارات مهما كانت طريقة اكتسابها والمداخيل والمرابيح المتأتية منها وكذلك الوثائق أو السندات مادية كانت أو إلكترونية والتي تم تحويلها أو اكتسابها أو مسكها أو التحكم فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الأشخاص المشار إليهم أعلاه.

الفصل 3 ـ يمثل المكلف العام بنزاعات الدولة اللجنة للقيام باسم الدولة التونسية أمام المحاكم والهيئات الأجنبية المختصة بكل التدابير التحفظية وبكل إجراء من شأنه أن يمكن من مصادرة واسترجاع الأموال المشار إليها في الفصل الثاني من هذا المرسوم لفائدة الدولة وضمان مصالحها المالية والمطالبة بها.

الفصل 4 ـ تتركب اللجنة من :

* محافظ البنك المركزي التونسي،

* وزير المالية أو من ينوبه،

* ممثل عن وزير العدل،

* ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،

* المكلف العام بنزاعات الدولة.

الفصل 5 ـ يرأس اللجنة محافظ البنك المركزي التونسي وتكون مداولاتها سرية.

الفصل 6 ـ لرئيس اللجنة أن يشرّك في أعمالها كل شخص له كفاءة ويتمتع بخبرة مجدية لمهمتها.

الفصل 7 ـ يمكن للجنة الاستعانة بكل مهني له خبرة قانونية أو فنية.

الفصل 8 ـ يحدد رئيس اللجنة قواعد وصيغ تسيير اللجنة ويوفر الموارد البشرية الضرورية لحسن سير أعمالها.

ويمكن له أن يستعين بالخبرات المتوفرة بالإدارة التونسية واللازمة لقيام اللجنة بمهمتها.

الفصل 9 ـ يجب على كل عضو باللجنة وكل مشارك في أعمالها المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للجنة.

الفصل 10 ـ للجنة أن تطلب من السلط الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهياكل العمومية والخاصة المعلومات والوثائق اللازمة لتنفيذ مهمتها. ويجب على تلك السلط والمؤسسات والمنشآت والهياكل أن تمدها بالوثائق والمعلومات المطلوبة ولا يحق لها معارضتها بالسر المهني. وفي هذه الحالة لا يمكن مؤاخذة المؤتمنين على تلك الأسرار من أجل إفشائهم لها.

الفصل 11 ـ تطلع اللجنة رئيس الجمهورية على نشاطها بانتظام وترفع له تقريرا سنويا يلخص أعمالها ونتائجها. ويتم نشر التقرير السنوي للجنة.

الفصل 12 ـ تخصص للجنة للقيام بمهامها اعتمادات تحمل على ميزانية الدولة.

الفصل 13 ـ أحدثت اللجنة لمدة محددة بأربع سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.

وبانقضاء هذه المدة يتولى المكلف العام بنزاعات الدولة، وفقا للقانون، مواصلة تعهدات اللجنة والقضايا الجارية.

الفصل 14 ـ وزير العدل ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 مارس 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع

الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تواصل النظر في مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي

باردو 7 افريل 2011 (وات) - واصل مجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي صباح الخميس بمقر مجلس المستشارين بباردو النظر في مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التاسيسي.
وبين رئيس الهيئة عياض بن عاشور أن طريقة الاقتراع الافضل يجب أن تضمن تمثيل جميع الجهات في تونس دون اقصاء ملاحظا أن يوم الاثنين القادم سيكون الموعد المحدد للتصويت على القانون الانتخابي.
وافاد بأن التوجه العام لمجلس الهيئة يسير نحو اعتماد مبدأ التمثيل النسبي لكن مع ادخال بعض التعديلات على هذه الطريقة حتى تستجيب لتطلعات الثورة التي قامت من اجل القضاء على التفاوت بين الجهات.
وكان عضو الهيئة شفيق صرصار الخبير في القانون العام قدم فى مستهل هذه الجلسة عرضا حول الطرق الانسب للاقتراع فى انتخابات المجلس التاسيسي مستعرضا مختلف الجوانب الايجابية والسلبية لطريقة التمثيل النسبي.
واوضح ان التصورات التي توصلت اليها الهيئة في هذا الشان تتمثل بالخصوص في ضبط كل من عدد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب عن كل 60 ألف ساكن، واعتماد عدد الولايات في تقسيم الدوائر الانتخابية (ما عدا تونس وصفاقس اللتين تخصص لهما دائرتان لكل ولاية) على ان يكون العدد الادنى من المقاعد لكل دائرة 4 مقاعد بصرف النظر عن عدد سكانها.
كما تتمثل هذه التصورات في اسناد مقعد اضافي للولايات التي يكون عدد سكانها بين 200 ألف و500 ألف مثل القصرين وسيدي بوزيد والكاف وجندوبة وسليانة، على ان يكون المترشحون من معتمديات مختلفة ضمن الدائرة الانتخابية.
وبين العياشي الهمامي عضو مجلس الهيئة ل­//وات// أن العدالة تقتضي تمثيل كل الاطراف والحساسيات الوطنية حتى تتوصل الى كتابة دستور جديد يعكس التوازنات الداخلية للبلاد، مشيرا الى أن ماتعيشه الهيئة في الفترة الحالية "هي صعوبات بناء"، و"هي أفضل من صعوبات الاحباط والاستكانة التي كانت في العهد السابق".
وقال عضو الهيئة عدنان المنصر ل­//وات// أن كل نظام انتخابي له سلبيات وايجابيات وأن المجلس التأسيسي الذي سيتم انتخابه يوم 24 جويلية يمكن له الاحتفاظ ببعض النصوص في الدستور القديم.

pensée du jour