Rechercher dans ce blog

mardi 10 mai 2011

تصريحات الوزير الأول في ميزان القضاة: ما قيل فيه استهزاء بالقضاء والسلطة التنفيذية مسؤولة عن تباطؤ المحاسبة...


تناول الحديث التلفزي ليلة أول أمس مع السيد الباجي القائد السبسي الوزير الأول بالحكومة المؤقتة عدة نقاط منها القضاء فتحدث عن المجلس الاعلى للقضاء وتدخل الحكومة في القضاء، وعن التباطؤ في تقدم عملية محاسبة رموز الفساد. وتتبع السيد فرحات الراجحي.
وقد أثار كلامه عدة ردود أفعال في أوساط القضاة حاولت «الصحافة» رصد البعض منها.


نزار الفجاري:  المستشار بمحكمة الاستئناف بصفاقس: «حديث يذكرنا بكلام علي الشاوش»
علق السيد نزار الفجاري المستشار بمحكمة الاستئناف بصفاقس على كلام الوزير الأول في ما يتعلق بالقضاء قائلا «بقطع النظر عن تصريحات الراجحي التي لا تعدو أن تكون سوى تخمينات وابداء لوجهة نظره وتفسيره للأحداث التي تعيشها بلادنا على ضوء معطيات بلغته قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة فان الحديث عن ضرورة التزامه بواجب التحفظ المرتبط أساسا بالسر المهني غير صحيح لأن الراجحي لم يورد على لسانه أي سر مهني. كما أنه لم يقصد الاعلان ما قاله للعموم ويجب اثبات ذلك حتى يدخل في اطار الجرائم القولية. أما حديثه عن المؤسسة العسكرية فهي من باب التخمينات ولم يقع المساس بها.
وأضاف محدثنا أن كلام الباجي قايد السبسي أول أمس يذكرنا بكلام قاله علي الشاوش سنة 2001 على ضوء الرسالة التي وجهها القاضي مختار اليحياوي لبن علي فتضمن كلامه ثلبا  وتجريحا  لشخص فرحات الراجحي تمس به كقاض وتدخل في باب الجرائم القولية التي تستوجب التتبع أما في ما يتعلق بالسلطة القضائية ونسب التباطؤ في تقدم عملية محاسبة رموز الفساد لها علق السيد الفجاري قائلا :«الباجي القايد السبسي هو من يتحمل مسؤولية هذا البطء لأن النيابة العمومية خاضعة مباشرة لسلطة وزير العدل وهي معطلة بأمر منه. وقد طالبت جمعية القضاة بالغاء سلطة وزير العدل على النيابة العمومية وابعاد القضاة أصحاب الوظائف القضائية ممن تلبسوا لوجود علاقات مع  رموز النظام السابق أو مرّورا سياساته. وكان يكفي الغاء بعض الفصول من قانون 67 بمرسوم لتحرير النيابة العمومية.
وأشار أيضا الى أن وجود قضاء مواز من خلال لجان تدعمها الحكومة تصريحا وتلميحا من شأنه أن يبطئ في عملية تقدم التحقيقات باعتبار وضع يدها على الأدلّة ولا يمكن للقضاء تأدية دوره في مثل هذا الوضع في حين أنه كان يفترض زيادة عدد قضاة التحقيق وتمكينهم من نفس الامكانيات المادية الموضوعة على ذمة القضاء الموازي للعمل في ظروف جيدة.



السيد حمدي عباس: قاض بالمحكمة العقارية: استهزاء بالقضاء
 ان طريقة كلام الوزير الاول عن القضاء اول أمس كان فيها الكثير من الاستهزاء على غرار قوله «اذا يحبوني ندخل ندخل» واعتبر ان ما جاء في هذا الحديث في ما يتعلق بالقضاء دليل على ان الوضع لم يتغير في وزارة العدل وانه لا وجود اساسا لرغبة في التغيير واذا انعقد المجلس الاعلى للقضاء لاتخاذ قرار بشأن فرحات الراجحي فذلك دليل قاطع على ان لا شيء تغير واما الابقاء على المجلس على وضعه بمقتضى مرسوم 13 مارس الا دليل على عدم رغبة السلطة التنفيذية في رفع يدها عن القضاء في الوقت الذي يطالب فيه القضاة بمجلس أعلى انتقالي يتولى شؤون القضاء ويشرف على الحركة القضائية الى حين الانتهاء من انتخابات المجلس التأسيسي.
أما في ما يتعلق بحديثه عن المجلس الاعلى للقضاء والذي أشار الى وجود معارضة في صفوف القضاة لقانون خاص به من طرف حكومة مؤقتة وأكد محدثنا ان القضاة يؤيدون هذا الكلام ويطالبون بمجلس أعلى للقضاء منتخب.
وحمّل السيد حمدي عباس الوزير الاول مسؤولية تباطؤ عملية المحاسبة لان النيابة العمومية هي التي تثير الدعاوى.
وهناك الكثير من الجرائم الثابتة لم تفتح بشأنها الابحاث وهذا التباطؤ يتحمل وزير العدل مسؤوليته.



السيد عصام الأحمر:  قاض بمركز الدراسات القانونية والقضائية:  تقييم خاطئ للقضاء 
اعتبر السيد عصام الاحمر تقييم الوزير الأول بالحكومة المؤقتة للقضاء تقييما مخالفا للمعايير التي يجب ان يقيم بها القضاء اذ انه يرى ان القضاء لا يقيم بمقاييس السرعة او البطء وأضاف التباطؤ ليس خيارا بالنسبة للقضاة ولا تجوز المقارنة بين المنظومة القضائية التونسية والمنظومة القضائية المصرية فالمنظومة التونسية تتطلب اعمال التحقيق فيها اقامة الدليل ويبحث قاضي التحقيق على وسائل الادانة والبراءة.. وأضاف انه لا يمكن للقضاء ان يعمل تحت الضغط مهما كان مصدره.
ويرى السيد الاحمر ان كلام الوزير الاول لا يعكس الواقع وكلام في غير موضعه بالنسبة للاجراءات القضائية فالقضاء يقدر بحسب ما يوفره من ضمانات للمحاكمة العادلة اما اذا كنا نبحث عن محاكمات سياسية فاليتعهد بها جهاز اخر غير القضاء لان القضاء ليس مجالا لتبرير المعارك السياسية ولانه لا بد من عدم تكرار ما فعله النظام السابق حين أقام محاكمات سياسية في وقت سريع وتساءل المتحدث عن الشكايات قائلا «الشكايات عددها ضئيل ووكيل الجمهورية اخر من يعلم بما تقوم به الضابطة العدلية».
ويعتبر السيد عصام الاحمر ان القضاء بوضعه الحالي يمكنه ان يعمل ويقدم المرجو منه شريطة ان يكون بعيدا عن ضغط الشارع لانه كان ولا يزال نزيها الا في جزء بسيط 
استغله بن علي لتمرير سياسة واقامة محاكمات سياسية مغلفة بقضايا ق عام.
المصدر : جريدة الصحافة

lundi 9 mai 2011

تونس في 9 ماي 2011 بيان الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي


  تطبيقا لمقتضيات المرسوم عـــ27ـدد لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011، والمتعلق بإحداث هيئة مستقلة للانتخابات، صوت مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لانتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الاثنين 9 ماي 2011. و قد شارك في الاقتراع 126 عضو وقد أفرز هذا الاقتراع النتائج التالية: - بوبكر ثابت (محام) 103 صوت - محمد الفاضل محفوظ (محام) 96 صوت - رضا الترخاني (محام) 87 صوت - سامي بن سلامة (عدل اشهاد) 103 صوت - نبيل البفون (عدل تنفيذ) 80 صوت - أنور بن حسن (خبير محاسب) 65 صوت - العربي شويخة (إعلامي) 72 صوت - كمال الجندوبي (عن التونسيين بالخارج) 112 صوت - عبد الرحمان الهذيلي (الرابطة التونسية لحقوق الإنسان) 90 صوت - منية العابد (الجمعية التونسية للحقوقيات) 40 صوت - زكي الرحموني (اخصائي في الاعلامية) 67 صوت - محمد الصغير عاشوري (جامعي) 46 صوت - سعاد القلعي حرم التريكي (جامعية) 70 صوت أما فيما يتعلق بانتخابات ممثلين عن القضاة فإنه أمام عدم ترشيح كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة لأي مرشح، قررت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، اختيار ممثلين عن القضاة، اختيارا مباشرا، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل عـــ8ـدد من المرسوم المذكور أعلاه وذلك في وقت لاحق.

بلاغ صحفي صادر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 9-5-2011


البيان الصادر عن جمعية القضاة التونسيين بتاريخ 09/05/2011 و الذي تستنكر فيه خطاب السبسي و تعلن عن مساندتها للراجحي


dimanche 8 mai 2011

يوم غد احتجاج للصحفيين أمام دار "لابراس"

سينظم الصحفيون من مختلف وسائل الإعلام يوم غد الاثنين 09 ماي 2011 ابتداء من الساعة منتصف النهار وقفة احتجاجية أمام دار "لابراس" للتنديد بالاعتداءات التي تعرض لها الصحفيون من قبل رجال الأمن أثناء أداء عملهم خلال الاحتجاجات الأخيرة. ورغم اعتذار وزارة الداخلية فإن استهداف الإعلام ومحاولة منعه من نقل الوقائع أعاد الذاكرة الى ما قبل 14 جانفي وما تعرضت له وسائل الإعلام طيلة 23 سنة من صنصرة وقمع, ولذلك فإن هذه الوقفة الاحتجاجية هي تعبير عن رفض الصحفيين العودة إلى الوراء.

samedi 7 mai 2011

مرسوم عدد 32 لسنة 2011 مؤرخ في 27 أفريل 2011 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2011.


مرسوم عدد 32 لسنة 2011 مؤرخ في 27 أفريل 2011 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2011.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يتم تنفيذ برنامج الانتدابات في القطاع العمومي المرخص فيها بعنوان سنة 2011 وفقا للأحكام الاستثنائية الواردة بهذا المرسوم.

الفصل 2 ـ تجرى الانتدابات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم عن طريق مناظرات خارجية بالملفات.

ويمكن للجنة الانتداب عند الاقتضاء أن تقرر إجراء اختبارات شفاهية أو تطبيقية في الحالات التي تقتضي طبيعة الاختصاص أو رتبة الانتداب ذلك.

وتفتح هذه المناظرات لفائدة المترشحين العاطلين عن العمل وفقا لشروط الانتداب المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة وللتراتيب ذات العلاقة.

الفصل 3 ـ تتولى لجنة يعين أعضاؤها بقرار من الوزير أو رئيس المؤسسة المعني ترتيب المترشحين على أساس :

ـ سنة التخرج،

ـ سن المترشح،

ـ الوضعية العائلية،

ـ ملاحظة الشهادة العلمية،

ـ التربصات التكوينية غير المندرجة ضمن سنوات الدراسة.

وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذا الفصل.

الفصل 4 ـ يتم بمقتضى أمر ضبط الإطار العام لكيفية تنظيم المناظرات الخارجية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم.

الفصل 5 ـ يجرى العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا المرسوم خلال المدة اللازمة لتنفيذ برنامج الانتدابات المرخص فيها بعنوان سنة 2011.

الفصل 6 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أفريل 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع


بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 7ماي 2011 حول الاعتداءات على الصحفيين


vendredi 6 mai 2011

انتخاب المجلس التأسيسي: الحكومة المؤقتة تصادق على إقصاء التجمعيين والمناشدين من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي

عقد مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية صباح اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، اجتماعه الدوري برئاسة السيد "فؤاد المبزع" رئيس الجمهورية المؤقت.
وأفاد السيد "الطيب البكوش" الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء أن المجلس استمع إلى عرض من الوزير الأول حول ما تم الاتفاق عليه مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي وذلك باعتماد الصيغة التالية للفصل 15 من مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي:
"يحق الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لكل ناخب بالغ من العمر 23 سنة كاملة على الأقل يوم تقديم ترشحه. ولا يمكن أن يترشح كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق، باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع في عهد الرئيس السابق. وتحدد المسؤوليات المعنية بأمر، باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة.
كما لا يمكن الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، لكل من ناشد الرئيس السابق للترشح لانتخابات 2014 وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة". وأشار الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الحكومة صادقت على هذا المقترح. وأضاف السيد "الطيب البكوش" أن مجلس الوزراء نظر في جملة مشاريع المراسيم التالية:
-     مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة قدمه وزير العدل. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء إنه بعد المناقشة تقرر مواصلة النظر في هذا المشروع في مجلس قادم، اعتبارا لغزارة المادة التي يتضمنها.
-    مشروع مرسوم يتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاق مقر بين الجمهورية التونسية والمعهد العربي لحقوق الإنسان، قدمه وزير الشؤون الخارجية وقد تمت المصادقة عليه.
-    مشروع مرسوم يتعلق بإتمام المرسوم الخاص بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية، قدمه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك لمزيد توضيح الإجراءات الضامنة لحقوق جميع الأطراف.
-    مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح مجلة الأوسمة لإلغاء وسام 7 نوفمبر 1987
-    مشروع مرسوم يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية قدمه الوزير المعتمد لدى الوزير الأول وذلك قصد تسهيل النفاذ إلى الوثائق الإدارية الصادرة عن الإدارة والهياكل العمومية.

وأعلن السيد الطيب البكوش في هذا السياق أن رئيس الجمهورية المؤقت قرر نشر التقرير السنوي لدائرة المحاسبات والمتعلق بالسنوات الخمس الماضية وذلك على موقع هذه المؤسسة.

pensée du jour