Rechercher dans ce blog

lundi 11 avril 2011

قانون حظر ارتداء النقاب في فرنسا يدخل حيز التنفيذ


بدأ في فرنسا تطبيق قانون يحظر ارتداء المرأة في فرنسا للنقاب لإخفاء وجهها في الأماكن العامة. 
ويحكم بغرامة قدرها 217 دولارا على كل من تضبط مخالفة لهذا القانون. 
كما يعاقب أي شخص يجبر امرأة على ارتداء النقاب بغرامة أكبر وبالسجن مدة قد تصل إلى عامين. 
وفرنسا هي أول دولة أوروبية تمنع ارتداء النقاب الذي يعتبره بعض المسلمين واجبا دينيا. 
وبموجب القانون فإن أي امرأة فرنسية أو أجنبية تشاهد تسير في الشارع أو في متنزه في فرنسا ترتدي ما يخفي وجهها سيتم توقيفها من قبل الشرطة وتغريمها. 
وقد لا تكون الغرامة كبيرة إلا أن رمزيتها شديدة. 
وتقول الحكومة الفرنسية إن النقاب الذي يخفي الوجه يضرب المعايير الأساسية الواجب توافرها في مجتمع مشترك، وتحط بالمرأة إلى مكانة أدنى بما لا يتفق ومبدأ المساواة الفرنسي. 

مصر - حبس إبراهيم كامل‏ لتورطه في أحداث التحرير


أمرت النيابة العسكرية أمس بحبس رجل الأعمال إبراهيم كامل‏15‏ يوما علي ذمة التحقيق في اتهامه بالتورط في أحداث ميدان التحرير يوم
 الجمعة الماضي من خلال الدفع ببعض أتباعه للقيام بأعمال بلطجة وترويع للمواطنين‏. 
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أمر بضبط وإحضار رجل الأعمال إبراهيم كامل, وعدد من أتباعه, بناء علي معلومات عن تورطه في القيام بتحريض بعض أتباعه علي البلطجة, وإثارة الجماهير في ميدان التحرير ومن ناحية أخري أصدر المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق في موقعة الجمل قرارا بحبس المتهم ماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني15 يوما علي ذمة التحقيقات, كما أصدر المستشار سامي زين الدين قرار باستدعاء كلا من شريف والي أمين التنظيم بالحزب الوطني ووليد ضياء الدين بسؤالهم فيما حدث يوم2 فبراير موقعة الجمل.

المصدر: جمهورية مصر العربية - جريدة: الأهرام

dimanche 10 avril 2011

السلطة القضائية في الدستور الموريتاني

الباب السابع
حول السلطة القضائية :


السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية .
رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء ويساعده في ذلك المجلس الاعلى للقضاء.
يحدد قانون نظامي النظام الاساسي للقضاء وتكوين وسير وصلاحيات المجلس الاعلى للقضاء الذي يراسه .
 


لا يخضع القاضي الا للقانون وهو محمي في اطار مهمته من اشكال الضغط التي تمس نزاهة حكمه .
 


لا يعتقل احد ظلما . فالسلطة القضائية الحامية حمى الحرية الفردية تضمن احترام هذا المبدا في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون .
  

الباب الثامن
حول محكمة العدل السامية :

تنشا محكمة عدل سامية .
وتتشكل من اعضاء منتخبين وبعدد متساو من بين اعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بعد كل تجديد عام او جزئي للغرفتين وتنتخب رئيسا من بين اعضائها .
يحدد قانون نظامي تشكيل محكمة العدل السامية وقواعد سيرها وكذلك الاجراءات المتبعة امامها .
 


لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسته سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى .
لا يتهم رئيس الجمهورية الا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الاقتراع العلني وبالاغلبية المطلقة لاعضائهما .
وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية .
الوزير الاول واعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تادية وظائفهم والتي تكيف على انها جرائم او جنح وقت ارتكابها وتطبق عليهم الاجراءات المحددة اعلاه في حالة التامر على امن الدولة وكذلك على شركائهم .
وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم او الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الافعال .
  

samedi 9 avril 2011

السلطة القضائية في دستور الامارات


دستور الامارات :
الفصل الخامس
القضاء
 في الاتحاد والامارات
المادة 94
العدل اساس الملك، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في اداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم .
المادة 95

يكون للاتحاد محكمة اتحادية عليا ، ومحاكم اتحادية ابتدائية وذلك على الوجه المبين في المواد التالية .
المادة 96

تشكل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون جميعا على خمسة يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الاعلى عليه. ويحدد القانون عدد دوائر المحكمة ونظامها واجراءاتها وشروط الخدمة والتقاعد لاعضائها والشروط والمؤهلات الواجد توافرها فيهم .
المادة 97

رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها لا يعزلون ابان توليهم القضاء، ولا تنتهي ولايتهم الا لاحد الاسباب التالية :
1 - الوفاة

2 - الاستقالة
3 - انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم او مدة اعارتهم .
4 - بلوغ سن الاحالة الى التقاعد .
5 - ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لاسباب صحية .
6 - الفصل التاديبي بناء على الاسباب والاجراءات المنصوص عليها في القانون .
7 - اسناد مناصب اخرى لهم بموافقتهم .
المادة 98

يؤدي رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها ، قبل مباشرة وظائفهم اليمين امام رئيس الاتحاد ، بحضور وزير العدل الاتحادي، بان يحكموا بالعدل دون خشية او محاباة ، وبان يخلصوا لدستور الاتحاد وقوانينه .
المادة 99

تختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الامور التالية :
1 - المنازعات المختلفة بين الامارات الاعضاء في الاتحاد ، او بين اية امارة او اكثر وبين حكومة الاتحاد، متى احيلت هذه المنازعات الى المحكمة بناء على طلب اي طرف من الاطراف المعنية .
2 - بحث دستورية القوانين الاتحادية ، اذا ما طعن فيها من قبل امارة او اكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد .
وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن احدى الامارات ، اذا ما طعن فيها من قبل احدى السلطات الاتحادية، لمخالفتها لدستور الاتحاد ، او للقوانين الاتحادية .
3 - بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما ، اذا ما احيل اليها هذا الطلب من اية محكمة من محاكم البلاد اثناء دعوى منظورة امامها وعلى المحكمة المذكورة ان تلتزم بقرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر بهذا الصدد .
4 - تفسير احكام الدستور اذا ما طلبت اليها ذلك احدى سلطات، او حكومة احدى الامارات. ويعتبر هذا التفسير ملزما للكافة .
5 - مساءلة الوزراء، وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم، عما يقع منهم من افعال في اداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلس الاعلى ووفقا للقانون الخاص بذلك .
6 - الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بامنه في الداخل والخارج، وجرائم تزوير المحررات او الاختام الرسمية لاحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة .
7 - تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية في الامارات .
8 - تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية في امارة وهيئة قضائية في امارة اخرى وتنظم القواعد الخاصة بذلك بقانون اتحادي .
9 - اية اختصاصات اخرى منصوص عليها في هذا الدستور او يمكن ان تحال اليها بموجب قانون اتحادي .
المادة 100

تعقد المحكمة الاتحادية العليا جلساتها بمقر عاصمة الاتحاد. ويجوز لها استثناء ان تنعقد عند الاقتضاء في اية عاصمة من عواصم الامارات .
المادة 101

احكام المحكمة الاتحادية العليا نهائية، وملزمة للكافة .
واذا ما قررت المحكمة عند فصلها في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح، ان تشريعا اتحاديا ما جاء مخالف لدستور الاتحاد او لقانون اتحادي، او ان التشريع او اللائحة المحلية موضوع النظر يتضمنان مخالفة لدستور الاتحاد او لقانون اتحادي، تعين على السلطة المعينة في الاتحاد او في الامارات بحسب الاحوال، المبادرة الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لازالة المخلفة الدستورية، او لتصحيحها .
المادة 102

يكون للاتحاد محكمة اتحادية ابتدائية او اكثر، تنعقد في عاصمة الاتحاد الدائمة، او في بعض عواصم الامارات، لممارسة الولاية القضائية في دائرة اختصاصها في القضايا التالية .
1 - المنازعات المدنية والتجارية والادارية بين الاتحاد والافراد، سواء كان الاتحاد مدعيا او مدعى عليه فيها .
2 - الجرائم التي ترتكب ضمن حدود العاصمة الاتحادية الدائمة باستثناء ما تختص بنظره المحكمة الاتحادية العليا بموجب المادة (99) من هذا الدستور .
3 - قضايا الاحوال الشخصية والقضايا المدنية والتجارية وغيرها بين الافراد التي تنشا في العاصمة الاتحادية الدائمة .
المادة 103

ينظم القانون كل ما يتعلق بالمحاكم الاتحادية الابتدائية من حيث ترتيبها وتشكيلها ودوائرها واختصاصها المكاني، والاجراءات التس تتبع امامها، واليمين التي يؤديها قضاة المحاكم، وشروط الخدمة المتعلقة بهم، وطرق الطعن في احكامهم. ويجوز ان ينص القانون على استئناف احكام تلك المحاكم امام احدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا، في الحالات وبالاجراءات التي يحددها .
المادة 104

تتولى الهيئات القضائية المحلية في كل امارة جميع المسائل التي لم يعهد بها للقضاء الاتحادي بمقتضى احكام هذا الدستور .
المادة 105

يجوز بقانون اتحادي يصدر بناء على طلب الامارة المعنية، نقل كل او بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة الى المحاكم الاتحادية الابتدائية. كما يحدد بقانون اتحادى الحالات التي يجوز فيها استئناف احكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها، امام المحاكم الاتحادية على ان يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائيا .
المادة 106

يجوز بقانون اتحادي يصدر بناء على طلب الامارة المعنية، نقل كل او بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية بموجب المادة السابقة الى المحاكم الاتحادية الابتدائية .
كما يحدد بقانون اتحادى الحالات التي يجوز فيها استئناف احكام الهيئات القضائية المحلية في القضايا الجزائية والمدنية والتجارية وغيرها، امام المحاكم الاتحادية على ان يكون قضاؤها عند الفصل في هذا الاستئناف نهائيا .
المادة 107

لرئيس الاتحاد ان يعفو عن تنفيذ العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية، قبل تنفيذ الحكم ، او اثناء التنفيذ، او ان يخفف هذه العقوبة، وذلك بناء على عرض وزير العدل الاتحادي، وبعد موافقة لجنة مشكلة برئاسة الوزير، من ستة اعضاء يختارهم مجلس وزراء الاتحاد، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، من بين المواطنين ذوي الراي والكفاية في البلاد. والعضوية في اللجنة مجانية ، ومداولاتها سرية . وتصدر قراراتها باغلبية الاصوات .
المادة 108

لا تنفذ عقوبة الاعدام الصادرة نهائيا من جهة قضائية اتحادية ، الا بعد مصادقة رئيس الاتحاد على الحكم . وله ان يستبدل بها عقوبة اخرى اخف منها، وذلك بمراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة .
المادة 109

العفو الشامل عن جريمة او جرائم معينة ، لا يكون الا بقانون. ويترتب على صدور قانون العفو اعتبار تلك الجرائم كان لم تكن والاعفاء من تنفيذ العقوبة او الجزء المتبقي منها .

السلطة القضائية في دستور المغرب


دستور المغرب :
الباب السابع
القضاء
المادة 82
القضاء مستقل عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية .
المادة 83

تصدر الاحكام وتنفذ باسم الملك .
المادة 84

يعين الملك القضاة بظهير شريف باقتراح من المجلس الاعلى للقضاء .
المادة 85

لا يعزل قضاة الاحكام ولا ينقلون الا بمقتضى القانون .
المادة 86

يراس الملك المجلس الاعلى للقضاء ويتالف هذا المجلس بالاضافة الى رئيسه من :
- وزير العدل نائبا للرئيس؛

- الرئيس الاول للمجلس الاعلى؛
- الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى؛
- رئيس الغرفة الاولى في المجلس الاعلى؛
- ممثلين اثنين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
- اربعة ممثلين لقضاة محاكم اول درجة ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم .
المادة 87

يسهر المجلس الاعلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم وتاديبهم .
الباب الثامن
المحكمة العليا
المادة 88
اعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح اثناء ممارستهم لمهامهم .
المادة 89

يمكن ان يوجه مجلسا البرلمان التهمة اليهم وان يحالوا على المحكمة العليا .
المادة 90

يجب ان يكون اقتراح توجيه الاتهام موقعا على الاقل من ربع اعضاء المجلس الذي يقدم اليه اولا، ويناقشه المجلسان بالتتابع، ولا تتم الموافقة عليه الا بقرار يتفقان عليه عن طريق التصويت السري باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم كل مجلس باستثناء الاعضاء الذين يعهد اليهم بالمشاركة في المتابعة او التحقيق او الحكم .
المادة 91

تتالف المحكمة العليا من اعضاء ينتخب نصفهم من بين اعضاء مجلس النواب ونصفهم الاخر من بين اعضاء مجلس المستشارين ويعين رئيسها بظهير شريف .
المادة 92

يحدد قانون تنظيمي عدد اعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها .

السلطة القضائية في دستور قطر



الدستور القطري :

الفصل الخامس
السلطة القضائية
المادة 129
سيادة القانون اساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات .
المادة 130

السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفق القانون .
المادة 131

القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لاية جهة التدخل في القضايا او في سير العدالة .
المادة 132

يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الاحكام العرفية، على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد القوات المسلحة وقوات الامن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون .
المادة 133

جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام او الاداب العامة، وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
المادة 134

القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تاديبيا .
المادة 135

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون اجراءات واوضاع ممارسة هذا الحق .
المادة 136

تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها .
المادة 137

يكون للقضاء مجلس اعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والاجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته .
المادة 138

يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الادارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها .
المادة 139

ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الاحكام .
المادة 140

يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والاجراءات التي تتبع امامها، كما يبين القانون اثار الحكم بعدم الدستورية .

السلطة القضائية في دستور الجزائر


دستور الجزائر :

الفصل الثالث
السلطة القضائية
المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون .
المادة 139 : تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات، وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية .
المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة .
الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده احترام القانون .
المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب .
المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدأي الشرعية والشخصية .
المادة 143 : ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية .
المادة 144 : تعلل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية .
المادة 145 : على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم، في كل وقت وفي كل مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء .
المادة 146 : يختص القضاة بإصدار الأحكام .
ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيّون حسب الشروط التي يحددها القانون .
المادة 147 : لا يخضع القاضي إلا للقانون .
المادة 148 :القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته، أو تمس نزاهة حكمه .
المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون .
المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أي تعسف أو أي انحراف يصدر من القاضي .
المادة 151 : الحق في الدفاع معترف به .
الحق في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية .
المادة 152 : تمثل المحكمة العليا الهيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم .
يؤسس مجلس دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية .
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون .
تؤسس محكمة تنازع تتولى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة .
المادة 153 : يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدولة، ومحكمة التنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى .
المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء .
المادة 155 : يقرر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلّمهم الوظيفي .
ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا .
المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو .
المادة 157 : يحدد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى .
المادة 158 : تؤسس محكمة عليا للدولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما لمهامهما .
يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبقة .

السلطة القضائية في دستور اليمن



دستور اليمن :

الفصل الثالث
السلطة القضائية
المادة 149
القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا واداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية جهة وباية صورة التدخل في القضايا او في شان من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم .
المادة 150

القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط واجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات الاخرى الخاصة بهم ولا يجوز انشاء محاكم استثنائية باي حال من الاحوال .
المادة 151

القضاة واعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل الا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي الى اي وظائف غير قضائية الا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشئونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التاديب وينظم القانون محاكمتهم التاديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة .
المادة 152

يكون للقضاء مجلس اعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين اعضائه، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقا للقانون، ويتولى المجلس دراسة واقرار مشروع موازنة القضاء، تمهيدا لادراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة .
المادة 153

المحكمة العليا للجمهورية هي اعلى هيئة قضائية، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والاجراءات التي تتبع امامها، وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي :-
‌ا-الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والانظمة والقرارات .
‌ب-الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء .
‌ج-التحقيق وابداء الراي في صحة الطعون المحالة اليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية اي من اعضائه .
‌د-الفصل في الطعون في الاحكام النهائية وذلك في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والاحوال الشخصية والمنازعات الادارية والدعاوى التاديبية وفقا للقانون .
‌ه-محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقا للقانون .
المادة 154

جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والاداب وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .

pensée du jour